• الجريدة. تنشر التقرير السنوي لـ «الأعلى للقضاء» بعد الكشف عن قصور في التشريعات
• أكد ضرورة الحصول على ترخيص لكل أنواع الأسلحة بما فيها «أم صجمة»طالب المجلس الأعلى للقضاء الحكومة ممثلة في وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي بإضافة مادة جديدة لقانون الجزاء تقضي بمعاقبة التجمهر حول المحاكم والأماكن التي تجرى فيها التحقيقات بقصد التأثير على القضاة او أعضاء النيابة بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وتكون المدة حتى الحبس 5 سنوات اذا ترتب بعد ذلك التجمهر واقتحام مباني المحاكم أو النيابات العامة للاحتجاج على حكم قضائي أو قرار صادر من النيابة العامة.وأضاف المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار فيصل المرشد في تقريره السنوي الى وزير العدل والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه بشأن ما أظهرته الاحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم او غموض فيه وما يراه مجلس القضاء لازما للنصوص بسير العدالة اعمالا لحكم المادة 71 من قانون تنظيم القضاء انه يتعين على الحكومة تعديل قانون الانتخاب الكويتي، وذلك بإضافة المحاسبين بإدارة الخبراء بوزارة العدل الى اللجان الرئيسية والأصلية المشرفة على انتخابات مجلس الامة، على ألا تقل مدة خدمتهم في ادارة الخبراء عن 4 سنوات، وذلك بهدف تسيير مهمة اللجان الاصلية والرئيسة في عملية تجميع الاصوات الانتخابية، ولتفادي بقدر الامكان أي أخطاء مادية أو حسابية قد تؤثر على سلامة النتيجة المعلنة، وذلك بعد ان كشف الواقع العملي وجود اخطاء حسابية في عملية تجميع الاصوات من قبل اللجان الانتخابية المشرفة على العملية الانتخابية.واقترح المجلس في تقريره السنوي عن عام 2013 المنصرم لوزير العدل أن تتم اضافة مادة بقانون الانتخاب بالسماح بأن تجرى الانتخابات في تمام الساعة 11 صباحا وتستمر حتى 11 مساء اذا كانت الانتخابات تجرى في شهر رمضان فقط، وذلك لمراعاة ظروف الناخبين في شهر رمضان، بينما تبقى عملية التصويت من الساعة 8 صباحا الى 8 مساء اذا اجريت في باقي أشهر السنة.وكشف التقريرعن وجود شبهات قانونية كبيرة في قانون مكافحة الفساد يتعين على الحكومة تداركها والعمل على سرعة تعديلها، وهي عدم صلاحية تعريف جريمة الكسب غير المشروع الذي نص عليه قانون مكافحة الجريمة لهذه الجريمة وانه يتعين وضع تعريف لجريمة الكسب غير المشروع وماهيته ومتى يتحقق وأركانه وعناصره، اذ ان تلك امور لازمة لشرعية العقاب، كما طالب مجلس القضاء في تقريره ان يكون الإذن للحصول على بيانات الشخص لدى البنوك من النائب العام وليس رئيس المحكمة الكلية باعتبار ان النيابة العامة هي المنوط بها مباشرة العديد من اجراءات التحقيق والاجراءات التحفظية في القانون، كما طلب مجلس القضاء بتعديل قانون مكافحة الفساد بإعطاء النيابة العامة وحدها حق التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا مكافحة الفساد وان كانت الجرائم المنسوبة للمتهمين هي من جرائم الجنح. واكد المجلس ضرورة اضافة مادة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الى المادة 241 بأن يشمل العفو او الصلح الصادر من المجني عليها بالجرائم المرتبطة مع الجرائم التي تتطلب الشكوى منها والتي لها حق عام، مضيفا ان مقتضيات العدالة توجب انسحاب امر الصلح او العفو الفردي في هذه الحالة على الواقعة برمتها بما تشكله من جريمة الشكوى وغيرها من الجرائم المرتبطة بها حفاظا على الروابط الاسرية وحماية للعرض والشرف والسمعة ولستر الانثى ودرء الفضيحة التي تلحق بها.واشار الى ضرورة عدم إعطاء ترخيص لجميع الأسلحة او الذخائر ومن بينها البنادق التي تعمل بنظام الهواء وذخائرها مثل (أم صجمة) والتي كانت تخرج عن نطاق التحريم وشاع حملها بعد أن أصبحت حيازتها غير معاقب عليها في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد التهريب الجمركي الكمي والتي كانت تسري في شأن هذه النوعية من الاسلحة وكان يكفي في شأنها الحصول على ترخيص لاستيرادها ما يستوجب تجريم حيازتها درءا للخطر الناجم من اباحة ذلك دون ضابط أو عائق على حياة الناس. واكد المجلس ضرورة تعديل قانون المرافعات بضرورة الزام محاكم التمييز اذا ما قررف وقت تنفيذ الحكم ان تأمر بتحديد ميعاد جلسة لنظر الطعن لا يتجاوز 