قانون الإسكان: منح «السكنية» صلاحية التعاقد المباشر بقيمة 10 ملايين دينار

نشر في 20-06-2014 | 22:05
آخر تحديث 20-06-2014 | 22:05
No Image Caption
رفعت اللجنة الاسكانية البرلمانية تقريرها الى مجلس الامة الاسبوع الماضي بشأن بعض التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1993 حول الرعاية السكنية، وقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية (قانون الاسكان الجديد).

وجاء رأي الحكومة في تقرير اللجنة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ممثلا في وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل، بالموافقة على التعديلات التي انتهت اليها اللجنة، والتي تساهم في معالجة القضية الاسكانية والاسراع في تنفيذ المشروعات الضخمة، بإشراك القطاع الخاص لحل القضية الاسكانية.

وبينما الغت سابقا الرقابة المسبقة عن مؤسسة الرعاية السكنية مدة 5 سنوات، استعاضت اللجنة بإضافة مادة 10 مكرر على قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، التي تسمح بأن يشكل مجلس المؤسسة السكنية لجنة متخصصة تتولى دراسة كل المناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاسكانية، على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن كل من لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع.

واتاح تعديل اللجنة على المادة 4 في البند 10 «إنشاء لجنة فنية متخصصة، للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي لتنفيذ المشاريع واستثمار مرافقها»، أما نص البند قبل تعديله فكان «استثمار اموالها في ما عدا مشروعات الرعاية السكنية، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق اغراض الرعاية السكنية».

وبينما كان نص المادة 5 قبل التعديل ينص على ان «للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف بها»، جاء تعديل اللجنة بأن «يكون للمؤسسة الحق في اجراء جميع الاعمال والتصرفات لانجاز اعمالها، واستخدام المساحات المخصصة لغير الرعاية السكنية، ولها حق بيعها او تأجيرها او تقرير حق الانتفاع بها، فضلا عن حق ابرام عقود تنفيذ بنظام الـB.O.T.

واعادت التعديلات المادتين 6 و7، واللتين عدلتا بموجب قانون 7 لسنة 2005، والغيتا بموجب قانون 26 لسنة 2006، ونصت المادة 6 بعد التعديل «للموسسة حق ان تؤسس بمفردها او تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأسمالها، على الا تكون لمساهمتها اي حصة عينية».

واعادت التعديلات نص المادة 7 كما هو قبل إلغائه، وهو السماح للمؤسسة بأن تمول الشركات المملوكة لها او للدولة او لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات العقارية المساهمة ذات الاكتتاب العام. وجاء تعديل المادة 9 بأن تتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية للمشاريع بحسب لائحتها التنفيذية، والغيت النظم والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكويت كما كان في نص المادة قبل التعديل. وفي ما يلي نص المواد المعدلة:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (3 بند 8 و9) (4 بند 10)، (5 و6 و7)، (9 فقرة اخيرة)، (11 بند 6)، (27) مكرر (ز)، (34) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية:

مادة (3) بند (8): حصيلة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بند (9): عائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والايجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص او مشاريع الرعاية السكنية، بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشأن.

مادة (4) بند (10): انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وانماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق افضل التجارب، وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لانشاء وادارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد واجراءات جلساتها واللجان المتفرغة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة.

مادة (5): للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تجري جميع الاعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والاولويات المخصصة لانجاز اعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها، وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية. ولها بيعها او تأجيرها او تقرير حق الانتفاع بها، ولها في سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة.

كما للمؤسسة اجراء التعاقد المباشر في العقود مع الشركات والمؤسسات، وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية او العالمية المتخصصة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية عشرة ملايين دينار لكل عقد، طبقا للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد لتنفيذ المشاريع، والتي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة والمؤسسة.

وللمؤسسة اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع، بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص، وفق افضل التجارب العالمية، بما في ذلك انجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه  المشاركة من عقبات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك.

وفي جميع الحالات تعتبر اموال المؤسسة في حكم الاموال العامة.

مادة (6): للمؤسسة ان تؤسس بمفردها او تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأسمالها.

ولا يجوز ان يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها او تشارك في تأسيسها او تساهم في رأسمالها اي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة (7): للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في اغراضها، للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة (9) فقرة اخيرة: وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الاسكانية وفق القوانين والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (11) بند (6): يضع مجلس الادارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والادارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لاعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة اعمال المناقصات والمزايدات.

وللمجلس ان يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والاحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.

مادة (27) مكرر (ز): يجوز للمؤسسة تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الاراضي التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة، لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الارض ونفقات انشاء البنية الاساسية، اضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك.

مادة (34): تقدم الحكومة تقارير نصف سنوية الى مجلس الامة عن تنفيذ الخطط والسياسات الاسكانية.

مادة ثالثة: تضاف الى القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية مواد جديدة بأرقام 10 مكرر، وبنود جديدة الى المادة 11 بأرقام 7 و8 و9 وفقرة جديدة الى المادة 12 نصوصها كالآتي:

مادة (10) مكرر: مع عدم الاخلال بالمادة السابقة يشكل مجلس الادارة لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كافة ما يتصل بالمناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاسكانية، وكل ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات كاملة ومستوفاة.

وتتولى اللجنة التنسيق مع ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية في ما يساعد على البت في المناقصة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة بتشكيل هذه اللجنة، على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن كل من لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع، ويحدد القرار اختصاص اللجنة وقواعد واجراءات عملها واصدار قراراتها.

مادة (11) بند 7: اعتماد السياسات والنظم والنماذج التنفيذية لجميع المخططات الهيكلية.

بند 8: وضع شروط وضوابط التعاون مع جميع انماط الاستثمار بما يضمن تذليل اي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

بند 9: وضع ضوابط ومعايير المواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والاحياء بجميع مشاريعها الاستثمارية الحرفية والصناعية الخدمية والتجارية وما في حكمها.

مادة (12) فقرة جديدة: ولمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الاجهزة الحكومية تزويده بما يحتاجه العمل بالمؤسسة من دراسات او بيانات، وعلى تلك الجهات التعاون مع المؤسسة بهذا الشأن.

مادة رابعة: تلغى احكام الباب الثالث مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

مادة خامسة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

تعديل قانون «الأراضي الفضاء»

نصت المادة الثانية من تقرير اللجنة الاسكانية على ان يستبدل بنصوص المواد (2 و5 و9) من القانون رقم (27) لسنة 1995 بشأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.

مادة (2)

على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي، والالتزام بتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة اولى كافية لانشاء خمسين الف وحدة سكنية بمراعاة ما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.

وأن يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى، وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة، وان يستمر تسليم الاراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والاوضاع السابقة، وان تكون الاراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.

مادة (5)

تطرح المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الاخرى التي تحددها المؤسسة مشروعات تعمير الاراضي المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بين شركات القطاع الخاص المحلية او العالمية المؤهلة للتعاقد عن طريق المناقصات العامة.

ويكون اعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن وتلتزم بلدية الكويت بإصدار قرارها بشأن ما يقدم اليها من مخططات خلال شهرين على الاكثر من تاريخ استلامها المخططات.

مادة (9)

تعلن المؤسسة بيع القسائم، وتكون الاولوية لمستحقي الرعاية السكنية، ولا يجوز البيع لغير المستحقين الا للقسائم الزائدة او تلك التي لم يتم بيعها على النحو السابق.

back to top