«التشريعية» عن حق اللجوء إلى «الدستورية»: إقامة الطعن أمام المحكمة لا شبهة فيها وتحكمها ضوابط

نشر في 08-06-2014 | 00:03
آخر تحديث 08-06-2014 | 00:03
أكدت اللجنة التشريعية البرلمانية ان الاقتراح بقانون بحق لجوء الأفراد الى المحكمة الدستورية لا توجد به شبهة دستورية، مشيرة إلى ان الاقتراح الذي وافقت عليه الاسبوع الماضي واحالته الى مجلس الامة لمناقشته في جلسة بعد غد وضع ضوابط لإقامة الطعن بدعوى أصلية امام المحكمة الدستورية من الشخص الطبيعي او الاعتباري، اذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفة القانون او المرسوم بقانون او اللائحة الدستورية.

وناقشت اللجنة 4 اقتراحات بقانون: الاول بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية المقدم من النائبين فيصل الشايع وراكان النصف، والثاني بإنشاء المحكمة الدستورية العليا المقدم من النائب عبدالحميد دشتي.

أما الاقتراح الثالث فهو بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية المقدم من النواب مرزوق الغانم وراكان النصف وفيصل الشايع ود. يوسف الزلزلة ومبارك الحريص، وجاء الرابع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية المقدم من النائبين يعقوب الصانع وعبدالله الطريجي.

واوضحت اللجنة، في تقريرها، ان الاقتراح الاول يهدف إلى تمكين الاشخاص ذوي الشأن وجمعيات النفع العام من اللجوء الى المحكمة بطلب المراقبة على دستورية القوانين أسوة بمجلس الوزراء ومجلس الامة خلال 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون. وقالت ان الاقتراح الثاني يهدف إلى إنشاء محكمة دستورية لا يقتصر تكوينها على القضاة وحدهم، بل بإشراك مجلس الامة والحكومة في التشكيل باختيار عضو اصلي وآخر احتياطي لكل من هاتين الجهتين الى خمسة اعضاء من المستشارين، لتطوير ادائها وقيامها بأداء رسالتها المنشودة.

واشارت إلى أن الاقتراحين الثالث والرابع، اللذين جاءا متطابقين ويهدفان الى تمكين كل شخص طبيعي او اعتباري من الطعن امام المحكمة الدستورية العليا في دستورية القوانين واللوائح بدعوى اصلية مستقلة عن اي نزاع موضوعي لدى إحدى المحاكم لكن بضوابط محددة، تم النص عليهما في مادته الاولى.

وزادت انها استمعت الى رأي الحكومة ممثلة في وزارة العدل، واطلعت على المذكرة المقدمة منها التي انتهت فيها الى عدم ملاءمة الاقتراحين الاول والثاني لان تغيير مسمى المحكمة لن يضيف جديدا، وان تحديد ميعاد الطعن بستين يوما يحصن القوانين من الطعن عليها، في حين ان الحاجة لاي قانون لا تقوم الا عند تطبيقه، اضافة إلى تراكم القضايا امام الدستورية وتعطيل الفصل في الدعاوى امام المحاكم الاخرى، إضافة إلى ان وجود عناصر غير قضائية بتشكيل المحكمة يصبغ الطابع السياسي، ويجعلها تتأثر بالتيارات السياسية، وهو ما يجب ان تكون بمنأى عنه.

موافقة الحكومة

ولفتت اللجنة إلى ان الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، وافقت على الاقتراحين الثالث والرابع من حيث المبدأ، كما طلبت اجلا لعرضه على الجهات المختصة بالحكومة ممثلة في مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للقضاء وتقديم مذكرة بالرأي في ذلك. وذكرت ان ممثلي المجلس الأعلى للقضاء لم يحضر الاجتماع، واكتفى بإرسال مذكرة بالرأي بتاريخ 26/5/2014 عما ورد بالاقتراح الاول، وانتهى فيها الى ما انتهت اليه الحكومة سلفا بالرفض.

وبينت انه ورد اليها مذكرة بالرأي بتاريخ 2/6/2014 من المجلس الاعلى للقضاء بخصوص الاقتراحات الثاني والثالث والرابع انتهى فيه الى الآتي: «رفض الاقتراح بقانون الثاني ضمنا لاسباب عرضنا لها فيما انتهت اليه الحكومة على نحو ما سلف، ورفض الاقتراحين الثالث والرابع ضمنيا لان الاخذ بهما يؤدي إلى تراكم القضايا امام المحكمة الدستورية، ويعوق الفصل في الدعاوى الموضوعية المنظورة امامها، كما ان تقييد تقديم الدعوى بتوقيع ثلاثة من المحامين المقيدين لدى المحكمة يثقل كاهل المتقاضين، اذا ما اضيف الى ذلك تقديم الكفالة المنصوص عليها، كما ان القيد الوارد على تقديم الطعن خلال شهرين من خُمس اعضاء المجلس يعني تحصين القانون من الطعن عليه منهم بانقضاء هذا الميعاد.