3 شهور، واحالة ملف الطعن الى نيابة التمييز لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذي تحدده لها وفي حالة مخالفة تلك المدة يترتب عليها سقوط امر وقف تنفيذ الحكم، كما أكد ضرورة تعديل المادة 154 من قانون المرافعات بشأن عرض الطعن على غرفة المشورة وذلك بالزامها تحديد جلسات لنظر الطعون اذا ما كان هناك رأي لنيابة التمييز بطلب تمييز المحاكم او ان الحكم الاستئناني مختلف عن حكم محكمة اول درجة، كما سمح للمتضرر من قرار محكمة التمييز بعدم قبول الطعن بغرفة المشورة والتظلم منه خلال 30 يوما وبعد دفع كفالة قدرها 50 دينارا وفي ما يلي نص تقرير المجلس الاعلى للقضاء إلى وزير العدل:أكد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار فيصل المرشد في التقرير الذي رفعه إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي قبل اسبوعين أن المجلس يقترح أولا تعديل قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وذلك على النحو التالي: مادة 33 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 حيث تنص على انه للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع ان تطلب بشكل سري من الأفراد او الجهات الحكومية او الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والايضاحات والاوراق التي ترى لزومها، وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص ان تطلب من رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه الإذن بالحصول على بيانات عن حساب الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية، اذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير مبررة في امواله تثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع.وأكد المجلس الأعلى للقضاء انه يقترح تعديل النص السابق ليكون التعديل المقترح يعد من قبيل الكسب غير مشروع كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الوظيفة او الخدمة او الصفة او نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني جزائي.كل زيادة في الثروة بسبب استغلال الوظيفة او الخدمة او الصفة او السلوك المخالف تطرأ بعد تولي الوظيفة او الخدمة او قيام الصفة على الخاضع لأحكام القانون او على زوجه وأولاده القصر او اي ممن ساعدوه او اخفوا هذا المال ولا تتناسب مع مواردهم تعد كسبا غير مشروع متى اثبتت التحقيقات عدم مشروعية مصدر هذه الزيادة.وللهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع ان تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية او الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والايضاحات والأوراق التي ترى لزومها.وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص ان تطلب من النائب العام أو من يقوم مقامه من المحامين العامين الأُول الإذن بالحصول على بيانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية اذا قامت دلائل كافية على وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع.ويرى المجلس ان التعديل المقترح يهدف الى ما يلي:1- تدارك القصور التشريعي في صياغة المادة 33 المشار اليها بوضع تعريف لجريمة الكسب غير المشروع وماهيته ومتى يتحقق واركانه وعناصره وهي امور لازمة لشرعية العقاب.2- ان يكون طلب الهيئة الاذن بالحصول على بيانات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية في حالة وجود شبهة كسب غير مشروع من النائب العام او من يقوم مقامه بدلا من رئيس المحكمة الكلية على نحو ما جاء بنص المادة 33 آنفة الذكر، وذلك باعتبار ان النيابة العامة هي المنوط بها مباشرة العديد من اجراءات التحقيق والاجراءات التحفظية في القانون.كما يطالب مجلس القضاء بتعديل المادة 27 من قانون مكافحة الفساد التي تنص على انه «تطبق، بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد، القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها واذا كان من نسب اليه جريمة الفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او القانون اجراء خاصا للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا يتبع في شأنه هذا الإجراء.