لا ترخيص لأكثر من حضانتين في القطعة السكنية
الصبيح أصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بدور الحضانة
أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، اللائحة التنفيذية بشأن دور الحضانة الخاصة، على أن تلغى أي قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، مع استمرار دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذه اللائحة في مزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة لها.ولا تجيز اللائحة إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويجوز للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات وجمعيات النفع العام وأي جهة أخرى تقتضي طبيعة عملها أو ظروف العاملين بها وجود دار حضانة، ولا يجوز إصدار سوى ترخيص واحد للمرخص له، ويجوز طلب فتح فرع أو أكثر بذات اسم دار الحضانة.
ويجب أن تهدف دار الحضانة لتحقيق عدة أغراض، منها رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية، وتهيئة الأطفال بدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا وأخلاقيا، على نحو يتفق ومقومات وأهداف المجتمع، بالاضافة الى تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار.ومن المواد التي تتضمنها اللائحة أنه لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص للغير بأي وجه، إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وفي حال الموافقة يتعين أن يتوافر في المتنازل إليه ذات شروط المتنازل المرخص له، على أن يلتزم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي لدى الوزارة مقداره 5 آلاف دينار كويتي صادر عن أحد البنوك الكويتية ساري المفعول مدة سريان الترخيص، ويجدد بتجديده، وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقيها. وحظرت اللائحة على المرخص له استخدام مقر دار الحضانة أو جزء منه في غير النشاط المرخص به ولو في غير أوقات العمل الرسمية أو السكن بدار الحضانة أو إقامة أي من العاملين بدار الحضانة أو المبيت فيها، مع منع تشغيل الرجال أو وجودهم بدار الحضانة.واشترطت لمنح الترخيص بإنشاء دار حضانة أن يكون كويتيا وحاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ولا يعمل بأي جهة حكومية أو أهلية. ولا تعد موافقة الوزارة المبدئية على طلب الترخيص أو التجديد وتزويد طالب الترخيص أو طالب التجديد بمراسلات إلى الجهات ذات الصلة بدور الحضانة الخاصة ملزمة للوزارة بإصدار الترخيص أو التجديد، ولا يجوز الرجوع على الوزارة بأي مسؤولية في هذا الشأن، في حال عدم الحصول على موافقات الجهات المبينة، ويصدر الترخيص مدة ثلاث سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة، والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له، اسم دار الحضانة، وعنوان المقر، وعدد الأطفال المصرح باستقبالهم، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الإعاقة، موافقات الجهات وتاريخ سريانها، عدد العمالة المقدرة لدار الحضانة ووظائفها.وأجازت اللائحة الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع الالتزام بالضوابط التالية: لا يجوز الترخيص لأكثر من داري حضانة في القطعة السكنية، وأن تكون القسيمة في موقع خدمي وتوفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار، على أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة، وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر، والحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة.أما في ما يتعلق بالسكن التجاري والاستثماري، فيقتصر الترخيص على الدور الأرضي والأول فقط، وتوفير مدخل خاص لدار الحضانة غير مدخل السكان أو رواد العقار وزائريه، والالتزام بجميع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية والتجارية والمحددة في لوائح وأنظمة وقرارات بلدية الكويت، وفي جميع الأحوال لا تعتبر أحواض السباحة ضمن مرافق دار الحضانة، ويحظر استخدامها لمصلحة الدار أو ضمن أنشطتها، ما لم تكن مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة وبغرض العلاج الطبيعي.