أنجزت وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، التي تخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة، مكونة من 45 مادة في تسعة فصول، وبانتظار اعتمادها من مجلس الوزراء تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية.

Ad

وبينما نصت اللائحة صراحة على الإعفاء الجمركي والضريبي للمستثمر خلال عشر سنوات، تحسب من تاريخ البدء الفعلي للكيان الاستثماري، ألزمت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر بوضع شروط لمنح المزايا للمستثمر سواء كان مستثمرا محليا او اجنبيا، كما منحت اللائحة موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية، وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، بعد المادة الاولى التي تعلقت بالتعاريف على النحو التالي:

الفصل الثاني: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

مادة (2): تتولى الهيئة القيام بالأعمال الكفيلة بتحقيق أهدافها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وتنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات صلة بأهدافها ومن شأنها على الأخص تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

مادة (3): يلتزم كل من رئيس وأعضاء المجلس ومدير عام الهيئة وموظفيها بالإفصاح عن مصالحهم وعن مصالح أزواجهم و أقاربهم من الدرجة الأولى في أي مشروع أو خدمة يكون لها صلة باختصاصاتهم والمهام الموكلة اليهم، وذلك بمجرد علمهم بوجودها، وعليهم في جميع الأحوال الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار له صلة بهذا المشروع أو الخدمة، وفي حالة المخالفة يبطل هذا القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.

يقدم الإفصاح كتابة إلى أمانة سر المجلس التي تتولى عرضها على المجلس، على أن يبين هذا الإفصاح المصلحة وصلتها بالاختصاصات والمهام المشار اليها في الفقرة السابقة.

الفصل الثالث: النافذة الموحدة

مادة (4): ينشأ لدى الهيئة وحدة إدارية تسمى "النافذة الموحدة" يلحق بها عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية التي يحددها المجلس.

وتختص النافذة الموحدة بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات تطرأ عليها، وكذلك إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بها وتجديدها، وما يكلفها به المدير العام.

وتتولى النافذة الموحدة إعداد أدلة إرشادية يتم اعتمادها من قبل المدير العام ويبين فيها متطلبات المعاملات وكيفية إنجازها، كما تتولى الرد على الاستفسارات التي تطرح بشأنها.

مادة (5): تضع الهيئة قائمة بالشركات والمكاتب المتخصصة التي يسمح لها بتقديم الطلبات ومتابعتها باسم المستثمر ونيابة عنه، للاستعانة بها في حال رغبته بذلك.

مادة (6): يتم التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الممثلة في النافذة الموحدة بشأن الإشراف الإداري على الموظفين الذين يمثلونها في النافذة.

ويُخوَّل هؤلاء الموظفون من قبل الجهات التي يمثلونها بمباشرة الاختصاصات اللازمة لإنجاز المعاملة دون الرجوع إلى سلطة أعلى لاتخاذ القرار أو الإجراء المناسب، ويتم تزويدهم من أجل ذلك بكل البيانات والمعلومات والنماذج وكل ما يلزم لإنجاز العمل الذي يدخل ضمن اختصاصها، ومن بينها: تسلم وتسليم كل الأوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح والتراخيص والموافقات والإيصالات والرسوم، واتخاذ جميع الإجراءات، وإصدار كافة الموافقات والقرارات اللازمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية، وتقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات جهاتهم الأصلية، وذلك في مقر النافذة الموحدة ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.

مادة (7): يشرف المدير العام على نظام العمل داخل النافذة الموحدة، ويضع القواعد والآليات والإجراءات والمؤشرات التي تضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، كما يضع ويشرف على نظام متابعة يتضمن تلقي الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها ذوو الشأن بخصوص سير معاملاتهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة في هذا الخصوص.

الفصل الرابع: الكيان الاستثماري والطلبات التي تقدم للهيئة

مادة (8): مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (11) و(12) من القانون، يتم الترخيص لأنشطة الاستثمار المباشر طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة من خلال كيان استثماري محدد وفقاً لأيٍ من الأشكال التالية: شركة كويتية من ضمن أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته، تنشأ بغرض الاستثمار المباشر، ويمكن أن تبلغ حصة المستثمر الأجنبي 100 في المئة من رأسمال شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد، أو فرع لشركة أجنبية يتم الترخيص له بالعمل داخل الكويت بغرض الاستثمار المباشر، أو مكتب تمثيل يقتصر هدفه على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

مادة (9): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (12) من القانون، يضع المجلس الأسس والقواعد الخاصة بالترخيص لكل شكل من أشكال الكيانات الاستثمارية المشار إليها بالقانون.

