النيابة العامة: خرق «الصمت الانتخابي» غير مجرَّم
قررت حفظ شكاوى «الإعلام» ضد الجريدة• وعدد من الصحف لعدم تجريم القانون لها
التجريم يكون بقانون وليس بقرار وزاري... وقانون المطبوعات لم يفوض وزير الإعلام بالحظر
التجريم يكون بقانون وليس بقرار وزاري... وقانون المطبوعات لم يفوض وزير الإعلام بالحظر
حسمت النيابة العامة أمر الشكاوى التي قدمتها وزارة الإعلام ضد عدد من الصحف، وجريدة «الجريدة»، على خلفية نشرها لإعلانات ولقاءات لمرشحي انتخابات مجلس الأمة قبل يوم الاقتراع تحت ما يسمى بالصمت الانتخابي، وقررت حفظها لانتفاء الجريمة.
في الوقت الذي قدمت وزارة الإعلام جملة من الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة ضد عدد من الصحف، ومن بينها جريدة «الجريدة» عبر شكويين إلى النيابة العامة على خلفية نشرها لإعلانات ولقاءات مع عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة قبل يوم واحد من الانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر يوليو من العام الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارات بحفظ القضايا المقامة لعدم الجريمة وقررت حفظها إداريا وإخطار وزارة الإعلام بقرارات الحفظ لتعلن بذلك موقفها القانوني من عدم تمكنها من إحالة هذا النوع من القضايا هذا العام رغم إحالتها لعامين سابقين لقضايا مماثلة إلى محاكم الجنايات.ويأتي صدور قرار النيابة العامة بحفظ الشكاوى المقامة من وزارة الإعلام بعد تأييدها للدفاع القانوني المقدم من «الجريدة» بالدفع بعدم تجريم قانون المطبوعات والنشر لخرق ما يسمى «بالصمت الانتخابي» استنادا إلى خلو قانون المطبوعات والنشر من تجريم نشر الصحف لإعلانات المرشحين قبل العملية الانتخابية بيوم أو ما يسمى بالصمت الانتخابي وأن مواد التجريم محددة بقانون المطبوعات والنشر على سبيل الحصر.«لا يصلح مادة للتجريم»وأيدت النيابة العامة الدفاع المثار من محامي «الجريدة» من أن القرار الوزاري الصادر من وزير الإعلام لا يصلح لأن يكون مادة للتجريم، لأن المادة 32 من الدستور الكويتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وليس على قرار وزاري، فضلا عن خلو قانون المطبوعات والنشر لأي تفويض إلى وزير الإعلام يسمح له بإصدار قرارات تجرم بعض الوقائع على الصحف والمجلات حتى تتمكن وزارة الإعلام من تجريم أي وقائع لم يرد لها ذكر بقانون المطبوعات والنشر كما فعل المشرع الكويتي في قانون المرئي والمسموع. حفظ الشكاوىوسيسمح قرار النيابة العامة بحفظ الشكاوى المقامة من وزارة الإعلام للصحف والمجلات نشر أي معلومات أو إحصائيات تخص العملية الانتخابية أو حتى لقاءات أو نشر أي إعلانات تخص المرشحين طوال العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي أو الأمة دون التقيد بالقرار الوزاري الصادر من وزارة الإعلام تحت ما يسمى بالصمت الانتخابي لعدم صلاحيته للتجريم من الناحية القانونية، بعد أن قامت وزارة الإعلام خلال ثلاثة أعوام سابقة من صدور قرار الصمت الانتخابي بتهديد الصحف من نشر أي إعلانات أو لقاءات أو إحصائيات انتخابية قبل موعد الاقتراع وإلا ستلجأ إلى النيابة العامة لتقديم شكاوى بحقها وهو الأمر الذي دعا بعض الصحف إلى الامتناع عن النشر خشية تقديم شكاوى ضدها أمام النيابة العامة ومن ثم إحالتها إلى القضاء.وجاء قرار النيابة العامة بحفظ البلاغات المقدمة من وزارة الإعلام ضد «الجريدة» بعد أن قدم لها محامي «الجريدة» عددا من الأحكام القضائية السابقة ببراءة «الجريدة» وعدد من الصحف التي أصدرتها محاكم الجنايات انتهت فيها إلى عدم إمكانية تجريم الصمت الانتخابي كونه صادرا بقرار وزاري وأن الأداة التشريعية الوحيدة التي يمكن من خلالها التجريم هي القانون علاوة على عدم نص قانون المطبوعات والنشر لأي تفويض لوزير الإعلام لإصدار قرارات تسمح بعملية التجريم.الصمت الانتخابيوفي حال عدم تظلم وزارة الإعلام من القرارات الصادرة من النيابة العامة بحفظ البلاغات التي أقامتها ضد جريدة «الجريدة» وعدد من الصحف خلال المدة التي سمح بها القانون بالتظلم وهي شهران من تاريخ إعلانها بالقرار فإن القرارات الصادرة من النيابة تكون نهائية بالحفظ، علاوة على أنه حتى في حالة التظلم منها أمام محكمة الجنايات فإن الأخيرة لن تتردد في تبني ذات الأحكام التي أصدرتها سابقا من عدم إمكانية تجريم ما يسمى بالصمت الانتخابي على الصحف إلا في حال قيام وزارة الإعلام بالعمل على تعديل قانون المطبوعات والنشر من أجل تجريمه مجددا.وكانت وزارة الإعلام قد تقدمت بشكويين إلى النيابة العامة ضد رئيس تحرير جريدة «الجريدة» الزميل خالد هلال المطيري على خلفية نشر «الجريدة» لإعلانات لعدد من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة السابقة التي أجريت أواخر يوليو العام الماضي استنادا إلى مخالفة «الجريدة» لقرار الصمت الانتخابي الذي أصدرته وزارة الإعلام.