قال وكيل وزارة المالية مدير ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة ان حجم المبالغ الاجمالية للمعاملات المنجزة خلال عام 2013 بلغ 87.5 مليون دينار، مضيفا ان وزارة المالية مستمرة في صرف مستحقات المواطنين المستكملين لجميع الاجراءات والوثائق  للعقارات التي تم استملاكها في مجمع الصوابر مؤخرا.

Ad

وذكر الشعلة في لقاء مع «الجريدة» ان ادارة نزع الملكية أنجزت معاملة واحدة في السنة المالية 2006 – 2007 بقيمة ناهزت مليوني دينار، ومعاملتين في السنة المالية 2008 – 2009 بقيمة 338 الف دينار، و364 معاملة للسنة المالية 2012 – 2013 بقيمة 85.2 مليون دينار، وهي معاملات مجمع الصوابر السكني الذي تم استملاكه في الآونة الاخيرة. واشار الى ان هناك لجنة تسمى لجنة نزع الملكية في الادارة تختص باصدار قرارها بشأن المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية او رفضه خلال شهر من تاريخ احالته اليها، ولا يكون انعقاد هذه اللجنة صحيحا الا بحضور الرئيس واغلبية الاعضاء الذين تشكل منهم اللجنة.

وبين ان اللجنة تكون برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من اعضاء المجلس البلدي ومدير ادارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الادارية طالبة نزع الملكية. واوضح ان لجنة نزع الملكية سالفة الذكر انجزت في اجتماعها الوحيد الذي عقدته في العام الماضي 20 معاملة.

قال الشعلة ان هناك لجنة تسمى لجنة التثمين الرسمية في الادارة تختص بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية او الاستيلاء المؤقت بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار المنزوع ملكيته او المستولى عليه مؤقتا وكذلك باثمان وا يجارات العقارات في المنطقة المجاورة او مثلها كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لاحكام القوانين.

وبين ان رئيس لجنة التثمين ونائبه واعضاءها يعينون لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على الا يتجاوز عدد اعضائها الـ11 ويمثلون خبرات فنية وقانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت.

واوضح الشعلة ان لجنة التثمين الرسمية انجزت عام 2013 نحو 182 معاملة في اجتماعات سبعة عقدتها خلال العام المذكور، من بينها اجتماعان في شهر يناير واجتماع واحد في كل من اشهر فبراير وابريل وسبتمبر وديسمبر واجتماعان عقدتهما في ديسمبر الماضي .

لجنة الاعتراضات

من جهة اخرى لفت الشعلة الى وجود لجنة لتلقي الاعتراض الذي يتقدم به بعض المواطنين الذين يتم استملاك عقاراتهم من ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة تسمى لجنة الاعتراضات يتم تشكليها بقرار من مجلس الوزراء على ان تضم احد قضاة المحكمة الكلية بعضوية سبعة اعضاء يكون من بينهم مستشار في محكمة الاستئناف العليا وتكون له الرئاسة وقاض في المحكمة الكلية ويكون نائبا للرئيس ويصح انعقاد اللجنة بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس، مشيرا الى ان عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاعتراضات في عام 2013 بلغ 20، وانجزت خلالها 343 معاملة.

وبين ان 82 معاملة انجزت في  ثلاثة اجتماعات عقدت في شهر مايو الماضي و75 معاملة في شهر مارس في ثلاثة اجتماعات ايضا، و64 معاملة في شهر ابريل في اجتماعات ثلاثة، و47 معاملة في شهر فبراير في اجتماعين اثنين، و30 معاملة في شهر يناير خلال ثلاثة اجتماعات عقدت فيه، و13 معاملة في شهر ديسمبر الماضي في اجتماع واحد، و11 معاملة في شهر يونيو باجتماعين اثنين ومثلها في اكتوبر في اجتماع واحد، واخيرا 10 معاملات في شهر نوفمبر باجتماع واحد.

مستقبل «الصوابر»

وحول مستقبل مجمع الصوابر السكني الذي تم استملاكه اخيرا قال الشعلة ان هذا الامر من اختصاص المجلس البلدي لا من اختصاصات ادارة نزع الملكية، مضيفا ان "البلدية هي التي تهتم بالدراسة التنظيمية للمشاريع التي تقام على الاراضي المستملكة من ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة.

على صعيد ذي صلة ذكر الشعلة ان قانون البلدية وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة لم يرد فيهما نص خاص يخول البلدية او ادارة نزع الملكية او غيرهما حق تبادل الاراضي والعقارات التي تملكها الدولة  فيما وافق مجلس الوزراء على مبدأ التبادل، وفق اسس من بينها ان تقر اللجنة المركزية لمبدأ التبادل، مع عدم جواز التبادل بعقارات صدر بها صيغ استملاك على ان يكون التبادل بقسائم تملكها الدولة فعلا وتم تنظيمها وليس هناك حاجة اليها في المستقبل.

