«المالية» تنجز الـ «B.O.T» متضمناً تعديلات الحكومة والشايع
رفع مدة التعاقد إلى 50 سنة ومنح مزايا وإعفاءات لتشجيع القطاع الخاص
تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غداً مسودة قانون الـ«B.O.T» بحضور وزير المالية أنس الصالح، لبحث تعديلات القانون، واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس الأمة للتصويت عليها.
أنجز فريق عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المسودة النهائية لمشروع قانون الـ B.O.T متضمنة مشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008، بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، وكذلك التعديل المقدم من النائب فيصل الشايع على المادة الثالثة من القانون المشار إليه.واختصت المادة الأولى من القانون، كما انتهى اليه فريق المجلس، بالتعاريف، بينما جاءت بقية المواد على النحو التالي:المادة (2)تنشأ بمرسوم لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم 145 لسنة 2008، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس الادارة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة، والتي تضم في عضويتها كلاً من الوزراء الذين يحملون الحقائق الوزارية المتعلقة بالأشغال العامة، التجارة والصناعة، الكهرباء والماء، البلدية، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة، ومدير عام الهيئة عضوا ومقررا، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة.الهيئة واختصاصاتهاالمادة (4)تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تلحق بوزير المالية، ويكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية، تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.المادة (5)يكون للهيئة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى، ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد اقصى، وللمدير العام أن يفوض في اختصاصاته الى اي من مساعديه.المادة (6)تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة (7)1- يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها، وإلى انتهاء مدتها.2- ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد أو تجديد هذه العقود أو التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون.3- تؤول الأملاك والمنشآت التي أقيمت بمقتضى هذه العقود الى الدولة دون مقابل أو تعويض في حال إعادة طرحها ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك.4ـ ويكون اعادة طرح ادارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون.5- وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإعادة طرح هذه المشروعات والاسس المتعلقة بتجديد أو تمديد هذه العقود.إجراءات طرح مشروعات الشراكةالمادة (8)تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بالإعلان عن طرح المشروعات التي تقرر اللجنة العليا تنفيذها وفقا لنظام الشراكة، وذلك في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتتين يوميتين على الأقل، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع.تأسيس شركات المشروعالمادة (9)على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة المشروع التي يكون غرضها الوحيد الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه، وعليه ان يؤسس شركة التحالف متى كان المستثمر الفائز عبارة عن تحالف شركات وتقوم شركة التحالف بتنفيذ المشروع مباشرة في حال كان المشروع اقل من ستين مليون دينار، او ان تشارك في تأسيس شركة المشروع في الحالات التي تكون فيها قيمة المشروع اكثر من ستين مليون دينار كويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها ادراجها في النظام الاساسي لشركة المشروع، وحالات السماح لذات الشركة بتنفيذ عقود شراكة اخرى بشرط موافقة اللجنة العليا، كما تحدد الحالات التي يلزم فيها تقديم تأمين نهائي وأسس تقديره وطريقة ادائه.المادة (10)تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويتي (60 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام هذا القانون، ويؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع.المادة (11)تطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية على ستين مليون دينار كويتي (60 د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع.المادة (12)تكتتب الهيئة في الحصص المخصصة لكل من الجهة العامة والمواطنين. ويكون لها كامل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عنهم، ما لم يقرر اللجنة العليا قيام الجهة العامة بالاكتتاب مباشرة في أسهم الشركة، وتلتزم بما يلي:1- توزع الحصص المخصصة للمواطنين وفقا لأحكام المادة السابقة بنسبة ما اكتتب به كل منهم، وتوجه الدعوة لهم خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين كويتيتين بلغتين عربية وانكليزية، وذلك بعد تشغيل المشروع كليا، وفقا للإجراءات والطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.المادة (13)تقوم الهيئة بعرض الأسهم المتبقية التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية و/أو المستثمر و/أو عرضها في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك وفقا لما يقرره اللجنة العليا، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى الخزانة العام للدولة.المادة (14)استثناء من احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا ان يصدر قرار مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذلك الطبيعة الخاصة التي لا تزيد تكالفتها الاجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية على مئتي وخمسون مليون د.