قررت لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية في اجتماعها أمس ارسال مذكرتها بشأن التعديلات الحكومية المقدمة على قانون الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، إلى إدارة الفتوى والتشريع.

Ad

قال عضو لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية د.عودة الرويعي إن اللجنة اطلعت في اجتماعها امس على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمذكرة بالرأي المقدمة من اللجنة بشأن هذه التعديلات.

وأوضح الرويعي في تصريح لـ "الجريدة" ان اللجنة اتفقت على ارسال التعديلات التي اجرتها اللجنة على مشروع الحكومة، وهي تعديلات في الصياغة، الى "الفتوى والتشريع"، ووجهت الدعوة لها يوم الأحد المقبل، حتى تحملها المسؤولية بأن التعديلات لا تتعارض مع القواعد واللوائح الموضوعة من الفيفا، وبموجبها لا يتم تعليق النشاط الرياضي بالكويت.

وجاء في مذكرة الرأي القانوني للجنة، والتي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن رئيس مجلس الأمة أحال بتاريخ 4 يونيو 2014 إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس، مبينة أنه بمطالعة نصوص مشروع القانون تبين انه عبارة عن (4) مواد، قضت أولاهما بأن يستبدل بنصوص المواد (4 و5 و9 و10 و12 و14 و 16 و 17 و 20 و 23 و 35 و 36) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار اليه النصوص التالية:

مادة (4): أناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة إصدار قرار بشروط وإجراءات تأسيس وتسجيل الهيئات الرياضية ومواعيد تعديل النظم الاساسية لها، مع اختصاصها بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات.

مادة (5): أوجب اعتماد الجمعية العمومية (غير العادية) النظم الاساسية التي تضعها الهيئات الرياضية.

مادة (9): حددت الشروط الواجب توافرها لانشاء النادي، وميز المشروع بين الأندية المتخصصة وهي تلك التي تمارس لعبة واحدة، فجعل عدد المؤسسين لا يقل عن (50) عضوا، وبين الاندية الشاملة، وجعل عدد المؤسسين لا يقل عن (250) عضوا مع اشتراط الجنسية الكويتية وتحديد اعضاء مجلس الادارة من (7/11) ورسوم العضوية والاشتراكات السنوية.

مادة (10): حددت شروط صحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية. مادة (12): حكم مخالفة مجلس الإدارة للقانون او النظام الاساسي او فقدان عدد اعضاء مجلس الادارة للحد الادنى. مادة (14): أجازت الحق للجمعية العمومية غير العادية "الدمج" وحددت الشروط. مادة (16): تأسيس اتحادات الالعاب.

مادة (17): اشتراط حصول الأندية المتخصصة والاتحادات على موافقة اللجنة الأولمبية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والإقليمية.

مادة (18): اشترطت موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة واتحاد اللعبة على اقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت أو خارجها. مادة (20): قررت بسريان أحكام المواد (12، 13، 18" من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.

مادة (23): موارد الهيئات الرياضية، وتشمل اشتراكات الاعضاء ورسوم العضوية، والتبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بعد موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهات المختصة، إضافة إلى حصيلة ايرادات الأنشطة، والإيرادات الناتجة عن استثمار مواردها بما يتفق مع اهدافها واغراضها.

مادة (35): أحكام وتنظيم توفيق أوضاع الهيئات الرياضية القائمة. مادة (36): مدة مجلس الإدارة للهيئات (4 سنوات).

المادة الثانية

يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه فقرة ثالثة للمادة (7) ومادة جديدة برقم (11) نصهما التالي:

(فقرة 3 للمادة 7): تلزم الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية خلال "15 يوما" من تاريخ الانعقاد.

مادة (11): أجازت للهيئة العامة للشباب والرياضة وقف الدعم المالي للهيئة الرياضية في حالة مخالفتها أحكام القانون او النظام الأساسي.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:

مادة (3): أجازت لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تشكيل لجنة محايدة للاشراف على الانتخابات وحددت اصوات الناخبين.

أما المادة الرابعة فبينت الرأي القانوني للجنة بأن فكرة المشروع بقانون تقوم، كما جاء بالمذكرة الايضاحية، على ان الرياضة الكويتية تعرضت للايقاف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها مما ادى الى صدور المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية وكان من اهم ما استند اليه المرسوم بقانون المشار إليه التأكيد على استقلالية الهيئات الرياضية الكويتية في وضع نظمها الاساسية ومباشرة نشاطها بعيدا عن التدخل غير المبرر، بالاضافة إلى النص صراحة على الالتزام بالميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية.

واضافت أن هناك عقبات ظهرت ادت الى صعوبة عقد الجمعيات العمومية للاندية الشاملة، وما قد يترتب على ذلك من وقف انشطتها لمدة ثلاثة اشهر ثم اعتبارها منحلة بقوة القانون، الأمر الذي دعا إلى اعداد هذا المشروع بقانون لتسهيل انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس ادارتها"

وأكدت مذكرة اللجنة أن نصوص المشروع بقانون خلت من شبهة عدم الدستورية، كما جاءت صيغتها جيدة عدا بعض الملاحظات القليلة.