واضاف  ان من بين الاسس ايضا انه اذا تزاحم اكثر من طلب على قسائم الدولة قدم صاحب العقار الذي تحتاج اليه الدولة في وقت اقرب منه بالنسبة الى العقارت الاخرى واذا تساوت المزايا بين المتقدمين للتبادل اخذ عقار صاحب الصيغة الاسبق رقما.

واوضح ان من بين الاسس انه لا يجوز لاي من الطرفين العدول عن مبدأ التبادل بمجرد تقديم طلب اعتراض او انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام دون تقديم اعتراض منه، وبمجر تقديم  الاعتراض على السعر من طالب التبادل او انتهاء مدة تقديم الاعتراض المنصوص عليها في المادة 13 دون اعتراض منه يعتبر ذلك اقرارا لعقاره تصدر صيغة برقم وتاريخ جديدين في الوقت الذي ينفذ فيه المشروع الذي يقع فيه العقار.

واشار الى انه اذا ترتب على عملية التبادل فرق لصاحب العلاقة يزيد على عشرة آلاف دينار خلاف قيمة المنشآت ان وجدت، يصدر صيغة جديدة بما تبقى من عقاره ولا يتم تثمينها الا عندما ينفذ المشروع التي صدرت من اجله.

إجراءات التبادل

وعلى الصعيد نفسه قال الشعلة ان هناك إجراءات للتبادل من بينها تقديم طلبات التبادل الى امانة سر المجلس البلدي مرفق بها اقرار من طالب التبادل يفيد اطلاعه وعلمه بنظام التبادل وقبوله إجراء التبادل بقسائم الدولة وفقا لهذا النظام.

واضاف  ان من بين الاجراءات ان تحال الطلبات إلى "الشؤون الفنية" لبيان كل ما يتصل بالعقارات والقسائم المطلوب تبادلها من حيث الموقع ونوع الاستعمال وكثافة البناء لكل منها ومدى حاجة الدولة اليها و أي العقارات تحتاجها الدولة في وقت اقرب منه بالنسبة للعقارات الاخرى وتاريخ الصيغة وغير ذلك من جميع البيانات والايضاحات اللازمة في المجلس البلدي.

ولفت إلى ان الطلبات تعرض على اللجنة المركزية للموافقة المبدئية على إجراء التبادل وتحديد العقار الذي يتم التبادل به في حالة وجود أكثر من طلب تبادل على قسائم الدولة ويخطر صاحب العلاقة بقرار اللجنة المركزية.  وتحال الطلبات التبادل الى ادارة نزع الملكية لعرضها على لجنتي التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون رقم 33 / 64 حسب الأحوال المبينة في هذا النظام.

تسعير القسائم

واوضح ان لجنة التثمين تقوم بوضع السعر السائد لقسائم الدولة وعقارات الافراد المطلوب التبادل بها مع الاخذ بعين الاعتبار موقع القسائم والعقارات ونوع الاستعمال وكثافة البناء في كل منها، وبعد تقدير السعر من لجنة التثمين الرسمية تبلغ ادارة نزع الملكية كلا من ذوي العلاقة واللجنة المركزية بكتاب مسجل بقيمة التثمين بعقار كل منهما ويجوز لاي من الطرفين او كلاهما الاعتراض على السعر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه.

وافاد ان التثمين يعرض على اللجنة المركزية للنظر في الاستمرار او عدم الاستمرار في اجراء التبادل وكذلك للبت في حالة موافقتها على الاستمرار في التبادل في الاعتراض او عدم الاعتراض على الاسعار التي قدرتها لجنة التثمين الرسمية.

وقال الشعلة ان ذوي العلاقة يتقدمون بطلبات الاعتراض على ادارة نزع الملكية لعرضها على لجنة الاعتراضات للنظر فيما يعترض عليها ويكون رأيها في هذه الحال قاطعا وملزما للطرفين، وبعد صدور قرار لجنة الاعتراضات تقوم ادارة نزع الملكية بتبليغ جهتي العلاقة بمضمون قرار لجنة الاعتراض بكتب مسجلة.

اللجنة المركزية

واوضح ان اللجنة المركزية تنتدب ممثلا عنها امام لجنة الاعتراضات تخوله الصلاحيات كافة وله ان يستعين بمن يشاء من ذوي الاختصاص سواء من موظفي البلدية او ادارة نزع الملكية او خارجهما. وبالنسبة للفروقات المالية التي تترتب على عمليات التبادل من الممكن ادارجها ضمن معاملات القطع التنظيمية بعد الاتفاق مع وزارة المالية والنفط، وتحال معاملات التبادل بعد الموافقة النهائية الى الادارة الفنية بالبلدية لانهاء الاجراءات اللازمة.

ولفت الشعلة الى ان الدستور ضمن حق الملكية الخاصة للمواطنين واعتبرها مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع عن احد ملكه بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا فيما يعتبر الميراث حقا تحكمه الشريعة الاسلامية.