كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، أن عدد شهادات المديونيات التي استخرجتها البنوك للمواطنين، الذين شملهم صندوق الأسرة حتى 12 أكتوبر الماضي، بلغ 18504، وانه لم يرد إلى بنك الكويت المركزي سوى شكاوى تتعلق بصندوق الأسرة وجار دراستها، وأن عدد المتقدمين منذ إصدار القانون بطلبات للاستفادة منه بلغ 17499.

Ad

جاء ذلك في رد أرسله وزير المالية على سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري، والذي استهله بسؤاله النائب "بما نمى إلى علمه أن البنوك لم تلتزم بتطبيق القانون الخاص بصندوق الأسرة، وانه تلقى العديد من الشكاوى للمواطنين".

ورداً على السؤال الأول الذي جاء بعنوان، ما مدى توافق اللائحة الداخلية لقانون صندوق الأسرة مع القانون الأساسي لصندوق الأسرة الذي تم إقراره؟

قال وزير المالية "لقد اثيرت بعض الاستفسارات حول مفهوم اعادة الجدولة الوارد في المادة الأولى من القانون، فالمقصود بإعادة الجدولة في القانون عملية إعادة جدولة ذات القرض الممنوح قبل تاريخ 30/3/2008 وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد، والتي تقضي الا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي تمويل جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته، وبمراعاة الا تزيد مدة السداد وفقاً للجدولة عن سنة بالنسبة للقرض الاستهلاكي، وعن ثلاث سنوات بالنسبة للقرض المقسط، وذلك بخلاف فترة الاسترداد المحددة اساسا لعملية التمويل والبالغة خمس سنوات كحد اقصى بالنسبة للقرض الاستهلاكي، وخمس عشرة سنة بالنسبة للقرض المقسط.

قروض جديدة

وتابع، وبذلك فإن القانون لا يشمل القروض التي تمت تسويتها وسداد قيمتها من خلال الحصول على قروض جديدة بعد التاريخ المذكور، وفقاً للضوابط والشروط الجديدة التي تضمنتها تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة السارية اعتبارا من 30/3/2008. وعليه فقد تطلب الأمر اضافة هذا الإيضاح ضمن تعريف الأرصدة المتبقية من القروض، حيث اضيف النص على ألا يشمل ذلك القروض التي تمت تسويتها بقروض جديدة لدى تلك الجهات بعد ذلك التاريخ، وهو ما تم ضمن الاستدراك الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/2013.

واستطرد قائلا، كما كشف التطبيق الفعلي للقانون عن فئة من المواطنين كانت قد اقترضت من بعض البنوك التقليدية التي تحولت الى بنوك اسلامية، وهي فئة تعاني المعاناة ذاتها وتستحق الرعاية ذاتها، الأمر الذي تطلب الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع بكتابنا المؤرخ 8/9/2013 لطلب إبداء الرأي حول نطاق تطبيق احكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك بالنسبة الى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي بعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة.

وقد انتهت إدارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ 22/9/2013 الى ان نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة يشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة التي منحت قبل 30/3/2008 من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والتي تحولت الى النظام الإسلامي بعد منح هذه القروض.

وفور ورود هذه الفتوى إلى الوزارة صدر بتاريخ 24 سبتمبر 2013 القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2013 بتعديل تعريف الأرصدة المتبقية من القروض البند (1) من المادة (1) من اللائحة (مرفق نسخة) بأن يشمل التعريف القروض الممنوحة من بنك تقليدي تحول إلى إسلامي، ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية وليكون النص الحالي للبند (1) بعد التعديل كالآتي: الأرصدة المتبقية من القروض هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 30/3/2008 والقائمة في تاريخ نفاذ القانون والثابتة بدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية، حتى ان تمت اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة، ويشمل ذلك القروض الممنوحة من بنك تقليدي الى بنك اسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية ولا يشمل القروض التي تم تسويتها بقروض جديدة لدى تلك الجهات بعد هذا التاريخ.

وتابع، كما اضيف بموجب هذا القرار كذلك الى تعريف الجهات الدائنة بند جديد:

البنوك الإسلامية

أوضح الوزير أن البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الإسلامي في ما يخص القروض التي لم يتم تحويلها الى عمليات تمويل اسلامية.

كما حرص هذا القرار على النص على شمول تعريف الأرصدة المتبقية من القروض حتى ان تم اعادة جدولتها بعد تاريخ 30/3/2008، وهو التاريخ الذي فيه القانون في شراء القروض الاستهلاكية والمقسطة في ان تكون ممنوحة قبله.

والبادي مما تقدم ان تعريف الأرصدة المتبقية من القروض سالفة الذكر وتعريف الجهات الدائنة في اللائحة التنفيذية، انما كانا يلتزمان في تفسير احكام القانون بحرفية الفاظ النص وان التعريف الأوسع والأشمل الذي تبنته ادارة الفتوى والتشريع في رأيها سالف الذكر، والذي تبناه بناء على هذا الرأي القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2013 قد عالج المشكلات الناجمة عن التطبيق العملي لقانون صندوق دعم الأسرة بما يحقق اهداف القانون بشكل اوفى.

