«الإدارية» تلزم «التعليم العالي» اعتماد شهادة بكالوريوس مواطنة حصلت عليها من بريطانيا

نشر في 01-07-2014 | 00:01
آخر تحديث 01-07-2014 | 00:01
No Image Caption
المحكمة أكدت أن القرارات لا تصدر بأثر رجعي على المراكز المستقرة
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي عدم معادلة شهادة بكالوريوس حصلت عليها موظفة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من إحدى الجامعات البريطانية في تخصص تكنولوجيا، وما ترتب عليه من اثار.

قالت الموظفة في صحيفة دعواها إنها تخرجت في كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام 1998 وحصلت على شهادة الدبلوم في تخصص الحاسب الآلي، ورغبةً منها في مواصلة دراستها، التحقت بجامعة (Bedfordshire) بالمملكة المتحدة، وحصلت منها على شهادة البكالوريوس في تخصص (Telecommunications and Network Engineering) دراسة دوام كامل خلال الفترة من اكتوبر 2010 حتى يونيو 2011، وبتاريخ 13/12/2011 أصدر المكتب الثقافي الكويتي بلندن إفادة تخرج باسمها ذيلها بعبارة «اعتماد الجامعة: يتعامل معها المكتب في التخصص المذكور حسب القرار الوزاري رقم (296) الصادر بتاريخ 13/6/2010».

 وبناءً عليه فقد تقدمت المدعية بطلب معادلة الشهادة الحاصلة عليها بمثيلاتها الصادرة من جامعات الكويت إلا أن وزارة التعليم العالي امتنعت عن ذلك دون مبرر قانوني، الأمر الذي حداها الى رفع الدعوى الماثلة بما سلف من طلبات، ناعيةً على مسلك جهة الإدارة حيال طلبها مخالفته لمبدأ المشروعية وانطوائه على إساءة في استعمال السلطة، هذا إضافةً إلى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لأن الوزارة قامت بمعادلة عدد من الشهادات المماثلة الحاصل عليها عدد من زملائها.

 سلطة تكييف الطلبات

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات في الدعوى وفهمها على حقيقتها حسبما تدل عليه وقائعها، ولها أن تنزل عليها وصفها الحق طالما لم تخرج عن حدود هذه الطلبات ولم تستحدث طلبات جديدة لم تُعرض عليها، كما أنه من المقرر أن القرار الإداري الإيجابي هو القرار الذي تكشف به جهة الإدارة عن موقفها بالمنح أو المنع، وقد يكون صريحا تفصح به عن إرادتها أو ضمنيا تدل عليه ظروف الحال دون إفصاح، أما القرار الإداري السلبي فهو امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان يتعين عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح. واضافت المحكمة: «وإذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة معادلة الشهادات العلمية قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31/5/2012 عدم الموافقة على معادلة الشهادة الحاصلة عليها المدعية، وهو ما يعني أن جهة الإدارة أفصحت عن موقفها وإرادتها بصورة واضحة وصريحة لا لبس فيها، الأمر الذي تكون معه حقيقة طلبات المدعية – وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لها – هي القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية الصادر بتاريخ 31/5/2012 برفض معادلة شهادة البكالوريوس في تخصص (Telecommunications and Network Engineering) الحاصلة عليها المدعية من جامعة (Bedfordshire) بالمملكة المتحدة بمثيلاتها الصادرة من جامعات الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ورأت انه عن موضوع طلب الإلغاء، فإنه من المقرر أنه ولئن كانت معادلة الشهادات العلمية الأجنبية هي من الأمور الفنية البحتة التي يصدر بها قرار من لجنة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي، إلا أن دور تلك اللجنة إنما ينحصر في تقييم المؤهل وما يرتبط بذلك من التحقق من مطابقته للأسس العلمية واستيفائه لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها الجامعات الكويتية، وهي حين تصدر قرارها برفض المعادلة يجب أن تقيم هذا القرار على أصول تنتجها عيون الأوراق، وللقضاء الإداري بحث الأسباب التي بُني عليها القرار الصادر في هذا الشأن بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، ولازم ما تقدم أنه لا يسوغ للجنة أن تخوض في مدى استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له باعتبار أن ذلك الأمر إنما يناط التحقق منه لهذه الجامعة دون غيرها، ولا تتسع له الأحكام الواردة بالقرار رقم 20 لسنة 2000 بشأن أسس وضوابط معادلة الشهادات العلمية من حيث المدد التي يتعين على الطالب أن يقضيها في رحاب الجامعة المانحة للمؤهل المطلوب معادلته، والقول بغير ذلك من شأنه التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الحاصلين على ذات المؤهل، وهو أمر غير جائز قانونًا».

 توافر معايير الاعتماد

وأضافت المحكمة قائلة: «هذا وقد تواترت أحكام القضاء الإداري الكويتي على أنه متى كانت الجامعة الأجنبية التي حصل الطالب على شهادته العلمية منها هي جامعة معترف بها وتتوافر فيها معايير الاعتماد الأكاديمي، فإنه لا يجوز للجنة معادلة الشهادات العلمية التدخل في نظام الدراسة فيها وشروط الحصول على المؤهل منها باعتبار أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ الاستقلال الذاتي لكل جامعة، ومقتضى ذلك ولازمه هو أن حصول الطالب على شهادته العلمية بنظام التعليم المفتوح أو نظام السنة الدراسية الواحدة أو غيرهما من الأنظمة المشابهة لا يُعد – بحد ذاته – سببًا كافيًا لرفض المعادلة».