على ان يكون التعديل على النحو التالي: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، واذا كان من نسب اليه جريمة الفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او القانون اجراء خاصا للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا يتبع في شأنه هذا الاجراء.الاختصاصويرى المجلس بان التعديل المقترح يهدف الى اسناد الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 الى النيابة العامة دون غيرها، وذلك باعتبار ان جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون المشار اليه تعد من الجنح بحسب العقوبات المقررة لها فيما عدا جريمة الكسب غير المشروع المؤثمة بنص المادة 47 من هذا القانون وبعض جرائم الفساد المعاقب عليها بعقوبة الجناية، وقد خلت نصوص هذا المرسوم من النص على اختصاص النيابة العامة بنظر هذه الجنح على سبيل الاستثناء من نص المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي فان الاختصاص بها ينعقد لجهة الشرطة بالرغم من اهميتها وارتباطها في اغلب الاحيان بالجنايات المشار اليها بما يكون معه من الأفق اسناد الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء فيها للنيابة العامة.وطالب المجلس الاعلى للقضاء بضرورة اضافة بند جديد برقم سادسا على المادة 223 من قانون الجزاء بخصوص جرائم السرقة، وذلك بالنص التالي «اذا وقعت السرقة نتيجة ادعاء الجاني انه من رجال الشرطة او اي وظيفة اخرى يتمتع شاغلها بصفة الضبطية القضائية»، ويرى المجلس ان التعديل يهدف الى مواجهة ظاهرة حوادث السرقة التي يدعي فيها الجناة لضحاياهم اهم من رجال الشرطة او انهم يشغلون احدى الوظائف التي يتمتع شاغلها بصفة الضبطية القضائية وهي ظاهرة تزايدت مؤخرا ولا شك ان مثل هذا الادعاء من شانه كبح عزم المجني عليه عن ابداء اي مقاومة للجاني بسهولة ولو كان قادرا عليها او راغبا فيها مما ييسر للجناة ارتكاب الجريمة بسهولة الامر الذي يقتضي ضرورة تشديد العقوبة على الجناة في مثل هذه الحالات ردعا لهم ولتحقيق اكبر قدر من الحماية لأفراد المجتمع.كما طالب مجلس القضاء في تقريره بإضافة فقرة جديدة للمادة 251 من قانون الجزاء وذلك بالنص التالي «ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بغير عمد في اغراق اية وسيلة من وسائل النقل البحري او اتلافها، وكان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح فإذا ترتب على ذلك موت شخص او اصابته بأذى بليغ كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين»، ويهدف التعديل المقترح الى تجريم حالات اغراق السفن او اي وسيلة من وسائل النقل البحري او اتلافها على اي نحو في غير حالات التعمد والتي أخرجها نص المادة 251 من قانون الجزاء من دائرة العقاب، وذلك بعد ان اتسعت حركة المواصلات البحرية في الآونة الاخيرة، وطرأت عليها وسائل نقل بحرية فائقة السرعة وهي امور ادت الى ازدياد حوادث النقل البحري التي تسفر عن اغراق تلك الوسائل او اتلافها نتيجة عدم الاحتياط والتبصر واصبحت الحاجة ماسة الى تجريم اغراق وسائل النقل البحري او اتلافها في غير حالات العمد حرصا على سلامة حركة المواصلات البحرية وتأمينها من ناحية والحفاظ على الثروات التي تمثلها وسائل النقل البحري من ناحية اخرى. التجمهر امام المحاكموطالب المجلس بإضافة مادة جديدة برقم 146 مكرر لقانون الجزاء بشأن معاقبة التجمهر امام المحاكم ومثار التحقيق وذلك على النحو التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في تجمهر من خمسة اشخاص فأكثر حول دور العدالة أو الأماكن التي تجرى فيها محاكمة المتهمين او توقيفهم او التحقيق معهم او حبسهم بقصد التأثير على القضاة او اعضاء النيابة العامة لاتخاذ اجراءات مخالفة للقانون او الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون او للاحتجاج على حكم قضائي او قرار صادر من النيابة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على التجمهر اقتحام اي من الاماكن المشار اليها في الفقرة الاولى».فاذا ترتب على الاقتحام اتلاف اي من هذه الاماكن او محتوياتها او التعدي بالقول او الفعل على اي من اعضاء السلطة القضائية او العاملين بها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة اذا كان الجناة او احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ وذلك كله دون اخلال باي عقوبة اشد يرتبها القانون.