أصدرت الوزارة القرار رقم 266 لسنة 2005 بتاريخ 15/10/2005 بتشكيل لجنة لتبسيط الإجراءات والخدمات التي تؤدى للجمهور لتفعيل محاربة الفساد.
كما أصدرت تعميمها رقم 6 لسنة 2006 بشأن تفعيل محاربة الفساد، وذلك إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 942/2005 المتخذ في اجتماعه رقم 29 لسنة 2005 بتاريخ 22/8/2005 والتنبيه على جميع العاملين بعدم الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة العمل التجاري.رقابة ومتابعةوبشأن هل هناك وحدة إدارية بهيكل الوزارة مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن أي فساد مالي وإداري وماهية أعمالها واختصاصاتها، قال المعوشرجي "نفيد بأنه صدر قرار الوزير رقم 183 لسنة 2006 بشأن قطاع التطوير الإداري والإعلام، ونص في مادته السابعة على أن تتكون إدارة الرقابة الإدارية والهندسية والمالية والعقود من مدير إدارة ومراقب وعدد من الأقسام، وذلك على النحو التالي:يتولى مدير إدارة الرقابة الإدارية والهندسية مسؤولية أعمالها وتختص بالآتي: الإشراف والتوجيه والتخطيط والمتابعة لكل الأعمال التي تؤديها بالإدارة، والتحقق من تطبيق القرارات واللوائح والإجراءات المنظمة لسير العمل، وتوزيع المهام والاختصاصات على جميع العاملين بالإدارة".وقال المعوشرجي: ترجمة لالتزام العاملين في الأجهزة الحكومية بالحظر المقرر بالمادة 26 من قانون الخدمة المدنية من عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة العمل التجاري بأي صورة أو تحت أي مسمى، وسواء كان ذلك بصفة أصلية أو بالوكالة عن الغير أو بالنيابة عنه، يتبع لتأكيد ذلك الحظر ما يلي: يتقدم جميع شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية بالدولة إلى جهات عملهم بإقرار كتابي موقع من كل منهم بعدم قيامه بمخالفة الحظر المشار إليه أثناء توليه أعمال وظيفته بأي صورة، وأنه لا يمارس أي عمل تجاري بذاته أو بالتوكيل عن الغير أو نيابة عنه، تقوم الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بأسماء جميع العاملين الشاغلين لوظائف إشرافية أو قيادية لديها دورياً في الشهر الأول من كل عام، وتقوم الوزارتان بإخطار جهة العمل بأي توكيل يتم صدوره من هؤلاء العاملين أو لصالحهم ينطوي على شبهة مباشرة عمل تجاري ليتم دراسة ما فيه وفي ضوء ما تقدم، وفي حالة ثبوت ممارسة التجارة بموجبه يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة.إجراءات قانونيةوتابع: وعلى ذلك فإن الوزارة تقوم كل عام بموافاة كل من وزارة التجارة والصناعة وإدارة التسجيل العقاري بالوزارة بأسماء جميع العاملين الذين يشغلون وظائف إشرافية أو قيادية، للكشف عن بياناتهم، وموافاتنا بأية أعمال أو تصرفات تكون صادرة عن أي منهم تنطوي على شبهة مباشرة عمل تجاري، ليتسنى اتباع الإجراءات القانونية المقرر حياله.وذكر: قامت الوزارة بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بموجب الكتاب رقم 3402 المؤرخ 10/2/2013 وموافاتها بكشف تفصيلي بأسماء جميع العاملين الذين يشغلون وظائف إشرافية أو قيادية والرقم المدني لكل منهم، كما قامت بمخاطبة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كذلك، ولما كانت الوزارة تلزم في الوقت ذاته جميع موظيفها بتقديم إقرار كتابي بعدم مخالفتهم للحظر الوارد بالمادة 26، كما أنها في الوقت ذاته تسلك الطريق الذي رسمه قرار مجلس الوزراء سالف الإشارة إليه، للتأكد من عدم قيام شاغلي الوظائف القيادية أو الوظائف الإشرافية، وهما الفئتان المعمول عليهما بصورة كبيرة في تفعيل محاربة الفساد، لكون شاغلي هذه الوظائف يعتبرون من متخذي القرار أو على الأقل من الذين يؤثرون على توجيه القرارات بالجهة بحكم مركزهم الوظيفي بممارسة أي نشاط من الأنشطة المحظورة بموجب نص المادتين 25، 26 من قانون الخدمة المدنية، ومن ثم فإنه بالنسبة لجميع اللجان والفرق التي يتم تشكيلها بالوزارة فلا توجد أدنى شائبة على مخالفة أي من أعضائها لذلك الحظر، أو وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يعول عليها في توجيه القرارات الصادرة عن تلك اللجان لما يخدم هذه المصلحة، مما يقطع بحيادية ونزاهة جميع أعضاء تلك اللجان ومراعاتهم بالدرجة الأولى لصالح العمل فقط دون أية اعتبارات شخصية أخرى.
برلمانيات
«العدل» تطلب من «التجارة» سنوياً كشفاً بأسماء قيادييها الذين يمارسون أعمالاً تجارية
04-01-2014