وتعد الهيئة نماذج الطلبات الخاصة بالمعاملات التي تدخل في اختصاصها، وعلى الأخص بشأن بما يلي: ترخيص الكيان الاستثماري، منح المزايا والإعفاءات، تعديل اسم أو عنوان الكيان الاستثماري أو غرضه أو رأسماله أو مقره، ونقل ملكية الكيان الاستثماري، ويحدد الوزير المختص الرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص.

مادة (10): تتسلم الهيئة الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من قبل المستثمر أو ممن ينوب عنه، ويجوز التسلم من خلال أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة ومن بينها البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني.

وتسلم الهيئة لمقدم الطلب إيصالاً يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات المطلوبة من قبلها.

مادة (11): تعد الهيئة سجلاً لقيد الطلبات بحسب نوعها وأسبقية ورودها، على أن يقيد فيه على الأقل البيانات التالية: نوع الطلب ورقمه التسلسلي، تاريخ تسلم المستثمر للإيصال المنصوص عليه في المادة السابقة، اسم المستثمر وعنوانه والبيانات اللازمة للتعريف عنه، نوع النشاط وشكل الكيان الاستثماري، ووسيلة التبليغ المناسبة التي تحددها الهيئة.

مادة (12): يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وتصدر القرارات والمكاتبات والتبليغات اللازمة بشأنها بتوقيع المدير العام، على أن يتم إبلاغ المستثمر بقرار القبول أو الرفض الصادر بهذا الخصوص.

الفصل الخامس: الاشتراطات الخاصة بطلبات الترخيص

مادة (13): مع عدم الإخلال بما نص عليه القانون وهذه اللائحة من أحكام متصلة بالطلبات، ينبغي أن يستوفي طلب الترخيص ما يلي: ما تتطلبه الجهات ذات الاختصاص من معلومات وبيانات، أن يبين المستثمر في طلبه البرنامج الزمني الذي يحدد التاريخ المتوقع لكل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل، أن تكون كل المستندات والبيانات والأوراق المقدمة من المستثمر صحيحة وسارية المفعول قانوناً.

أولاً: اشتراطات طلب الترخيص من خلال شركة كويتية

 مادة (14): يرفق بطلب الترخيص لشركة كويتية دراسة مبدئية تتضمن على الأقل الآتي: نوع النشاط المقترح القيام به، البرنامج الزمني المقدر لبدء التنفيذ وبدء التشغيل، الشكل القانوني للشركة المطلوب الترخيص لها، إجمالي حجم الاستثمار، هيكل ومصادر التمويل، الأثر الاقتصادي والبيئي، خبرات وقدرات المستثمر، احتياجات المشروع وعلى الأخص من العمالة الوطنية والأجنبية، مساحات الأراضي اللازمة، الاحتياجات السنوية من المواد الأولية والمستلزمات السلعية ومصادر توفيرها، والكمية التقديرية من المياه والطاقة اللازمين سنوياً حسب النشاط.

ثانياً: اشتراطات طلب الترخيص لفرع شركة أجنبية

مادة (15): يرفق بطلب الترخيص لفرع شركة أجنبية دراسة مبدئية تتضمن ذات البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالإضافة الى نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة الأم ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها شركة قائمة وتزاول نشاطها.

ثالثاً: اشتراطات طلب الترخيص لفتح مكتب تمثيل

مادة (16): يرفق بطلب الترخيص لمكتب التمثيل بيان يتضمن على الأقل الآتي: الهدف من إنشاء المكتب، نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة الأم ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها شركة قائمة تزاول نشاطها.

مادة (17): تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من استيفاء كافة الاشتراطات والبيانات والأوراق والمستندات التي تطلبها الهيئة والجهات المختصة.

في حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص يقوم المستثمر بالمضي في إجراءات تأسيس الكيان الاستثماري واستصدار الترخيص التجاري، وبناء على الترخيص التجاري تصدر الهيئة الترخيص المنصوص عليه في المادة (14) من القانون.

مادة (18): يتعين على الكيان الاستثماري الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، ما لم يحدد الجدول الزمني للتنفيذ المقدّم إلى الهيئة مدة أطول.

ويجوز للمدير العام الموافقة على طلب المستثمر بمنحه مهلة إضافية إذا ما أبدى أسباباً مقبولة، شريطة ألا تتجاوز هذه المهلة مدة السنة.

