«المركزي»: لسنا مخولين الوقوف على الغرض من «التحويلات»

نشر في 09-02-2014
آخر تحديث 09-02-2014 | 00:01
No Image Caption
أكد أنه ليس من اختصاصه فحص حركة الحسابات بل المسؤولية تقع على عاتق البنوك خلال رده على سؤال برلماني للنائب ماجد موسى بشأن ما أثير في الفترة من عام 2006 حتى تاريخ ورود السؤال في ما يتعلق بالإيداعات والتحويلات المليونية، أكد بنك الكويت المركزي انه ليس مخولاً الوقوف على الغرض من التحويلات أو التحقق من الجهة المستفيدة، ولا فحص حركة الحسابات.
أكد بنك الكويت المركزي أنه ليس مخولا أو من صلاحياته الوقوف على الغرض من أي طلب تحويل اموال داخل الكويت أو خارجها أو التحقق من الجهات المستفيدة من الاموال المحولة، كما انه ليس من اختصاصه الرقابي في ما يخص الايداعات في طور الأطر والتشريعات القانونية التي يمارس اعماله من خلالها.

وأضاف البنك في رده على سؤال للنائب ماجد موسى بشأن ما أثير في الفترة من عام 2006 حتى تاريخ ورود السؤال عن الإيداعات والتحويلات المليونية، أن فحص حركة حسابات عملاء البنوك لرصد إيداعاتهم والتحقق من وجود شبهات حول الإيداعات من عدمه، مسؤولية كاملة دائماً تقع على عاتق البنوك المحلية والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعن الجهات المستفيدة من التحويلات وعدد البنوك التي استقبلت الإيداعات قال: «من المفيد بداية الإشارة إلى أن أعمال (الإيداع والسحب والتحويل) هي من الأعمال الأساسية المعتادة لوحدات القطاع المصرفي الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كما ان بنك الكويت المركزي يزاول تلك الاعمال بصفته بنك الحكومة، وذلك بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وانه يتم يوميا انجاز عشرات الالاف من عمليات «الايداع والسحب والتحويل» بمبالغ مختلفة سواء لدى البنوك المحلية او لدى البنك المركزي وفق اللوائح والنظم والاجراءات المعتمدة في ذلك الخصوص.

وبين ان الكشف عن عناصر الذمة المالية واشاعة اسرارها هو من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها، كما اورد القرار المذكور: «غير انه يستثنى من الاعمال المصرفية ما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنوك ذلك ان نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الاشخاص انما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها واشاعة اسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع، بما ينبغي معه حماية هذا السر «الذمة المالية» تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من اجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة، بما يصح معه القول ان التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية هو حق يحميه الدستور، شأنه في ذلك شأن التعرض لحالته الصحية والعاطفية والعائلية، وتمتد الحماية ايضا للشخص الاعتباري».

 دور «المركزي»

وعن دور البنك المركزي في ذلك الوقت من هذه الايداعات والتحويلات والاجراءت التي اتخذها حيال ذلك وحيال البنوك إن وجدت، قال «المركزي»: في مجال الاجابة عن هذين البندين يجب الفصل بين التحويلات والايداعات، اذ ان تعامل بنك الكويت المركزي يختلف بالنسبة لكل منها، فالتحويلات اذا كان المقصود بها التحويلات المالية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي لصالح الجهات الحكومية سواء داخل الكويت أو خارجها، فإن البنك المركزي يتعامل في هذا الخصوص باعتباره بنك الحكومة ووكيلها المالي ويؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد او خارجها وفق نص المادة «31» من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، وبالتالي فإن بنك الكويت المركزي يقوم بتنفيذ طلبات تحويل الاموال التي ترد اليه من الجهات الحكومية بعد التحقق من صحة المستندات التي تخول طالب التحويل القيام بإجراء هذا التحويل داخل الكويت او خارجها، كما ان البنك المركزي ليس مخولا ولا من صلاحياته الوقوف على الغرض من اي تحويل او التحقق من الجهات المستفيدة من الاموال المحولة.

وتابع: «اما بالنسبة للايداعات فإنه ليس من الاختصاص الرقابي لبنك الكويت المركزي، في ضوء الأطر والتشريعات القانونية التي يمارس اعماله من خلالها فحص حركة حسابات عملاء البنوك لرصد ايداعاتهم والتحقق من وجود شبهات حول الايداعات من عدمه، وانما المسؤولية الكاملة تقع على عاتق البنوك المحلية والجهات الاخرى المخاطبة بأحكام قانون مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 35 لسنة 2002، الذي كان معمولا به حتى صدور القانون الجديد في هذا الخصوص، رقم 106 لسنة 2013 اذ لزم البنوك بإبلاغ النيابة العامة بتفصيل وبيان اي معاملة مشبوهة تتكشف لها وذلك باعتبار النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات الخاصة بالعمليات المشبوهة.

جدير بالذكر في هذا المقام ان دور وحدة التحريات المالية الكويتية، وفق احكام القانون القديم، كان يقتصر على تقديم التقارير الفنية للنيابة العامة بناء على المهمة التي تكلفها بها النيابة العامة، اما دور الوحدة المذكورة في القانون 106 لسنة 2013 «القانون الجديد»، والذي حددته آلية مغايرة لتقديم البلاغات عما كانت عليه في القانون القديم، فاصبح تقديم البلاغات ـ من الجهات المخاطبة بالقانون ـ عن المعاملات المشبوهة يتم لوحدة التحريات المالية الكويتية، وتتولى الوحدة ابلاغ النيابة العامة في الحالات التي تقدرها.

مراقبة

وشدد على ان بنك الكويت المركزي يراقب بشكل حثيث ومستمر، من خلال رقابته الميدانية والمكتبية، جميع البنوك والجهات الاخرى الخاضعة لرقابته للتأكد من التزامها بتطبيق احكام القانون والتعليمات الصارة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتحقق من كفاءة وفاعلية النظم المطبقة لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال والاجراءات والممارسات التي يتم تطبيقها من قبل تلك الوحدات في هذا الشأن، ويقوم بنك الكويت المركزي بتوقيع الجزاءات الادارية التي نصت عليها المادة «85» من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد و»المركزي» وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته على اي وحدة تخالف تلك التعليمات هذا بخلاف العقوبات الجنائية، اذ انه في حالة رصد اي مخالفات لاحكام القانون الخاص بغسل الاموال وتمويل الارهاب يتم ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الخصوص، من اجراء التحقيق وتقديم الوحدة المخالفة للمحاكمة الجزائية في حال ادانتها.

وعن سؤاله بشأن ايقاع عقوبات على البنوك او محاسبتها، قال البنك المركزي: وفقا لما سلف التنويه به فإن بنك الكويت المركزي ومنذ بداية صدور التعليمات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الاموال يقوم باجراء التفتيش الدوري الشامل والتفتيش المحدد الغرض للتحقق من التزامات الجهات الخاضعة لرقابته بتطبيق هذه التعليمات ووفقا للمنهجية المطبقة من بنك الكويت المركزي، فإنه يتعين على تلك الجهات تصويب ما يكشف عنه التفتيش من مخالفات، ويتم متابعة تصويب هذه المخالفات بالاضافة الى ذلك يتم توقيع الجزاءات على الجهات المخالفة للتعليمات استنادا لنص المادة «85» من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، كما انه في حال ما اذا تكشف للبنك مخالفة اي من الوحدات الخاضعة لرقابته أحكام القانون الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وبما يتطلب ابلاغ النيابة العامة فإن البنك المركزي يقوم باتخاذ الاجراء اللازم والمناسب وفق احكام القانون.

back to top