كشفت احصائية اعدتها "الجريدة" عن قيام هيئة اسواق المال بتحويل 46 بلاغاً لنيابة اسواق المال من بداية 2013 حتى يوم الخميس الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 130 في المئة عن العام الماضي والذي شهد عشرين بلاغاً فقط، كما اصدرت الهيئة 12 قراراً تأديبياً في 2013 مقارنة مع ثلاثة قرارات تأديبية فقط في 2012.

Ad

وبينت الاحصائية أن الهيئة تقدمت بهذه البلاغات بسبب وقوع 50 مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010، منها 42 مخالفة للمادة 122، و3 مخالفات للمادة 126، ومخالفتين لكل من المادة 118، والمادة 119، ومخالفة واحدة للمادة 125.

وكانت مخالفات المادة 126، كلها بسبب قيام حسابات شخصية لدى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتقديم استشارات مالية واستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة وهي السابقة الاولى للهيئة للرقابة وضبط اي استشارات او اقتراحات يتم وضعها على مواقع الانترنت.

القرارات التأديبية

وشملت القرارات التأدبية التي أصدرتها الهيئة للشركات والأفراد المخالفين لاحكام القانون واللائحة التنفيذية له:

• خمسة إنذارات لخمس شركات بضرورة الالتزام بمواد القانون وأهمها: قواعد الافصاح.

• تطبيق 4 عقوبات، تضمنت ايقاف مدير تنفيذي ونائبه عن العمل لمدة 3 أشهر، ووقف نشاط التداول لعدد من المتداولين المشكو بحقهم سواء بطريق مباشر أو عن طريق محافظ تدار من الغير لحسابهم أو بأي طريق آخر، وايقاف شركة مشكو في حقها عن ممارسة نشاط إدارة محافظ استثمارية جديدة لمدة 6 أشهر.

• اخضاع شركتين إلى مزيد من الرقابة، حيث تمت شكوى فيهما لمخالفتها تعليمات الهيئة في شأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان في خصوص نشاط التداول.

• حفظ الشكوى لاحدى الشركات لعدم اختصاص مجلس التأديب وذلك لوقوع المخالفة قبل صدور قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

ومن جانبها قالت مصادر استثمارية ان وجود الهيئة كهيئة مستقلة بتشريعاتها المفصلة، احدث تغيراً واضح للأفضل في طريقة الرقابة على التلاعبات التي تتم في سوق الاوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الإفصاح والتوسع في الافصاحات المطلوبة من جميع الأطراف في السوق، وتداولات أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية والمطلعين على المعلومات الداخلية في الشركات.

وأشادت بالقرارات التي تصدرها الهيئة تباعاً لعلاج أن ثغرات أو فراغات تشريعية لأحكام السيطرة أكثر على السوق، مشيرة إلى أن عدم صدور أحكام معلنة في تلك الدعاوى قد يكون بسبب طول فترة التحقيق أو عدم توافر المعلومات الخاصة بتلك الدعاوى.

الانتفاع بالمعلومات

المادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مئة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الاوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع.

ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعاً بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.

المادة 19: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة أو الخبر.

تضليل المتداولين

المادة 122: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:

أ – الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب – إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

2 – كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:

أ – رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.

ب – تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.

ج – خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

المادة 125: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى أن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.

المادة 126: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:

• زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

• قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

• امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.

كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في اي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.