المطيري لـ الجريدة•: تسكين شواغر «الشؤون» خلال شهر

نشر في 16-07-2014 | 00:01
آخر تحديث 16-07-2014 | 00:01
المكيمي لـ الجريدة•: إحالة 12 شركة خالفت قرار «وقت الظهيرة» إلى «التحقيقات»
أحالت "هيئة العمل" ملفات 12 شركة إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لإصرارها على مخالفة القرار الوزاري الذي يحظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون د. مطر المطيري أنه سيتم تسكين جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة، من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام، في جميع قطاعات الوزارة خلال مدة أقصاها شهر.

وأوضح المطيري لـ"الجريدة" أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا آخر للجنة شؤون الموظفين لتسكين مجموعة أخرى من الشواغر، معتبرا ان القرارات التي صدرت امس الاول من اللجنة بتسكين 32 ادارة شاغرة تعد انجازا، متعهدا بمواصلة الاجتماعات لحين الانتهاء من تسكين الشواغر كافة، مؤكدا ان "شؤون الموظفين"، بتوجيهات من وزيرة الشؤون هند الصبيح، حريصة على ألا يتعرض اي موظف لأي ظلم، وأن يأخذ كل ذي حق حقه، وفقا للضوابط والاشتراطات التي وضعها ديوان الخدمة المدنية بشأن تسكين الوظائف الاشرافية.

«تحقيقات الداخلية»

في موضوع آخر، كشفت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون القوى العاملة بدرية المكيمي عن احالة ملفات 12 شركة مسجل عليها قرابة 30 عاملا، الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاصرارها على مخالفة القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2011، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.

وأوضحت المكيمي لـ"الجريدة" أن الجولات التفتيشية التي يجريها فريق عمل "وقت الظهيرة" في جميع مناطق البلاد أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات، لافتة إلى أنه تم تحرير انذار بتلافي هذه المخالفات على أن يتم معاودة عمليات التفتيش على المواقع ذاتها خلال 3 ايام، موضحة أن اعادة التفتيش بيّنت عدم التزام هذه الشركات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة وتلافي مخالفاتها السابقة، مشيرة الى أنه تم تحرير محاضر مخالفات لهذه الشركات، وارسالها الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

عقوبات

وعن العقوبات المتوقعة على المخالفين شددت الميكمي على أن ثمة اجراءات رادعة بحق اصحاب الأعمال الذين يجبرون العمالة المسجلة على ملفاتهم على العمل القسري خلال موسم القيظ وتحت اشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة، لافتة إلى أن هذه الاجراءات تنقسم الى شقين: الاول اداري يتمثل في وقف ملفات اصحاب الاعمال المُصرين على مخالفة القانون، بعد توجيه انذارات بتلافي مخالفاتها، وإحالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانوينة حيالها، أما الشق الثاني فهو مالي يتمثل في دفع غرامة تصل الى 200 دينار عن كل عامل مخالف.

إصابات خطيرة

وناشدت أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف، مشددة على أنه "لا تهاون مع المخالفين وسنتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له"، متمنية أن يلتزم الجميع بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.

back to top