ك (250 مليون د.ك)، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي توافق اللجنة العليا على مشاريعها في المنافسة.ويلتزم المستثمر الفائز بتاسيس شركة المشروع.فان جاوزت التكلفة الاجمالية هذا المبلغ اسست المشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لاهكام المادة الحادية عشرة.المادة 14 مكرريجوز ان تجرى مفاوضات مع المستثمر الفائز في شان بعض الايضاحات والتأصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية ولا يجوز ان تتناول هذه المفاوضات اية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقييم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض او لم يبد صاحب العطاء اية تحفظات عليها في العطاء المقدم منه، كما لا يجوز اجراء اي تعديل في الشروط الفنية والمالية بما يقل عن الشروط التي تضمنها العطاء وتم تقييمه على اساسها.اذا تعثرت المفاوضات مع المستثمر الفائز يتم اخطاره بوجوب تقديم عرض نهائي خلال مدة عشرة ايام على الاقل فاذا لم يكن عرضه مقبولا يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات الاخرى وفقا لترتيبهم حتى يتم الاتفاق مع احدهم على شروط عقد الشراكة والا رفضتهم جميعا ولا يجوز للجهة العامة ان تعاود المفاوضات مع مستثمر انهيت المفاوضات معه طبقا لهذه الفقرة.المادة (15)في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذا القانون على خمسين سنة. تبدأ من التاريخ المحدد في العقد لاكتمال اعمال البناء والتجهيز او لاتمام اعمال التطوير. ويجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات.يجوز تمديد مدة عقد الشركة بموافقة اللجنة العليا، وذلك في حالة تأخير فترة اعمال البناء والتجهيز او لاتمام اعمال التطوير بسبب ظروف خارجة عن ارادة شركة المشروع او بسبب افعال اي جهة عامة او في حالة زيادة مؤثرة في تكاليف المشروع لاسباب لم يكن في وسع شركة المشروع توقعها وقت ابرام العقد. مادة (15) مكررللجهة العامة تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الاعمال او مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد الشراكة.ويجوز الاتفاق على تعديل عقد المشاركة طبقا للاسس والقواعد المنصوص عليها في العقد وذلك اذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد ايام عقد الشركة بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت ايام هذا العقد يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالي للعقد.يجوز فسخ العقد بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب الهيئة او الجهة العامة المتعاقدة لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بنسب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الفسخ وتقديم تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق طرح المشروع.ويجوز ان يشتمل عقد الشركة على حق شركة المشروع في انهائه في حالة حدوث اخلال جسيم من جانب الدولة بالتزاماتها الناشئة عن العقد او في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذه في حالة عدم الاتفاق على تعديل عقد الشراكة اذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد ابرامه.المبادرات والمشروعات المتميزةالمادة (16)يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى إلى الهيئة لدراستها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا، التي تصدر أحد القرارات التالية:- قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.- قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا.- رفض الدراسة.1- فإذا صدر قرار المجلس بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة، يكون لمقدمها في هذه الحالة الحقوق الآتية:أ- استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشرط اعتمادها من المجلس الأعلى، مضافا إليها 20% من هذه التكلفة أو مئتا ألف دينار أيهما أقل. ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.ب- أفضلية قبول عطائه المستوفي للشروط بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة.المادة (18)يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت المشار إليهما.التنازل عن المشروعالمادة (19)لا يجوز حل شركة المشروع او شركة التحالف او تغيير الشكل القانون لهما او تخفيض راسمالها الا بعد موافقة اللجنة العليا ويجب ان يتضمن النظام الاساسي لشركة المشروع وشركة التحالف حظرا على تداول اسهمها قبل تاريخ اكتمال اعمال البناء والتجهيز او التطوير وعلى تداول الاسهم المملوكة للاغلبية الحائزة رأسمالها بعد هذا التاريخ الا اذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة العليا.لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع أو عن حصته فيه، بشكل كلي أو جزئي، للغير أو تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع أو شركة التحالف، إلا بعد انقضاء فترة ملائمة لا تقل عن ثلاث سنوات على بدء التشغيل، والحصول على موافقة اللجنة العليا.تمويل المشروعالمادة (20 )1- لا يجوز للمستثمر بيع أو رهن الأرض المقام عليها المشروع.2- يجوز للمستثمر المتعاقد لغرض تمويل تنفيذ المشروع رهن وإنشاء ضمانات عينية على أي أصول يملكها من بين الأصول التي يشملها المشروع وستؤول إلى الدولة، بما فيها الأسهم التي يملكها في شركة المشروع.