● الجريدة. تنشر حيثيات الحكم   ● المحكمة أكدت أنهم لم يكملوا مدة 34 عاماً و6 أشهر

Ad

بينت المحكمة انه من المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا اي في الواقع والقانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الادارة على التدخل منفردة لسلطتها الادارية.

قضت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلغاء قرارات مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية بإحالة 3 من القيادات النفطية، وهم شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري على التقاعد، وقررت اعادتهم مرة أخرى إلى مناصبهم وأمرت بتنفيذ الحكم بالنفاذ المعجل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تنفرد «الجريدة» بنشره ان شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري لم يمضوا مدة 34 عاما وستة اشهر التي قرر مجلس ادارة المؤسسة اعتمادها لإنهاء خدماتهم في المؤسسة، كما انهم لم يكملوا المدة ذاتها منذ وقت تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واضافت: «حيث انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان الاصل هو ان نظام شؤون الموظفين بالمؤسسة هو النظام الوظيفي الواجب تطبيقه على العاملين بها فقد اقتضت الطبيعة الخاصة لوظائف المؤسسة، اقرارها بنظام خاص يحكم شؤون موظفيها ولا تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية واقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى هذه الاحكام، ولا يتم ذلك بصورة تلقائية بل لابد ان يكون التطبيق متفقا والنصوص القانونية التي تنظم اوضاع المؤسسة وطبيعة الوظائف التي تحكمها، كما انه من المقرر انه مع وجود قانون خاص فإنه لا يرجع الى احكام القانون العام الا فيما لم ينظمه القانون الخاص من احكام اذ ان القاعدة القانونية الخاصة لا تلغى بالقواعد العامة بل تستثنى منها، فيظل كل من التشريعين العام والخاص يعملان معا كل في الخاص.

وأوضحت المحكمة في كلمات ان من المقرر كذلك ان يقام قانون خاص لا يرجع إلى احكام القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من أحكام، اذ لا يجوز اهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام، لما في ذلك من مخالفة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص الا ان شرط ذلك الا يتطابق موضوع القانونين او التشريعين او ان تتعارض احكامهما، حيث يكون لكل منهما مجال لاعماله يختلف عن الآخر فلا يكون اهدارا ولا نسخا لان القانون الخاص يعتبر استثناء من القانون العام يحدد من عموم أحكام فيقيدها وينسخها في ما جاء بتخصيصه فحسب، ومن ثم يرى كل منهما في نطاقه التعاوني الخاص في ما خصص له والقانون العام في ما بقي له من اختصاص، وبالتالي فإذا صدر قانون خاص صنعت قواعده على نحو استبعد معه ما نص عليه في القانون السابق فإن مؤدى ذلك ان المشرع استهدف ترك الأمر في ذلك الى احكام القانون العام لانتفاء التعارض بين أحكام القانونين في هذه الحالة.

وبينت المحكمة ان من المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا اي في الواقع والقانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الادارة على التدخل منفردة لسلطتها الادارية الآمرة بقصد احداث اثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة والذي هو غاية القرار، فضلا عن انه وان كان الاصل ان الجهة الادارية ليست ملزمة بتثبيت قرارها وافراغه في شكل معين، فالمشرع لم يلزم الجهة الادارية بتثبيت قرارها فإن هذا الامر يتعلق بشكل القرار الا ان عدم استلزام هذا الامر لا يعفي جهة الادارة من وجوب ان يكون قرارها قائما على سبب يبرره اذ لا يوجد قرار اداري بغير سبب باعتبار ان السبب هو ركن من اركان القرار الاداري لا تقوم له قائمة بدونه فإذا قام القرار على غير سبب يبرره فقد أحد أركانه الجوهرية كما انه ليس صحيحا ان الجهة الادارية تتمتع بسلطة مطلقة فيما تترخص فيه بلا معقب عليها، اذ لا تتمتع اي جهة ادارية بسلطة مطلقة لكنها يمكن ان تتمتع بسلطة تقديرية واسعة وانها مهما اتسعت هذه السلطة فانها تخضع دوما للرقابة القضائية.

وقالت المحكمة: «لما كان الثابت من اوراق ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بوصفه المهيمن على كل ما يتعلق بأمور المؤسسة والعاملين فيها قد انعقد بتاريخ 19/5/2013 في اجتماعه الثالث لعام 2013 وذلك بغية تفعيل توجيهات مجلس الوزراء بشأن اجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية وبعد ان استعرض المجلس في بداية اجتماعه ما تم من اجراءات في هذا الشأن وانه كان قد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، وان اللجنة اعدت تقريرا بشأن التغييرات الادارية والتنظيمية المتعين اجراؤها في المؤسسة والشركات التابعة لها وان تلك اللجنة عند قيامها بأداء المهام الموكلة إليها قد راعت التوجيهات العامة لمجلس الوزراء الصادرة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2013 بشأن اجراء التعديلات المناسبة في القطاع النفطي للنصوص باعماله لمواكبة التطورات والتحديات الحالية والمستقبلية واهمية اجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة وان اللجنة المذكورة قد تدارست الاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه التوجيهات من خلال تحديد الامور الآتية: أولا المعايير والشروط الواجب اتباعها لإجراء التغييرات في المناصب القيادية والهيكل الاداري في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وانتهت الى التوصية بما يلي:

«انهاء خدمات الاعضاء المنتسبين الذين امضوا 34 سنة وستة اشهر في الخدمة وبعد ذلك تدارس المجلس المقترحات المرفوعة من اللجنة واعتمد توصياتها الاتية: انهاء خدمات كل من شذى ناصر الصباح العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي واصدر المجلس بذلك قراراته. وتنفيذا لذلك صدر القرار الاخير رقم 10/2013 المطعون فيه متضمنا انهاء خدمة المدعية اعتبارا من يوم الاثنين 20/5/2013 اخر يوم عمل لها، وعلى هذا النحو فإن مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية يكون قد وضع معيارا عاما مجردا للتغييرات في المناصب القيادية في المؤسسة، وهذا المعيار هو ان يكون العضو المنتدب قد امضى اكثر من 34 سنة وستة اشهر في الخدمة، ومن ثم فإنه يتعين عليه الالتزام بما وضعه بنفسه من قاعدة تنطبق على جميع شاغلي المناصب القيادية بالمؤسسة، وإذا خالف ذلك كان قراره في هذا الشأن مخالفا لما اوجبه هو على نفسه، ووقع قراره في هذا الشأن باطل ومخالف للقانون.