أوقفت «هيئة العمل» إحالة دفعات جديدة من ملفات أصحاب الأعمال المخالفين إلى النائب العام، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات مع الشركات المحالة خلال الفترة الماضية.

Ad

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت في الوقت الراهن احالة أي ملفات لشركات خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقانون 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى النائب العام، مرجعة السبب وراء ذلك «لحين الانتهاء من التحقيقات مع اصحاب الشركات المحالين الى النيابة خلال الفترة الماضية».

وأوضحت المصادر أنه بالرجوع إلى بيانات الشركات المحالة سلفا على الحاسب الآلي تبين عدم وجود تغيير أو تحديث لها، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة بشأن العناوين المرخصة لمزاولة النشاط، عدم وجود عناوين حالية لتلك الشركات، «شركات وهمية»، الأمر الذي يتعذّر معه إجراء التفتيش، وبناء على ذلك تقرر وقف هذه الملفات نهائياً، وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات،.

استمرار التفتيش

وأشارت إلى أن مخالفات قانون العمل تندرج تحت مسمى «الجنح»، ويتم احالتها الى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية عبر لجنة متخصصة في «هيئة العمل»، لافتة إلى أنه في حال كانت المخالفة جريمة تزوير في أوراق رسمية يتم احالتها الى النيابة العامة مباشرة، كونها اتخذت صفة الجناية لا الجنحة.

وناشدت المصادر اصحاب الاعمال والشركات الخاصة بضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الاخلال باحكامه كي لا يكونوا عُرضة للمساءلة القانونية، لاسيما أن العقوبة المنصوص عليها في القانون مُغلظة، مؤكدة استمرار فرق التفتيش الميدانية التابعة لـ»هيئة العمل» في أعمالها التفتيشية على المنشآت التجارية، وشركات أصحاب الأعمال، للتأكد من مدى التزامهم بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والقرارات الوزارية المنظمة له.

36 ساعة أسبوعياً

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أنه سيتم تقليص ساعات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية خلال شهر رمضان إلى 36 ساعة أسبوعيا، تنفيذا للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأوضحت المصادر أن القانون أجاز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو وفق الظروف القاسية بعد موافقة وزير الشؤون وبقرار منه، إضافة إلى أن القانون حظر تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة يوميا دون أن تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الرسمية.

وقالت: «إن القانون أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطير أو لإصلاح ما نشأ عنه أو لتفادي خسارة محققة، أو لمواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، بعد صدور أمر كتابي من صاحب العمل، لاسيما أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد، كحد أقصى 180 ساعة سنويا».

وأضافت المصادر أن «القانون ألزم صاحب العمل إثبات حق العامل في العمل الإضافي، والحصول على أجر يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بواقع 20 في المئة، والزم صاحب العمل تجهيز سجل خاص بالعمل الإضافي يبين خلاله تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية والأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به».