المادة (20) مكررتعثر المشروعإذا تعثر المشروع ولم تقم شركة المشروع بإزالة سبب التعثر او تتدخل جهة التمويل لاصلاحه خلال المدة المنصوص عليها في عقد الشراكة من تاريخ اخطارها بذلك جاز للجنة العليا بناء على طلب الهيئة او الجهة العامة المتعاقدة ان تصدر قرارا مسببا بوضع تضع المشروع تحت ادارة الجهة العامة او شركة متخصصة اخرى لإدارته بمقابل تحت اشراف الهيئة، على ان يكون الاستثمار باسم ولحساب المستثمر المتعاقد وعلى مسؤولية المستثمر البديل دون اخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة الإدارية عن الإضراب الناجمة عن اي اخلال بعقد الشراكة.المادة ( 22)يجب أن تتضمن الشروط المرجعية التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم هذه المزايا التي يتمتع بها المتعاقد الفائز بما في ذلك الاعفاء من ضريبة الدخل او اي ضرائب اخرى او رسوم جمركية او اي رسوم اخرى وسائر المزايا المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 116 لسنة 2013 المشار اليه.تسوية المنازعاتالمادة (23)يسري هذا القانون ولائحته التنفيذية على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تطرحها الهيئة وتخضع هذه المشروعات وعقودها لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويجوز الاتفاق، بالاستثناء من الأمر الأميري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه بعد موافقة اللجنة العليا، بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر، على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.المادة (24)عند انتهاء مدة عقود الشراكة القائمة وقت العمل بهذا القانون او انتهاء مدة عقد الشراكة التي سيتم ابرامها بعد العمل بهذا القانون تقوم الهيئة بتقييم المشروع عن طريق احدى الجهات الاستشارية لتحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة او المستثمر حسب الاحوال كما تقوم باجراء ما تراه من تعديلات على شروط التعاقد القائم وتعرض على المستثمر تجديد العقد بناء على هذا المقابل وذلك الشروط وفي حال رفض المستثمر ذلك تتبع الاجراءات التالية:1 - تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح إدارة وتطوير المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها، في منافسة وفقا لطبيعة المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وطرق وأساليب الإعلان عنها ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها في مستندات الطرح، ويجب أن ينص في الطرح على المدة اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكيفية تقديم العطاءات.2 - يجب أن يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات.3 - لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة هذه المشروعات في العقد الجديد على عشر سنوات.وبالنسبة لعقد الادارة والتطوير الذي يتضمن عمليات تحديث المشروع او ادخال نظم تشغيل حديثة او القيام بانشاء اصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة او تحسينها او تقليل تكلفتها فانه لا يجوز ان تزيد مدة العقد على 20 سنة.وتحدد الشروط المرجعية معايير التطوير وبتحديد المدد المناسبة لكل مشروع على حدة.أهم ما جاء في المشروع الجديد بشأن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسب فريق العمل1 - تصويب التسمية وتعريف عقود الشراكة والقطاع العام (مادة1).2 - إنشاء هيئة وتزويدها بالمتخصصين الفنيين وأنيطت بها مسؤولية طرح مشروعات الشراكة وتأسيس الشركات، ودعمها بجهاز فني يعينها على القيام بهذه المسؤوليات، وتعمل تحت إشراف اللجنة العليا، وتعاون بذلك الجهات العامة والمواطنين قبل تسليم الشركة إليهم في مرحلة لاحقة (المواد 4، 6، 12).3 - تقرر منح مزايا وإعفاءات لتشجيع مستثمري القطاع الخاص للإقبال على عقود الشراكة (المادة 22).4 - تضمن القانون وضع ضوابط لتأهيل الشركات، سواء كان تأهيلاً مسبقاً أو لاحقاً (المواد 8، 9).5 - استحدث نصوصاً بشأن شركات التحالف، بما يسمح بالتعاقد مع شركات أكثر قوة اقتصادياً أو فنياً (المادة 9).6 - استبعدت قيمة الأرض من حساب التكلفة الإجمالية للمشروع، حيث استبعدت الأرض من مجالات التقييم أو التصرف أو ضمان التمويل (المواد 11 إلى 15).7 - تم رفع الحظر الذي تضمنه القانون الحالي بشأن عقود الشراكة في مجالات البنية التحتية أو التي تعد هذه البنية من أساسيات إقامة المشروع، بما يسمح بزيادة قطاعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما كانت تتضمنه المادة التاسعة من القانون الحالي.8 - رفع مدة التعاقد إلى 50 سنة، وهو مطلب أساسي للتشجيع على عقود الشراكة (المادة 15).9 - تضمن القانون وضع أصول وضوابط لتصفية المشروعات وأيلولتها إلى الدولة دون مقابل (المادة 15).10 - أضاف القانون مواد تتضمن قواعد محددة لحفظ حقوق صاحب الفكرة والمبادرة وتشجيع الإقبال على طرح أفكارهم ومشروعاتهم (المواد 16، 17، 18).11 - وضع نظاماً جديداً لتمويل المشروعات، مع حصول الممول على ضمانات عينية برهن أصول المشروعات المملوكة للمستثمر مع استبعاد الأرض المقام عليها المشروع تماماً من هذا الضمان (المادة 20).12 - وضع نظام لمواجهة حالات التعثر المؤقت للشريك في إدارته للمشروع، والسماح بنظام المستثمر البديل، حتى لا تتوقف خدمات المشروع الاستثمارية (مادة 20 مكرر).13 - جعل القانون قبول شرط التحكيم لتسوية منازعات الشركة مرهوناً بموافقات اللجنة العليا (المادة 22).14 - أعطى فرصة أكبر للمشارك للاستمرار في مشاركته بعد نهاية مدة العقد (المادة 24).15 - تشجيعاً للشركات الأجنبية وتماشياً مع اتجاهات قانون الشركات الجديد، تم رفع شرط الجنسية الكويتية عن الشركات المتقدمة لعقود الشراكة (المادة 28).