«البند الخامس» يهدد بخروج منصور من سباق الرئاسة

نشر في 13-04-2014 | 00:01
آخر تحديث 13-04-2014 | 00:01
القانون يمنع ترشح من أُدين في جناية ولو رد اعتباره
جدد قانونيون مصريون أمس الجدل بشأن احتمال خروج المحامي رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من السباق الرئاسي، المقبل، بسبب البند الخامس من المادة الأولى بقانون الانتخابات الرئاسية، والذي يمنع ترشح من «حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره»، وفقا لنص المادة.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد الجمل أن عدم قبول لجنة الانتخابات الرئاسية أوراق ترشح أحد المرشحين المحتملين، طبقا للبند الخامس من المادة الأولى، يتوقف على كون الجريمة التي عوقب بها مخلة بالشرف والأمانة أم لا.

وقال الجمل لـ«الجريدة»: «المرشح المحتمل مرتضى منصور، تم الحكم عليه بالحبس في جناية الاعتداء على هيئة قضائية وسب وقذف رئيس مجلس الدولة وقضاته، وهي في رأيي جريمة من الممكن أن تدرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف، وهناك احتمال أن تمنع ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة».

الرأي نفسه رآه الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، والذي قال لـ«الجريدة» إن اللجنة سترفض قبول أوراق منصور، لأنه سبق ان حكم عليه في جناية «الاعتداء على هيئة قضائية وسب وقذف رئيس مجلس الدولة وقضاة المجلس»، مشيرا الى أن الاعتداء فقط جنحة وإذا اقترن بالسب صار جناية.

وفي حين نفى المستشار والفقيه الدستوري بهاء أبوشقة وجود مانع قانوني لقبول أوراق منصور، «لأنه لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف»، صرح الفقيه الدستوري الشافعي أبوراس بأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يمنع مرتضى من الترشح، حيث لم يتم الحكم عليه في جناية.

وقال أبوراس لـ«الجريدة»: «تهمة إهانة القضاء كانت جنحة لا جناية، كما أن أحكام البراءة التي حصل عليها منصور من جناية موقعة الجمل جعلت موقفه القانوني من الإدانة ومن القضية كلها كأن لم تكن، لذلك لا تمثل عائقا في سبيل الترشح لانتخابات الرئاسة».

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت عام 2012 قبول أوراق ترشح ثلاثة من أهم مرشحي الرئاسة وقتها، هم اللواء عمر سليمان والقيادي الإخواني خيرت الشاطر والداعية السلفي حازم أبوإسماعيل.

back to top