ويهدف التعديل المقترح الى مواجهة ظاهرة التجمهر حول دور العدالة واماكن محاكمة المتهمين او التحقيق معهم اوايقافهم بقصد التأثير على سير العدالة او الاحتجاج على حكم قضائي او قرار صادر من النيابة العامة وهي ظاهرة خطيرة يلزم مواجهتها درءا لتفاقهما لما في ذلك من مساس باستقلال القضاء وهيبته.قانون الإجراءاتوبشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية طالب مجلس القضاء بتقريره اضافة فقرة جديدة الى المادة 241 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على ما يلي:«وفي جميع الاحوال يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار بالنسبة لكل الجرائم المرتبطة بالجريمة ذات العقوبة الاشد التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه سواء كان الصلح او العفو بعد او قبل صدور الحكم النهائي بالادانة».ويهدف التعديل المقترح الى انسحاب اثر الصلح او العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها بما تشكله جريمة الشكوى وغيرها من الجرائم المرتبطة بها وهو ما لا يجيزه النص الحالي، وذلك لتوافر ذات الاعتبارات التي حرص عليها المشرع بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح او العفو، ومن ذلك على سبيل المثال جريمة خطف انثى بالقوة بقصد مواقعتها، المرتبطة مع جريمتي مواقعة بالاكراه وسرقة بالعنف فإنه متى قضي في الدعوى بالعقوبة الأشد وهي عقوبة جريمة الخطف، وقام المتهم بعد صدور الحكم النهائي بالتصالح مع المجني عليه فإن هذا الصلح اوالعفو الفردي يترتب عليه بقوة القانون ما يترتب على الحكم بالبراءة من اثار بالنسبة لجريمة الخطف ذات العقوبة الاشد فقط باعتبارها من جرائم الشكوى بينما تظل العقوبة قائمة بالنسبة للجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة كالمواقعة والسرقة بالعنف في المثال المشار اليه ولا يمكن اعمال اثر الصلح بالنسبة لها لعدم وجود نص تشريعي يجيز ذلك، وبالتالي فإن مقتضيات العدالة توجب انسحاب اثر الصلح او العفو الفردي في هذه الحالى على الواقعة برمتها بما تشكله من جريمة الشكوى وغيرها من الجرائم المرتبطة بها حفظا على الروابط الاسرية وحماية للعرض والشرف والسمعة وللستر على الانثى ودرء الفضيحة التي تلحق بها.قانون الأسلحة والذخائروطالب مجلس القضاء في تقريره بتعديل الفقرة الثانية من قانون الاسلحة والذخائر التي نص على انه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية او من يفوضه حيازة او إحراز الاسلحة او الذخائر وان يكون تعديلها بالنص الآتي «لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية او من او من يفوضه حيازة او احراز الاسلحة او الذخائر وكذلك كافة انواع الاسلحة الأخرى التي تعمل بنظام الهواء وذخائرها.ويهدف التعديل المقترح الى تجريم حيازة او احراز كافة انواع الاسلحة والذخائر بما في ذلك الاسلحة (البنادق) التي تعمل بنظام الهواء وذخائرها مثل (ام صجمة) والتي كانت تخرج من نطاق التجريم وشاع حملها بعد ان اصبحت حيازتها غير معاقب عليها في اعقاب حكم الدستورية بعدم دستورية مواد التهريب الجمركي الحكمي والتي كانت تسري في شان هذه النوعية من الاسلحة وكان يكفي في شأنها الحصول على ترخيص لاستيرادها مما يستوجب تجريم حيازتها درءا للخطر الناجم من اباحة ذلك دون ضابط او عائق على حياة الناس. قانون المرافعاتوطالب المجلس الأعلى للقضاء اضافة فقرتين على المادة 133 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بالنص الآتي: «على المحكمة التمييز اذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم ان تحدد جلسة لنظر الطعن امامها في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة اشهر واحالة ملف الطعن الى نيابة التمييز لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها ويترتب على مخالفة احكام هذه الفقرة سقوط امر وقف تنفيذ الحكم واعتباره كان لم يكن ويقدم نظر الطعون التي امرت محكمة التمييز بوقف التنفيذ فيها قبل العمل بهذا القانون على غيرها من الطعون».