وقالت: «وكان الثابت من الأوراق أن المدعية التحقت بالدراسة في جامعة (Bedfordshire) بالمملكة المتحدة التي تُعد من الجامعات الأجنبية المعترف بها والتي تتوافر فيها معايير الاعتماد الأكاديمي، وهو أمر لا تماري جهة الإدارة في صحته بدليل عدم تطرقها إليه في دفاعها، وأن المدعية درست في هذه الجامعة من شهر 10/2010 وحتى شهر 6/2011 وحصلت منها – وفق النظام الخاص بها – على شهادة البكالوريوس في تخصص (Telecommunications and Network Engineering)، وعندما تقدمت إلى وزارة التعليم العالي بطلب معادلتها رفضت لجنة معادلة الشهادات العلمية ذلك لعدم حصولها – حسب وجهة نظرها – على قدر كاف من الإشراف العلمي والتدريب على البحث، الأمر الذي تكون معه اللجنة قد تجاوزت دورها واختصاصها الذي رسمه لها القانون وتدخلت في نظام الدراسة في الجامعة الأجنبية وشروط الحصول على المؤهل منها، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرر صدوره حريًا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار».

تعسف

وبينت المحكمة أنه «ولا ينال من ذلك تمسك جهة الإدارة بأحكام القرار الوزاري رقم (206) الصادر بتاريخ 22/10/2007 والذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي بالنسبة للطلبة الكويتيين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج، إذ ان ما استهدفه هذا القرار – بالدرجة الأولى – هو تحقق وزارة التعليم العالي من كون الجامعة الأجنبية معترفا بها لديها من عدمه، وبالتالي فإن التمسك بما جاء به لا يصلح أن يكون سببًا كافيًا لرفض المعادلة إذا ثبت أن التحاق الطالب تم في جامعة معترف بها وتتوافر فيها معايير الاعتماد الأكاديمي، والقول بغير ذلك فضلاً عن أنه يصم مسلك جهة الإدارة بالتعسف، فإنه يؤدي إلى نتيجة غير منطقية هي قبول معادلة شهادة الطالب الذي حصل على موافقة مسبقة من الوزارة ورفض معادلة شهادة الطالب الذي لم يحصل على هذه الموافقة رغم أن كليهما قد يكون حصل على شهادته من ذات الجامعة وفي ذات التخصص والسنة الدراسية.

وقالت المحكمة « أما بشأن تمسك جهة الإدارة بأحكام القرار الوزاري رقم (249) الصادر بتاريخ 20/5/2010 والذي أوقف الالتحاق والتسجيل ببرامج البكالوريوس (نظام السنة الدراسية الواحدة) بكافة الدول، فهو مردود عليه بأنه يُعد تدخلاً غير جائز – كما سلف القول – في نظام الدراسة في الجامعات الأجنبية وشروط الحصول على المؤهلات منها مما يتعارض مع مبدأ الاستقلال الذاتي لكل جامعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرارات الإدارية – لائحيةً كانت أو فردية – لا تسري في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ علمهم بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها عن طريق العلم الحكمي بالنشر في الجريدة الرسمية أو العلم اليقيني، والقرار الوزاري رقم (249) الصادر بتاريخ 20/5/2010 لم يُنشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وقد خلت الأوراق مما يثبت اتصال علم المدعية به قبل حصولها على شهادتها، وبالتالي فإنه لا يجوز لجهة الإدارة تطبيق أحكامه عليها بأثر رجعي لما في ذلك من مساس بمركزها القانوني المستقر والسابق على علمها به.

مسؤولية الإدارة عن التعويض مرتبطة بثبوت الخطأ

قالت المحكمة عن موضوع التعويض، «من المقرر أن مناط مسؤولية جهة الإدارة عن التعويض عن قراراتها هو ثبوت الخطأ المتمثل في إصدارها قرارا غير مشروع أو امتناعها دون مبرر عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقًا للقانون، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر، وتكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، هذا ومن المستقر عليه أن الضرر لا يُفترض وإنما يتعين على المضرور إثباته بكافة طرق الإثبات، ولما كان ذلك، وكانت المدعية لم تثبت أن القرار المطعون فيه أخل بأية مصلحة مالية معتبرة لها، فمن ثم فإن طلبها للتعويض المادي يصبح لا أساس له، أما بخصوص طلبها للتعويض الأدبي عما لحق بها من أذى نفسي، فإن المحكمة ترى أن قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض لها باعتبار أنه ستترتب عليه إعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح وإزالة ما علق في نفسها من حزن وحرقة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض برمته».

وعن المصروفات، فإن المحكمة تقضي بإلزام جهة الإدارة بها لخسرانها الدعوى عملاً بنص المادة (119/1) من قانون المرافعات، وعن مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، فإن المحكمة تقدرها – بالنظر إلى موضوع الدعوى والجهد المبذول فيها ودرجة التقاضي والفائدة العائدة على المدعية – بمبلغ مقداره (500 دينار) خمسمائة دينار كويتي عملاً بنص المادة (119) مكرر من قانون المرافعات.

back to top