تعديل «تأمين البطالة» يتيح التقاعد المبكر لـ «المسرحين» اختيارياً

نشر في 04-05-2014 | 00:01
آخر تحديث 04-05-2014 | 00:01
No Image Caption
من المقرر أن تبت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، في ما انتهت إليه بشأن التعديلات المقدمة على قانون التأمين ضد البطالة.
تناقش اللجنة المالية البرلمانية اليوم اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التأمين على البطالة.

وجاء في التقرير الذي انتهت منه اللجنة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه أنه "يستحق المؤمن عليه تعويض بطالة بواقع 100% من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، ويستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة حتى توفير وظيفة تتناسب مع خبرته ومؤهلاته"، موضحاً انه "في حال رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين يفتح باب التقاعد المبكر ليشكل اختيارا للمسرحين".

 وجاء في المادة الأولى من التقرير الذي انتهت اليه اللجنة أن احكام هذا القانون تسري "على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي أو النفطي او من تنتهي خدماته او يسرح ويشار إليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه".

وأشارت المادة الثانية على أن يضاف الى الصنادق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين ضد البطالة المقرر، وتتكون موارده من الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتأمين التكميلي بواقع "0.5%" والاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الأعمال بواقع 0.7% من المرتبات المذكورة، والاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع 0.7% من المرتبات المنوه عنها، على أن تسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

موارد الصندوق

وبينت المادة الثالثة أن موارد الصندوق تشمل حصيلة استثمار اموال الصندوق، والموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

ونصت المادة الرابعة على أن المؤمن عليه الذي تسري في شأنه احكام هذا القانون يستحق تعويض بطالة بواقع 100% من المرتب الذي يحسب على اساسه المعاش التقاعدي وفقا لاحكام المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، بالاضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة.

وذكرت المادة السادسة أن التعويض يستحق من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة اذا قيد المؤمن عليه اسمه لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة، وإلا استحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الصرف حتى توفير الوظيفة التي تتناسب مع خبرة المؤمن عليه ومؤهلاته.

أما المادة السابعة فنصت على أن استحقاق التعويض يكون حتى تتم معالجة أوضاع المؤمن عليه، بينما اوضحت المادة التاسعة أنه اذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين على ان يكون العمل مناسبا لخبرته والشهادة الحاصل عليها، تضاف مادة جديدة برقم "9مكررا" إلى القانون رقم "101" لسنة 2013 المشار إليه نصها التالي: "مادة "9مكررا" تقضي بفتح الباب للتقاعد المبكر بشكل اختياري للمسرحين.

back to top