إبعاد

نشر في 24-03-2014
آخر تحديث 24-03-2014 | 00:01
 أ.د. غانم النجار في أواخر 2010 تم إبعاد عدد من المصريين إلى بلادهم لأنهم تضامنوا مع المعارضة المصرية بأسلوب سلمي جداً، حيث ارتدى بعضهم قمصاناً كُتِب عليها عبارات عادية غير مستفزة. لم يقطعوا طريقاً، لم يتظاهروا، لم يزعجوا أحداً. تجمعوا عند أحد المقاهي فقط، فتم إبعادهم. اعترضنا حينها على مخالفة الحكومة لقوانين الكويت وروح دستورها، ولم يكن حينها أذن تسمع، ولا عقل يستوعب. خلال فترة قصيرة سقط النظام في مصر والبقية معروفة.

في فبراير 2012 اقتحم عدد من السوريين سفارتهم في الكويت، وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أول الأمر أنه سيتم إبعادهم إلى بلادهم، وأوضحنا حينها خطورة ذلك الإجراء، لعدم إنسانيته أولاً، ولمخالفته لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الكويت عام 1996، وبالتالي يصبح لها قوة القانون بموجب المادة 70 من الدستور.

وقد استجابت "الداخلية" إيجابياً بعد 3 أيام بتصريح مطول لوزير الداخلية حينذاك، مؤكداً التزام الكويت بمحاكمة الأشخاص الذين اقتحموا السفارة، ومن ثم إبعادهم إن استدعى الأمر إلى بلد لا يوجد فيه احتمال لتعرضهم للتعذيب. وأُغلِق ملف الموضوع بحكم المحكمة على 12 شخصاً في أواخر نوفمبر 2012.

منذ حوالي شهر يقبع عدد من المواطنين السوريين في سجن الإبعاد، وقد تم إبلاغهم أنه سيتم إبعادهم إلى بلادهم. أسباب وجودهم في الإبعاد متعددة، وإن كان أغلبهم من مخالفي قانون الإقامة. وبالطبع أيضاً يحق للدولة إبعادهم بموجب نظام "الإبعاد الإداري" الذي لا يخضع لأي أنواع الرقابة أو المراجعة، مما يفتح المجال للتعسف والظلم في الإجراءات، خلافاً للإبعاد القضائي الذي يصدر ضمن حكم قضائي.

ولذا، في كل الأحوال، لا يجوز إبعاد أي شخص أو طرده أو إعادته أو تسليمه لدولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب كما نصت المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. أي بعبارة أخرى، فإنه إن أصرت الدولة على الإبعاد الإداري، وكان ذلك متاحاً لها بحكم القانون، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إبعاد أي شخص لأي بلد قد يتعرض فيه للتعذيب، وهذا ينطبق على المبدأ لا على جنسية بعينها.

back to top