وبعد المناقشة وتبادل الاراء رأت اللجنة عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين الاول والثاني للاسباب الاتية:

ـ ان ما ورد بالاقتراحين الاول والثاني بشأن تقديم الطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية دون ضوابط يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعاوى المنظورة امام القضاء وتراكم الطعون امام المحكمة الدستورية.

ـ ان الاقتراح بقانون الثاني يحمل في بعض مواده شبهة عدم الدستورية وملاحظات تنعكس سلبا على أداء المحكمة الدستورية والسلطة القضائية بشكل عام تتلخص في ان التشكيل المختلط للمحكمة الدستورية كما ورد في نص المادة الثانية من الاقتراح بقانون المشار إليه يعد اهدارا لضمانات استقلال القضاء حيث ان العناصر التي سوف يتم اختيارها من قبل مجلس الامة او مجلس الوزراء لتدخل ضمن تشكيل المحكمة قد تتأثر في عملها بالفصيل السياسي الغالب بالمجلس والذي كان له الفضل في اختيارها بالاضافة إلى ان ذلك قد يخلق صراعا اخر داخل المجلس فيعمل كل فصيل على اختيار من يعبر عن سياسته واتجاهه السياسي داخل محكمة عليا يجب ان تكون بمنأى عن تلك الصراعات.

- كما ان انتهاء مدة عمل الاعضاء الذين تم اختيارهم من قبل المجلس كما هو محدد بالاقتراح بقانون الثاني في غير دور الانعقاد او في حالة ابطال المجلس او حله لاي سبب من الاسباب يؤدي إلى انتظار المحكمة او تعطيل عملها حتى يتم اختيار عناصر جديدة عند انعقاده.

- كما ان تدخل مجلس الامة ومجلس الوزراء في اختيار بعض اعضاء المحكمة الدستورية الذي ورد بالاقتراح بقانون الثاني يعد اخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات والمقرر بنص المادة «50» من الدستور الكويتي.

- كما ان اعطاء الجمعيات ذات النفع العام وحدها دون غيرها حق الطعن امام المحكمة الدستورية كما ورد بالاقتراح بقانون الاول فيه اخلال بمبدأ المساواة بينها وبين الجمعيات والنقابات الاخرى وفي ذلك شبهة دستورية ولا يمكن مساواة تلك الجمعيات بمجلس الامة او مجلس الوزراء لانهما من المؤسسات الدستورية التي ليس لها مصالح شخصية او فئوية وانما يعنيها استقرار المراكز القانونية ومن ثم فلا يجوز القياس في هذا الشأن.

فكرة جيدة

وبناء على ما سبق رأت اللجنة الموافقة على الاقتراحين بقانونين الثالث والرابع لان الفكرة جيدة ولا توجد شبهة بعدم الدستورية كما رأت ان الاقتراحين بقانونين المشار اليهما وضعا ضوابط لاقامة الطعن بدعوى اصلية امام المحكمة الدستورية من الشخص الطبيعي او الاعتباري اذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفة القانون او المرسوم بقانون او اللائحة للدستور.

كما اشترط الاقتراحان بقانونين المشار اليهما ان تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة للطاعن وان تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين لدى المحكمة الدستورية وان يقدم الطاعن كفالة قدرها عشرون الف دينار وتصادر الكفالة متى تقرر او حكم بعدم قبول الطعن حتى لا يكون هناك اسراف في تقديم الطعون بقصد تعطيل الفصل في القضايا امام المحاكم.

وكما رأت اللجنة القول بان القانون يتم تحصينه اذا لم يتقدم «خمس» الاعضاء خلال شهرين مجاف للحقيقة والواقع اذ يستطيع اي عضو باعتباره شخصا طبيعيا ان يتقدم بطعن كسائر الافراد اضافة الى ان اعطاء «خمس» الاعضاء حق الطعن فيه اثراء للديمقراطية اذ يمكن للاقلية ممارسة هذا الحق اذا لم تمارسه الاغلبية.

وفي حال تقديم الطعن من اعضاء المجلس يشترط ان يكون من خمس اعضاء المجلس المنتخبين ويقدم خلال شهرين من تاريخ النشر، ولا ينظر الطعن في الحالات المشار اليها امام المحكمة الا اذا انعقدت المحكمة في غرفة مشورة ورأت انها تختص به وانه مقبول شكلا وحددت جلسة لنظره والا قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن باسباب موجزة ومن ثم يكون الاقتراحان بقانونين عالجا السلبيات المشار اليها سلفا في الاقتراحين بقانونين الاول والثاني. وذكرت التشريعية في تقريرها انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين الاول والثاني للاسباب السالف ذكرها والموافقة على الاقتراحين بقانونين الثالث والرابع كما جاءا.

back to top