ستكون مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المنتخبة وفقاً لقانون التعاون الجديد عُرضة للبطلان، إذا أبطلت المحكمة الدستورية، المادة الثالثة من القانون الخاص بالترشح والانتخاب، لاسيما أن «ما بني على باطل فهو باطل».

Ad

على غرار الحكم الصادر اخيرا عن المحكمة الادارية، القاضي بقبول الدعوى من حيث الشكل، المقدمة من مجلس ادارة جمعية القادسية التعاونية، بوقف تنفيذ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالدعوة لانتخاب مجلس الادارة، وما ترتب عليها من آثار، علمت "الجريدة" أن "الادارية" قضت أمس بقبول دعوى مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية، بوقف اجراء الانتخابات المقرره منتصف الشهر الجاري، لحين الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية.

ووفقا لمصادر "الشؤون" أرسلت الوزارة كتابا الى مجلس ادارة الجمعية عقب انتهاء السنة المالية، توصي خلاله بضرورة فتح باب الترشح والانتخاب على كامل مقاعد مجلس الادارة كما قضى قانون التعاون الجديد، وفقا للصوت الواحد، غير أن مجلس الادارة رفض كتاب "الشؤون" ورفع دعوى قضائية على الوزارة.

 وذكرت أن الوزارة ستتقدم باستشكال على الحكم، وستطعن عليه لتؤكد صحة اجراءاتها، لاسيما أن الحكم أول درجة وغير مشمول بالنفاذ.

6 "تعاونيات"

وعما إذا كان هذا الحكم يفتح الباب أمام أحكام مماثلة "للتعاونيات" التي نفذت القانون الجديد، وأجرت انتخابات مجالس اداراتها وفقا للمادة الثالثة من القانون، قالت المصادر: "إن حق الطعن أو اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع، غير أن مجالس الادارات التي جاءت وفقا للقانون الجديد مستفيدة من الوضع الحالي ولن تفكر في الطعن على القانون".

وأوضحت أن قرابة 6 "تعاونيات" فقط من أصل 54 جمعية موزعة على جميع المحافظات رفعت دعاوى قضائية ضد الوزارة لوقف اجراء الانتخابات، منها على سبيل المثال لا الحصر جمعيات مشرف، وحطين، والقادسية، وكيفان، كاشفة أن المحكمة رفضت الدعوى المقدمة من مجلس ادارة "حطين التعاونية" بوقف اجراء الانتخابات، وذلك لتقديم الدعوى عقب انقضاء المدة المحددة للطعون.

بطلان مجالس الإدارة

وعن وضع "التعاونيات" التي اجرت انتخابات مجالس ادارة وفقا للقانون الجديد، إذا قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون، أكدت المصادر أن هذه المجالس ستكون مهددة بالبطلان، في حال بطلان هذه المادة، لاسيما أن القاعدة القانونية تقول "ما بني باطل فهو باطل"، وستتم اعادة الانتخابات في هذه "التعاونيات" وفقا للنص الجديد للمادة.

يذكر أن المحكمة الادارية أحالت نص المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد الى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريتها، وتقضي هذه المادة بأن "يتم انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وفقا للمادة (11) من القانون، وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ"، وقضت المادة (11) بأن "يتكون مجلس ادارة الجمعية من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية".

زيادة أقسام إدارة الجمعيات الخيرية

 الصبيح تحضر الاجتماع الأول لـ «تمكين المرأة»

كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الصانع ان الادارة بصدد زيادة أعداد اقسامها، لاسيما عقب اطلاع وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري على حجم العمل المسند اليها، لافتا الى ان الادارة منذ انشائها في 2002، ولا يشتمل هيكلها التنظيمي على مسمى مراقب، رغم إشرافها على 11 جمعية خيرية يتبعها قرابة 150 لجنة فرعية، إضافة الى الإشراف على 85 مبرة.

وأوضح الصانع في تصريح صحافي امس ان الادارة رفعت احتياجاتها الى الوكيل المطيري سواء من الموظفين او الاقسام الجديدة، موضحا انه عند اشهار الادارة كان عدد الجمعيات الخيرية 5، وعدد المبرات لا يتجاوز الـ20، مشيرا الى انه عقب زيادة اعداد الجمعيات والمبرات خلال السنوات الماضية كان لزاما استحداث اقسام جديدة وزيادة اعداد الموظفين، مبينا ان الكتاب المرفوع الى المطيري من المتوقع احالته الى ديوان الخدمة المدينة للحصول على موافقته.

وقال الصانع: "إن عدد الاقسام المراد استحداثها 6 اقسام هي (اشهار المبرات الجديدة، وحسابات المبرات، ومتابعة وتقييم المشروعات الخيرية والمشروعات النوعية، وتوطين العمل الخيري، والقانونية والتشريعية، ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب)"، مشيرا الى ان الادارة حسب الهيكل التنظمي الجديد اذا تمت الموافقة عليه سيكون لها مراقبان، واحد للجمعيات وآخر للمبرات.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة الشؤون هند الصبيح الاجتماع الاول للجنة تهيئة البيئة التشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية بعد اعادة تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها.

وتم خلال الاجتماع استعراض عمل اللجنة من واقع برنامج عمل الحكومة وخطط التنمية، وتم الاتفاق على وضع خطة لانجاز المهام خلال جدول زمني محدد، كما تم الاتفاق الا تقتصر مهام اللجنة على مراجعة التشريعات ذات الطابع الاجتماعي فقط، بل يمتد عملها الى مراجعة التشريعات الاقتصادية والسيادية التي من شأنها تسهيل قيام المرأة بوظيفتها الاجتماعية.

بدورها، قالت ممثلة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية سهام الفريح: "إن هناك دراسة اعدتها الجمعية بشأن مراجعة التشريعات، وبيان النصوص التي تنطوي على تمييز ضد المرأة لتعديلها بما يتوافق والدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية".