علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات لاتزال تستقبل طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص لتقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، مشيرة إلى أن عدد الطلبات تجاوز الثلاثين خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة سبق أن أوقفت بعض الخدمات الإخبارية قبل أكثر من عام ونصف العام لمدة قصيرة، لعدم التزامها بالقرار الوزاري الخاص بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، لاسيما أن الوزارة وضعت بعض الخطوات أمام الراغبين في الحصول على التراخيص، تتمثل في تقديم صاحب العلاقة خطاباً إلى وكيل الوزارة، الذي سيقوم بدوره بإحالة الطلب إلى لجنة الاتصالات التي ستدرس الموضوع واتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.

تطبيق القانون

وأوضحت أنه حال صدور الموافقة المبدئية من لجنة الاتصالات تقوم الجهة المعنية أو الشركة الراغبة في الحصول على الترخيص بسداد المقابل المادي للترخيص الإداري السنوي المقدر بـ300 دينار كويتي، إضافة الى خطاب ضمان سنوي بقيمة 300 دينار كويتي، وذلك من خلال حصولها على نموذج الترخيص من قطاع المالية في وزارة المواصلات، وتزويد اللجنة الدائمة للاتصالات باسم الخدمة وأرقامها، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق أحكام القرار بكل حزم على الجميع، منعاً لأي مخالفة ترتكبها الشركة.

تراخيص الشركات

وقالت، إن الوزارة تمنح التراخيص للشركات فقط، ولا تسمح للأفراد بالحصول عليها، خصوصا أنه في حال منح الترخيص للأفراد ستكون الطلبات كثيرة جداً، وبالتالي صعوبة السيطرة عليها ومتابعة كل ما تبثه هذه الخدمات، منوهة إلى أن لجنة الاتصالات غالبا ما توافق على الطلبات التي تعرض عليها، لكنها تضع شروطاً معينة أمام الشركة الراغبة في تقديم الخدمة، منها أن تكون الخدمة ذات طابع مهني، مع ضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 1386 الصادر عام 2012، وكذلك الالتزام باستخدام اسم الخدمة وتزويد الوزارة به وبالأرقام المستخدمة لتقديم الخدمة وأي تعديل تجاري عليها مستقبلا.

مواد القرار

يذكر أن وزير المواصلات السابق سالم الأذينة أصدر قراراً من 15 مادة لتنظيم عملية إصدار تراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وأهم هذه المواد المادة هي الثامنة المتعلقة بضوابط خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، والتي تضم 19 بنداً، منها يجب على مشغل الخدمة أن يضع في اتفاقه مع مقدم الخدمة شروطا تتضمن إمكانية فصل الخدمة أو تعليقها فوراً بطلب من الوزارة بمجرد مخالفة أحكام قانون المرئي والمسموع رقم (61 لسنة 2007)، أو قانون المطبوعات والنشر رقم (3 لسنة 2006)، أو مخالفة الضوابط الواردة بهذا القرار.

ويجب على مقدم الخدمة عدم تقديم أي رسائل خدمة ذات طابع مهني (الخدمات الصحية والتغذية، الداخلية، الدفاع المدني، التعليم، الصيدلة، القانون، الفتاوى الشرعية، أو إعلان نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات، وغيرها) إلا من قبل متخصصين حائزين الترخيص اللازم من الجهات المعنية الرسمية، ولا يجوز المساس بالذات الإلهية، أو الملائكة أو القرآن الكريم، أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار، أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعرض، أو الطعن أو السخرية، أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وينص القرار أنه عند ثبوت مخالفة مقدم الخدمة لهذه المواد، يجوز تطبيق عدة جزاءات، في المخالفة الأولى مبلغ 100 دينار (مئة دينار كويتي) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزاءين، في المخالفة الثانية مبلغ 200 دينار (مئتا دينار كويتي) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز شهراً أو أحد هذين الجزاءين، وفي المخالفة الثالثة مبلغ 300 دينار (ثلاثمئة دينار كويتي) وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزاءين.