أبلغت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفضها اقتراح قدمه النائب أحمد مطيع بشأن زيادة علاوة الاولاد التي تمنح لوالد الطفل المعاق أو ما يرعاه الى 150 دينارا شهريا.

Ad

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات في ردها الذي أرسلته الى رئيس المجلس:

بالإشارة إلى كتاب رئيس مجلس الامة المرسل اليكم برقم "KNA-01326-2013" بتاريخ 16/9/2013 المحول إلينا نسخة منه في 17/9/2013 بشأن رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في معرفة وجهة نظر المؤسسة حول الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو د. احمد مطيع العازمي بشأن زيادة العلاوة التي تمنح عن الولد المعاق الى 150 دينارا شهريا، اعتبارا من ميزانية 2013، 2014، فقد ورد في مبررات الاقتراح برغبة انه قدم بهدف توفير الرعاية الكاملة للولد المعاق لما تتطلبه حالة الاعاقة من رعاية فائقة تحتاج الى نفقات خاصة، مما يمثل عبئا بثقل كاهل رب الاسرة".

وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلي: "تقضي المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003 بأن تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك.

وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتهما، على ان تكون علاوة الاولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع.

وتقضي المواد 1 و30 و36 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بان تزداد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100%من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة الدائمة، المتوسطة او الشديدة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، وتتولى المؤسسة تنفيذ هذه الاحكام في ما يتعلق بالمعاشات وفقا للمادة 66 من هذا القانون التي تعهد اليها بذلك.

وتابعت: وحيث ان مؤدى الاحكام المشار اليها ان العلاوة المستحقة عن الولد المعاق تكون بواقع 100 دينار شهرياً، واختصاص المؤسسة محدد بتنفيذ انظمة التأمينات الاجتماعية، وما يعهد اليها بتنفيذه من احكام اخرى بموجب قرارات وقوانين خارج نطاق هذه الانظمة، وان المادة1/ فقرة م" من قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بأنه يقصد بالمرتب بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي المرتب الاساسي مضافة اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الاولاد، وتعتبر في حكم المرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المقررتان استناداً لاحكام القانون 19 لسنة 2000 المشار اليها.

وأكدت ان ما يدخل في اختصاص المؤسسة وفقا لما تقدم هو تنفيذ الاحكام المتعلقة بعلاوة الاولاد، وذلك بتحديد الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة لها على اساس مقدارها المحدد بالقوانين المقررة لها، وحساب الحقوق التأمينية بأنواعها للمستحقين لها او اعادة تسويتها على هذا الاساس، وليس للمؤسسة دور في تحديد مقدار او شروط استحقاقها، حيث ان ذلك منوط بجهات اخرى حددتها القوانين المقررة للحق فيها، ومن ثم يخرج عن اختصاصها ابداء رأي في شأن مبدأ تعديل مقدار العلاوة على النحو المقترح، وحيث ان الاحكام المقترحة بما تتضمنه من زيادة في العلاوة المستحقة عن الولد المعاق الى 150 د. ك شهريا ايا كانت طبيعة الاعاقة ودرجتها تتعارض مع احكام القوانين القائمة في تحديد مقدارها وشروط استحقاقها ومن ثم يتعذر على المؤسسة تنفيذها بما يخالف هذه الاحكام. وعليه فإن المؤسسة ترى ما يلي: انه يخرج عن اختصاص المؤسسة ابداء رأي في مبدأ تعديل مقدار العلاوة المستحقة عن الولد المعاق حسبما هو مقترح، وانه يتعذر على المؤسسة الاستجابة للاقتراح برغبة المشار إليه بتنفيذ ما يتضمنه فيما يتعلق بتحديد حقوقها والتزاماتها لتعارضه مع القوانين المنظمة لمقدار العلاوة المستحقة عن الولد المعاق وشروط استحقاقها.