أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بتأسيس شركة ورين هاوس لادارة مشاريع البنية التحتية التي تعتزم الهيئة من خلال مكتبها في لندن الدخول فيها، لافتا الى ان هذه الشركة تعد الذراع الاستثمارية للهيئة في مشاريع البنية التحتية.

Ad

وقال العبدالعزيز، ردا على سؤال للنائب منصور الظفيري، ان "رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 3.4 ملايين جنيه استرليني، وتم تسديد مبلغ مليون جنيه استرليني، كدفعة اولى من رأس المال".

وعن الجدوى الاقتصادية قال: "في سياق البحث عن اصول نوعية جديدة للاستثمار فيها، وبما يهدف الى المحافظة على اداء جيد للاموال المدارة في المنظور البعيد، وتوفير اقل مستوى ممكن من المخاطرة، قامت الهيئة بالتوجه نحو إنشاء محفظة لاستثمارات البنية التحتية، حيث انها بشكل عام تحقق ارباحا معقولة، بمستويات مخاطرة متدنية نسبيا، مقارنة بالاصول التقليدية من أسهم وسندات، وبمعامل ارتباط منخفض عن هذه الاصول التقليدية، ما يعزز التوزيع النوعي لاصول محفظة الاجيال القادمة"، مشيرا الى ان الشركة "لم تقم بالمساهمة في اي مشاريع حتى الان، وأنه جار العمل على اختيار اعضاء مجلس الادارة".

وردا على سؤال حول طبيعة عمل حكيم الادريسي في الشركة، قال العبدالعزيز ان طبيعة عمل المدير التنفيذي للشركة ادارة فريق عملها، وتطبيق الخطة الاستثمارية للشركة، وتنفيذ عملياتها الاستثمارية في كل جوانبها، والبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة من خلال تكوين روابط مع المستثمرين المؤسسين الاخرين.

مقابلة المرشحين

وتابع: "قام مكتب الاستثمار الكويتي على مدى عدة شهور بمقابلة المرشحين لادارة شركة ورين هاوس، واستقر الرأي على ترشيح الادريسي، نظرا لامتلاكه الخبرة المناسبة والمؤهلة لهذا المنصب وعلى هذا الاساس، وبالمفاضلة بين جميع المتقدمين وفقا للسلطة التقديرية، التي منحها القانون للادارة في ما يختص بتعيين معاونيها، تم تعيين المذكور ونرفق لكم السيرة الذاتية له، اما السيرة الذاتية لباقي المرشحين فنعتذر عن عدم تزويد العضو المحترم بها، احتراما للحق في الخصوصية بالنسبة الى هؤلاء، وفقا لضوابط السؤال البرلماني التي ارستها المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 (تفسير دستوري) بتاريخ 11/4/2005 والتي جاء بها انه (لا يجوز ان يكون من شأن السؤال او الاجابة عليه التعدي على حقوق الافراد، او التعريض بهم)، كما نعتذر عن عدم تزويد السيد العضو بالعقد الموقع مع السيد الادريسي احتراما للحق في الخصوصية ايضا وكذلك التزاما بقرار المحكمة المشار اليه والذي نص في البند سابعا على انه (على المسؤول واجب الاجابة على ما يوجه اليه من سؤال في اطار الضوابط الدستورية المقررة، وان له الحق في الرد على السؤال بما عسى ان يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون ان يكون من شأن السؤال الزامه بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة اجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لاجابته على السؤال او انها لا تكتمل بدونها)".