ويهدف التعديل المقترح الى مواجهة الآثار الناجمة عن امر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من محكمة التمييز لأن وقف التنفيذ في هذه الحالة يحدث اضرارا بمصلحة المحكوم له المطعون ضده بالتمييز، وهو صاحب حق مؤكد بحكم حائز لقوة الامر المقضي خاصة ان الوقف يستمر حتى يقضي في الطعن من محكمة التمييز وقد يستغرق هذا وقتا طويلا بل قد يمر وقت طويل منذ رفع الطعن حتى تحدد جلسة لنظره ويؤدي هذا الى الاضرار بالمطعون ضده الذي لا يستطيع تنفيذ الحكم طوال مدة وقف تنفيذه، الامر الذي يقتضي ضرورة التعجيل بنظر الطعن في الحكم الذي امر بوقف تنفيذه وذلك بالزام المحكمة اذا امرت بوقف تنفيذ الحكم تحديد جلسة لنظر الطعن في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة اشهر وتحديد اجل لنيابة التمييز لإيداع مذكرتها في الطعن ويترتب على مخالفة هذه الاحكام سقوط امر وقف تنفيذ الحكم واعتباره كان لم يكن وهو حق اجرائي لصاحب المصلحة فيه ولانه لا يتصور اعمال هذا الحكم الجديد بالنسبة للطعون التي امر فيها بوقف التنفيذ قبل العمل به فقد تضمنت الفقرة الثانية المضافة حكما انتقاليا يتعلق بهذه الطعون يقضي بأن يقدم نظرها على غيرها من الطعون.كما طالب المجلس بتعديل الفقرة الاخيرة على المادة 154 من قانون المرافعات والتي تنص على: «يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعا برأي نيابة التمييز فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لإقامته على غير الاسباب المبينة في المادة 152 في هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن باسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة واذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن».وبين المجلس الاعلى للقضاء بان النص المقترح منه لتلك الفقرة ان يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا طلبت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه او كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة اول درجة حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن.وفيما عدا الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة اذا رأت المحكمة ان الطعن غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لإقامته على غير الاسباب المبينة في المادة 152 من هذا القانون قررت عدم قبوله لاسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة واذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.ولأي من الخصوم التظلم امام ذات الدائرة التي اصدرت قرار عدم قبول الطعن بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما ويجب ان تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول امام المحكمة والا كانت باطلة وعلى المتظلم ان يودع عند تقديم تظلمه على سبيل الكفالة خمسين دينارا تصادر بقوة القانون في حالة عدم اجابته لطلباته لاي سبب وللدائرة منعقدة في غرفة المشورة اما رفض التظلم او عدم قبوله او بطلان صحيفته وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن باسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة او قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن.وطالب المجلس بتعديل المادة 11 الفقرة الثانية من القانون برقم 40 لسنة 1972 بشان حالات الطعن بالتمييز واجراءاته والتي تنص «وفيما عدا الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في جريمة لا يقل الحد الاقصى للعقوبة فيها عن الحبس لمدة عشر سنوات يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بعد ان تبدي نيابة التمييز رأيها فيه فإذا رأت انه غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لإقامته على غير الاسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة».ويقترح المجلس ان يكون التعديل لتلك الفقرة على النحو التالي: «وفيما عدا الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في جريمة لا يقل الحد الاقصى للعقوبة فيها عن الحبس لمدة عشر سنوات يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعا برأي نيابة التمييز فاذا طلبت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه او كانت العقوبة المحكوم بها الحبس مدة لا تقل عن سنة واجبة النفاذ او كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة اول درجة حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن».وفي غير الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة اذا رأت المحكمة ان الطعن غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لإقامته على غير الاسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون قررت عدم قبوله باسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.