عمومية «الدولي» تعدل 10 مواد من عقد التأسيس
أقرت الجمعية غير العادية المؤجلة لبنك الكويت الدولي أمس البندين المدرجين على جدول الأعمال، بدءا بالبند الأول الخاص بموافقتها على تعديل المواد (15-19-20-23-24-25-26-28-29-40) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وانتهاء بالبند الثاني الخاص بالموافقة على اضافة مادة رقم 56 الى الفصل الثالث لنظامه الأساسي.وخلال العمومية قام رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد الجراح بتخيير المساهمين بين الإبقاء على مئة الف سهم كشرط من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، أو تخفيض هذا العدد إلى ثلاثة أسهم حسب القانون، أو زيادة العدد، فوافق الحاضرون على أهمية أن يمتلك المرشح للعضوية اسهما لا تقل عن مئة ألف سهم.
وتنص المادة 29 بعد التعديل على أن يكون لمجلس الإدارة سلطة أوسع لإدارة الشركة والإشراف عليها في حدود ما نص عليه القانون وله دفع جميع مصاريف تأسيسها وتسجيلها وله أن يعين المدير العام وكافة المديرين وتعيين الوكلاء في الداخل والخارج وتعيين وتحديد صلاحياتهم وإنهاء خدماتهم وفتح الفروع في الداخل والخارج ويختص بإصدار اللوائح المنظمة لعملها وله الحق في إلغائها وتحديد سياسة الشركة في جميع حقول استثماراتها ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وعليه القيام بكل ما يلزم لمباشرة جميع الأعمال المتعلقة بأغراض الشركة والتصريح برفع دعوى والدفاع عن مصلحة الشركة أمام القضاء سواء كان الشركة مدعية أو مدعى عليها وإبرام الصلح والإقرار والتحكيم وشطب القيود والتنازل عن الحقوق سواء كان التنازل بمقابل أم بغير مقابل وله الرهن وتوجيه اليمين والبيع وتقرير كيفية استعمال أموال الشركة بما في ذلك مالها الاحتياطي والعمولة والحد الأعلى للائتمان وشروط منحه ومدده .وجاء في المادة أن المجلس يختص بأعمال الشركة وعلى الأخص النفقات والمصالحات والتسويات الودية واستثمار الأموال والحقوق المعنوية الأخرى وتحويل تلك الحقوق بضمان أو بدون، وشطب الرهون التأمينية والتنازل عن كافة الحقوق العينية أو الشخصية أو قيود الرهن العقارية بغير عوض وإنشاء صكوك الشركة وإصدارها وشرائها وبيعها والتمويل بضمان على اختلاف أنواع الضمان أو مصروفات الإدارة وغير ذلك من الاتفاقات إضافة إلى اختصاصه بإصدار اللوائح المنظمة لأعمال الشركة والاشتراطات العامة للعقود وإنشاء الصكوك الشرعية للشركات وإصدارها وشرائها وبيعها.