5 نواب يقترحون تعديل قانون هيئة "الشباب والرياضة"

نشر في 06-02-2014 | 12:34
آخر تحديث 06-02-2014 | 12:34
No Image Caption
تقدم النواب فيصل الشايع، راكان النصف، عبدالله الطريجي، مبارك الحريص وعودة الرويعي باقتراح بقانون للتعديل على المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

جاء نص الاقتراح كالتالي:

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ﻫ الموافق 3 من يوليو سنة 1986،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1983،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- على المرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1979 بإنشاء مجلس لرعاية الشباب،

تعدل المواد التالية الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة للرياضة على النحو التالي:

"مادة أولى"

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للشباب والرياضة" ويرأس مجلس إدارتها ويشرف عليها وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة.

"مادة ثالثة "

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:

- وزير الدولة لشؤون الشباب رئيساً

- مدير عام الهيئة

- ممثل عن كل من الوزارات التالية: التربية، الإعلام على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد

- عميد النشاط والرعاية الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت

- ستة أعضاء من المهتمين بشؤون الشباب والرياضة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح من وزير الدولة لشؤون الشباب، وإخطار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.

- وتحدد المكافآت بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشؤون الشباب.

 

"مادة رابعة"

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى تدوين محاضر جلسات المجلس.

"مادة خامسة"

يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الإدارة والعمل بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة متضمنا نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم أعمال لجانه.

"مادة سادسة"

لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وله على الأخص

1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

2- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب والرياضة في إطار السياسة العامة للدولة.

3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة.

4- وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها.

5- وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات.

6- تنظيم الحوافز والجوائز ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات الشباب والرياضة.

7- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وتصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

8- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

9- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

 

"مادة عاشرة"

يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من السنة المالية التالية.

مادة "ثانية عشر "

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها.

المادة الثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المذكرة الايضاحية للتعديل على المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة

أنشئت الهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992، بغرض العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والفنية وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز ولائه للوطن كما تعنى برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها وفقا للمبادئ الاولمبية والدولية.

وبعد مرور أكثر من عشرين عاما على انشاء الهيئة ومع التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على النشاط الرياضي بشكل عام لاسيما استحداث وزارة جديدة لشؤون الشباب رأينا ضرورة إجراء تعديلات على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بشان إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة لكي يخول لوزارة الشباب الإشراف الكامل على الهيئة وما تحتضنه من أندية واتحادات رياضية وخلافه بغرض تنفيذ اهدافه التي تحث على العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب والرياضة  وتوجيه الخطط والمشروعات ذات الطابع الوطني في هذه المجالات، وإبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محليا ودوليا في مجال الشباب والرياضة، مع تنمية النشئ في إطار من القيم الدينية والخلقية للمجتمع مع الإشراف على تنمية برامج الشباب والرياضة الى أخر الأهداف انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وبناء عليه تقدمت بذلك المقترح بتعديل ستة مواد وهي ( المواد رقم 1، 3، 4، 5 ، 10 ، 12 ) بهدف تنظيم أعمال الهيئة وتحديد هيكلها التنظيمي ومجلس إدارتها ومن قبلها تحديد الجهة "الوزارة" التي تشرف على الهيئة والوزير المختص، وكيفية الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والأمور المنظمة لتلك الاجتماعات، فضلا عن تحديد الصلاحيات التي من خلالها تحقق الهيئة اغراضها، فضلا عن اجراء تعديل على تعديلات تتعلق بميزانية الهيئة، بجانب تعديلات لمواد تنظيمية تتعلق بكيفية الاستمرار  باللوائح السابقة قبل إصدار هذا القانون.

وتنص المادة الأولى على إجراء تعديلات على المواد (رقم 1، 3، 4، 5 ، 10 ، 12 )، وتنحصر تعديلات المادة الأولى على ترؤس وزير الدولة لشؤون الشباب مجلس إدارة "الهيئة العامة للشباب والرياضة" والاشراف عليها.

وفيما يخص المادة الثالثة فقد أجري تعديلا عليها بحيث يكون مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة على النحو التالي:

- وزير الدولة لشؤون الشباب رئيسا

- مدير عام الهيئة

- ممثل عن كل من الوزارات التالية : التربية، الإعلام على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد

- عميد النشاط والرعاية الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

- عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت

- ستة أعضاء من المهتمين بشؤون الشباب والرياضة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح من وزير الدولة لشؤون الشباب، وإخطار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.

- وتحدد مكافآت بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشؤون الشباب.

فيما اختصت المادة الرابعة بتعديل يتعلق بالمدة التي يجتمع مجلس الإدارة والتي حددت بالاجتماع مرة واحدة على الأقل شهريا او كلما دعت الحاجة للاجتماعات، وذلك بعد اجراءات منظمة بينتها المادة سالفة الذكر.

ونصت المادة الخامسة على ان إصدار اللائحة الداخلية للهيئة حق أصيل لمجلس إداراتها بقرار منها على ان تتضمن تلك اللائحة نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم أعمال لجانه.

واقتصر تعديل المادة السادسة على ان يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لوضع اللوائح الداخلية  للوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة.

ويتعلق تعديل المادة العاشرة بميزانية الهيئة باعتبارها ميزانية ملحقة تبدأ السنة المالية للهيئة أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولي فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من السنة المالية التالية.

واشارت المادة الثانية عشر الى العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين استبدال غيرها بها، على ان يعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

back to top