وللمحكوم ضده التظلم امام ذات الدائرة التي اصدرت قرار عدم قبول الطعن بعريضة تقدم لإدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وللدائرة منعقدة في غرفة المشورة اما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن باسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة او قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن.ويهدف التعديل المقترح الى تلافي ما كشف عنه التطبيق العملي من صدور قرارات مشورة بعدم القبول في حالات قد يكون من الاصلح للعدالة تحديد جلسة لها ولذلك يتضمن التعديل تحديد المحكمة جلسة لنظر الطعن اذا كانت النيابة العامة قد طلبت تمييز الحكم المطعون فيه او كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة اول درجة وفي غير هذه الحالات اجاز التعديل للخصوم التظلم من قرارات غرفة المشورة.كما تضمن التعديل أحكام المادة 11 فقرة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته على النحو المبين بالتعديل المقترح لذات الاعتبارات المشار اليها.كما طالب المجلس بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 106 من قانون المرافعات والتي تنص على «وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضي برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه» ويقترح المجلس ان يكون التعديل على النحو الآتي «وتحكم المحكمة على طلب الرد عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار وتقدر الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون».قانون المرافعاتوطالب المجلس بتعديل المادة 107 من قانون المرافعات وذلك باضافة فقرة جديدة لها وذلك على النحو التالي ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب على طلب الرد في هذه الحالة وقف الدعوى المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون، كما طالب المجلس بتعديل المادة 108 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة لها وذلك على النحو التالي «ولا يقبل طلب رد احد قضاة او مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد ولا يترتب على تقديمه وقف طلب الرد».وطالب بتعديل المادة 109 من قانون المرافعات بشأن رد القضاة والتي تنص على «يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الاخر ندب قاض بدلا من طلب رده كما يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف».ويكون التعديل المقترح من المجلس للمادة 109 على النحو التالي «يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده، واذا قضي برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله فلا يترتب على تقديم اي طلب رد اخر وقف الدعوى الاصلية» ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد ان تأمر بناء على طلب احد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الاصلية وفي هذه الحالة يسري حكم الفقرة السابقة.ويقترح مجلس القضاء تعديل المادة 110 من قانون المرافعات التي تنص على «اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف فان قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما نهائيا، واذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى محكمة التمييز فإن قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الاصلية».واذا طلب رد مستشار او اكثر من دائرة التمييز حكمت في هذه الحالة دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضوا فيها ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.ويقترح المجلس بان يكون نص المادة 110 على النحو التالي: «لا يجوز طلب رد جميع قضاة او مستشاري المحكمة او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الاصلية او طلب الرد».