وبشأن هل التزمت البنوك بتطبيق القانون؟ وما الخطوات والاجراءات التي اتخذتموها لتطبيقه؟ قال التزمت البنوك بتطبيق القانون بتفعيل المادة الرابعة منه من خلال اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتولي ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر، وتحصيل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة.

وكذلك تم اتخاذ الخطوات والإجراءات التالية لتطبيق القانون ومباشرة العمل بهذا القانون بتاريخ 12/6/2003 وفقاً للمادة العاشرة منه واصدار اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً للمادة التاسعة منه، والتنسيق مع وزارة العدل بشأن الإجراءات المطلوبة لتوثيق المواطنين نموذج الإقرار الرسمي أمام كاتب العدل.

وأضاف، بموجب التعميم الصادر بتاريخ 9/6/2013 يتعين على البنوك موافاة العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون بشهادة المديونية المعتمدة من قبل مدققي الحسابات وفقاً لنموذج رقم (2/م) والمتاح على البريد الإلكتروني لاتحاد المصارف، كما يتم استيفاء بيانات القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام القانون وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية بعد استيفاء الفحص المشار اليه في ما تقدم وتقديم هذا النموذج الى بنك الكويت المركزي مصحوبا بقرص ممغنط (CD).

حساب مستقل

وتابع العبدالعزيز، تم التأكيد على البنوك المديرة بفتح حساب مستقل لكل عميل، وفي حالة شراء الصندوق للمديونية يتم تحويل قيمة الأقساط المحتجزة كاملة إلى البنوك المديرة حتى يتم استنزالها من الأرصدة المستحقة على العملاء باعتبارها سدادا مبكرا لأقساط قرض الصندوق، بما يخفض عدد اقساط قرض الصندوق المتبقية على العميل مع استمرار الاستقطاع الشهري للاقساط.

وتم التأكيد على البنوك المديرة للبدء في تزويد شركة المعلومات الائتمانية بالبيانات الخاصة بالقروض المشتراة من قبل الصندوق فور اخطارها بها وطولبت هذه الشركات بإنشاء قواعد بيانات جديدة للقروض المشتراة، وموافاة بنك الكويت المركزي ببيان اجمالي القروض المشتراة من كل جهة دائنة التي يتضمنها تفصيلا للنموذج رقم (5) باللائحة فور تقديم البيانات للصندوق.

وفي سؤال الكندري الرابع ما عدد شهادات المديونيات التي استخرجتها البنوك للمواطنين الذين شملهم القانون؟ وهل تم تحصيل رسوم من المواطنين مقابل تلك الشهادات أو أية رسوم أخرى ضمن إجراءات تطبيق القانون؟، قال العبدالعزيز ووفقا للبيان الاحصائي الذي وردنا من اتحاد مصارف الكويت بتاريخ 24/10/2013 فقد بلغ عدد الشهادات المصدرة من البنوك 18504 شهادات منها 12585 شهادة مدققة، و5919 غير مدققة.

الجدير بالذكر انه من اجل تسهيل إجراءات حصول المواطنين على شهادة المديونية ومساعدتهم في تقديم طلبات الاستفادة من الصندوق، فقد سمحت اللائحة التنفيذية للقانون في حالة طلب العميل شهادة المديونية قبل انتهاء عملية الفحص من قبل مدقق الحسابات واعتمادها منهم أن يتم تسليم العميل نسخة من هذه الشهادة مذيلة بخاتم "غير مدقق"، على ان يتم موافاة العميل بالشهادة المعتمدة من قبل مدققي الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص لتسليمها الى البنك المدير، وتقوم البنوك بتحصيل 5 د.ك من كل شهادة مديونية، ولم يتم تحصيل أي رسوم أخرى.

وعن سؤاله الخامس، ما عدد الشكاوى التي تلقاها البنك المركزي من المواطنين الذين يشملهم القانون ضد البنوك؟ وما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تجاه الشكاوى أرجو تزويدي بها؟ قال العبدالعزيز وردت إلى بنك الكويت المركزي عدد 9 شكاوى تتعلق بقانون صندوق دعم الأسرة جار دراستها.

أما في ما يخص عدد الطلبات التي تلقتها البنوك منذ اقرار القانون، وهل تم اشعار البنك المركزي بتلك الطلبات؟ قال، بلغ اجمالي عدد الطلبات 17499 طلبا كما في 24/10/2013 ويقوم اتحاد مصارف الكويت بإشعار بنك الكويت المركزي بتلك الطلبات.

وبشأن كم عدد المستفيدين من صندوق دعم الأسرة أجاب وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإن الصندوق استقبل طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة منه مدة 4 اشهر من تاريخ 12/6/2013 حتى تاريخ 12/10/2013، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة 17499 طلبا، وعند انتهاء عملية فحص هذه الطلبات سيتم تحديد الطلبات التي انطبقت عليها شروط الصندوق، وبالتالي معرفة العدد الفعلي للمستفيدين.