ويرى المجلس ان تهدف التعديلات المقترحة على المواد المتعلقة برد القضاة الى تلافي تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب طلبات الرد ودفعا لمظنة المطل والكيد، ولهذا فإنه وفقا لهذه التعديلات لا يقبل رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب على طلب الرد في هذه الحالة وقف الدعوى كما لا يقبل رد احد قضاة او مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يجوز رد جميع قضاة او مستشاري المحكمة، كما اجيز لرئيس المحكمة في حالة تقديم طلب الرد ندب قاض بدلا من طلب رده دون ان يتوقف ذلك على طلب احد الخصوم واذا قضي برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله فلا يترتب على تقديم اي طلب رد اخر وقف الدعوى وذلك كله على النحو الموضح بالتعديلات المقترحة سالفة البيان والتي تهدف لسرعة الفصل في القضايا تحقيقا لعدالة ناجزة.وبين المجلس في تقريره على ضرورة تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 137 من قانون المرافعات والتي تنص على «وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه على ان يكون المقترح بتعديلها على ما يلي وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه او باعتباره كأن لم يكن».ويهدف التعديل المقترح الى مصادرة الكفالة في حال الحكم برفض الاستئناف او الحكم باعتباره كأن لم يكن وذلك بالاضافة الى الحالات الواردة في النص الحالي، لتحقيق ذات الغاية التي قصدها المشرع وهي مكافحة اللد في الخصومة في الحالتين المشار اليهما على نحو ما كشف عنه الواقع العملي. وهو ذات النهج الذي سلكه المشرع في خصوص الطعن بالتمييز والتماس اعادة النظر بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بالرفض. قانون الأحوال الشخصيةوبشأن قانون الاحوال الشخصية طالب المجلس الاعلى للقضاء في تقريره بتعديل المادة 67 فقرة (1) منه والتي تنص على «لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره» على ان يكون التعديل المقترح «لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره او قبضه او تعجيله او تأجيله».ويهدف التعديل المقترح الى منع الجدل في شأن قبض المهر او تعجيله او تأجيله وقطع النزاع في ما يثار في هذا الشأن وذلك كما منع المشرع التجاحد في اصل المهر ومقداره، طالما ان وثيقة الزواج الرسمية قد تضمنت بيان هذه الامور ما لم يثبت تزويدها وفقا للقواعد المقررة قانونا.وهذا التعديل يتفق مع الحجية المقررة في الورقة الرسمية ويتسق مع المادة 9 من قانون الاثبات والتي تنص على ان «الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبن تزويرها بالطرق المقررة قانونا.كما طالب المجلس باضافة فقرتين جديدتين للمادة 344 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شان الاحوال الشخصية وذلك بالنص التالي «ولا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بالتمييز فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل في الطعن».وعلى رئيس المحكمة او من ينبيه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن ادارة كتاب المحكمة وعلى كل من النيابة العامة ونيابة التمييز تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.ويهدف النص المقترح الى تفادي المشاكل الناجمة عن تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها اوبالطلاق او بالتطليق وهي احكام واجبة التنفيذ وفقا لاحكام المادة 192 من قانون المرافعات على الرغم من انها قابلة للطعن عليها بطريق التمييز اذ قد تسرع الزوجة المطلقة الى الزواج بآخر فتصادر بذلك حق المطلقة عليه في الطعن بالتمييز المرفوع منه، وقد تقضي المحكمة بتمييز الحكم والغائه، كما قد يسارع الزوج المقضي بفسخ او بطلان عقد زواجه الى الزواج باخرى قد تكون هي الخامسة اذا ما قضي في الطعن بإلغاء حكم الفسخ او البطلان، مما يقتضي علاجا لذلك التريث في تنفيذ الاحكام الصادرة في مواد الاحوال الشخصية المشار اليها لحين فوت ميعاد الطعن بالتمييز دون حصوله، او صدور حكم قطعي في الطعون المرفوعة عنها.وقد تضمن النص المقترح تنظيم اجراءات نظر الطعون بالتمييز في مواد الاحوال الشخصية المشار اليها وتقديمها الى المحكمة مباشرة دون عرضها على غرفة المشورة وقد روعي في ذلك تقصير المواعيد وتبسيط الاجراءات ضمانا لسرعة الفصل في هذه النوعية من المنازعات.قمع الغش التجارياوضح مجلس القضاء بتقريره انه يطلب تعديل المادة 4 الفقرة الاولى من القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية التي تنص على «يجوز لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة او الاستعجال عند قيام دلائل على وجود حالة او اكثر من حالات غش قام بها صاحب مهنة او حرفة او تجارة خدمة او اي نشاط اخر ان يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل اداريا بطريق التنفيذ المباشر على ان يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال اسبوع من تاريخ اصدار القرار لإقرار الغلق او الغائه والا اعتبر القرار كان لم يكن».ويرى مجلس القضاء ان يكون التعديل لتلك المادة على النحو التالي «يجوز لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة او الاستعجال عند قيام دلائل على وجود حالة او اكثر من حالات غش قام بها صاحب مهنة او حرفة او تجارة خدمة او اي نشاط اخر ان يأمر بقرار مسبب باغلاق المحل اداريا بطريق التنفيذ المباشر في حالة وقوع المخالفة في كامل المحل والا اقتصر الغلق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة دون غيره وعلى وزارة التجارة والصناعة اخطار النيابة العامة بهذا القرار فور صدوره لتقوم بعرضه على المحكمة المختصة خلال اسبوع من تاريخ اصدار القرار لاقرار الغلق او الغائه والا اعتبر القرار كان لم يكن».ويهدف التعديل المقترح الى تحديد سلطة وزير التجارة والصناعة في اغلاق المحال التجارية التي تخالف القانون غلقا اداريا في حالة الضرورة او الاستعجال وذلك بقصر الغلق الكامل على حالة وقوع المخالفة في كامل المحل، اما في حالة وقوع المخالفة في جزء منه فيكون الغلق قاصرا على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بعد ان كشف الواقع العملي ان الغلق الاداري لا يتناسب في بعض الاحوال مع حجم المخالفة التي وقعت بالمنشأة خاصة بعد اتساع النشاط التجاري وتطويره وما ترتب عليه من وجود منشآت كبيرة تحوي العديد من السلع والمواد المتنوعة كالجمعيات الاستهلاكية ووكالات السيارات وغيرها بحيث لا يتصور غلقها بالكامل رغم وقوع المخالفة في جزء منها فقط، فضلا عن ان النص الحالي قد اغفل تنظيم كيفية عرض قرار الغلق الاداري على المحكمة المختصة لإقراره أو الغائه، الامر الذي يقتضي ضرورة اجراء التعديل المقترح على النحو المشار اليه للاعتبارات آنفة الذكر.تعديل قانون الانتخاببشأن القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة فقد طالب مجلس القضاء بتعديل المادة 27 الفقرة الثانية منها والتي تنص على «وتشكل كل لجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال او النساء بحسب الاحوال ومندوب عن كل مرشح ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ولرئيس اللجنة ان يعهد بذلك للناخبات الى احدى اعضاء اللجنة من النساء».وطالب المجلس بأن يكون المقترح الجديد للمادة سالفة الذكر بعد تعديلها على النحو الآتي «وتشكل كل لجنة برئاسة احد اعضاء السلطة القضائية (القضاء او النيابة العامة) يعينه وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال او النساء بحسب الاحوال ومندوب عن كل مرشح وكذا محاسب من ادارة خبراء وزارة العدل لا تقل مدة خدمته عن اربع سنوات في كل لجنة رئيسية او اصلية يعينه وزير العدل ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ولرئيس اللجنة ان يعهد بذلك للناخبات الى احدى اعضاء اللجنة من النساء».ويهدف التعديل المقترح الى التأكيد على ضرورة موافقة المجلس الاعلى للقضاء على ندب القضاة واعضاء النيابة العامة لرئاسة لجان الانتخابات اعمالا لنص المادة 17 من قانون تنظيم القضاء وكذا ضم محاسب الى عضوية كل لجنة رئيسية او اصيلة تيسيرا لمهمتها في عملية تجميع الاصوات الانتخابية، وتفاديا بقدر الامكان - لاي اخطاء مادية او حسابية - قد تؤثر في سلامة النتيجة المعلنة.كما طالب المجلس بتعديل المادة 31 من قانون الانتخابات والتي تنص على «تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء».وان المجلس يقترح تعديل النص على ان يكون «تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء وفي حالة اجراء الانتخاب خلال شهر رمضان المبارك تدوم عملية الانتخاب من الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الحادية عشرة مساء.ويهدف التعديل المقترح الى تعديل موعد عملية الانتخاب في حالة اجرائه خلال شهر رمضان المبارك على النحو الموضح بالتعديل وذلك مراعاة لظروف الناخبين خلال هذا الشهر الفضيل.
محليات
«مجلس القضاء» للحكومة: يجب إشراك محاسبين من «الخبراء» في اللجان الانتخابية إلى جانب القضاة
02-02-2014