ويجوز للمجلس منحه مهلة إضافية أخرى تتجاوز المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ما أبدى أسباباً يقبلها المجلس.

الفصل السادس: المزايا والإعفاءات

أولاً - إجراءات الحصول على المزايا والإعفاءات

مادة (19): يقدم المستثمر إلى الهيئة طلباً لاستفادة كيانه الاستثماري من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في القانون على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بشكل متزامن مع طلب الترخيص أو لاحق عليه، للتحقق من استيفائه الأسس والقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن.

مادة (20): يكون تمتع الكيان الاستثماري ذي الأنشطة المتعددة بالمزايا والإعفاءات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، مقصورا على نشاطه الذي وافقت الهيئة على تمتعه بالميزة أو الإعفاء.

ثانياً - الإعفاء الضريبي

مادة (21): يكون لكل كيان استثماري يرخص له طبقا لأحكام القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية.

إذا زاول الكيان الاستثماري أكثر من نشاط يخضع لأحكام القانون وهذه اللائحة تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء تشغيله الفعلي، ويجب إفراد حسابات منتظمة ومستقلة لكل نشاط.

مادة (22): للمستثمر أن يستفيد من الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري. على ان يُقدم الإقرار الضريبي عن الكيان الاستثماري المعفى وفق المواعيد التي تحددها وزارة المالية.

مادة (23): يُقدم طلب الحصول على الإعفاء الضريبي للهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تقييم طلبات الإعفاء الضريبي وتحديد مدته وفقاً لكل أو بعض المعايير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون، وللمجلس أن يضع الأسس والقواعد والمعايير التي يراها مناسبة في هذا الشأن، وأن يعدل أو يضيف معايير أخرى للمعايير المشار إليها، وذلك بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.

وعلى المستثمر الالتزام بالتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية ولاسيما تلك التي تتعلق بتقديم الإقرار الضريبي وأية مستندات وبيانات تطلبها لتطبيق الإعفاء.

مادة (24): يحدد المستثمر في البرنامج الزمني المقدم للهيئة مرفقاً بطلب الترخيص التاريخ الذي يقدره لبدء التشغيل والذي تقبله الهيئة.

ويلتزم المستثمر بموافاة الهيئة بأي تغييرات تطرأ علي التاريخ المذكور في الفقرة السابقة أثناء التنفيذ، كما يلتزم بإخطار الهيئة بتاريخ بدء التشغيل الفعلي خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ.

وعلى المدير العام بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن البداية الفعلية للتشغيل أن يسلم صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه شهادة بالإعفاء الضريبي على أن يحدد بها مجال النشاط وتاريخ بدء التشغيل الفعلي، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها، ويكون للشهادة المشار إليها الحجية لدى جميع الجهات المعنية.

وتسري الأحكام السابقة على التوسع في الكيان الاستثماري القائم ويبدأ سريان الإعفاء الضريبي على التوسع من تاريخ بدء تشغيله الفعلي.

ثالثاً - الإعفاء الجمركي

مادة (25): يُقدم طلب الحصول على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وترفق به قائمة بالمواد موضوع الطلب.

ويتم تقييم طلبات الإعفاء الجمركي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير التي يضعها المجلس.

وتصدر شهادة الإعفاء من المدير العام ويحتج بها في مواجهة جميع الجهات المعنية دون الحاجة إلى موافقات أخرى.

مادة (26): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والجهات المعنية الأخرى لتحديد آليات التعاون الخاصة بترتيب النواحي الفنية والإجرائية المرتبطة بطلبات الإعفاء الجمركي من حيث اعتماد قوائم واردات الكيانات الاستثمارية، وتسهيل دخولها عبر منافذ البلاد.

مادة (27): يتمتع الكيان الاستثماري بالإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً للضوابط والآليات التنسيقية المنصوص عليها في المادة السابقة، مع مراعاة ما يلي: أن يتم الاستيراد باسم أو لصالح الكيان الاستثماري، وأن تكون المواد المستوردة، من حيث الكمية والنوعية متفقة مع طبيعة النشاط الاستثماري ومتناسبة مع حاجاته.

مادة (28): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجوز إعفاء الكيان الاستثماري كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر، ومنها: الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية، قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق، والمستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد ولوازم التغليف والتعبئة.

مادة (29): يلتزم الكيان الاستثماري الحاصل على الإعفاء الجمركي بمسك سجل لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية والمواد المصنعة جزئياً ولوازم التعبئة الخاضعة للإعفاء.

رابعاً - تخصيص الأراضي والعقارات

مادة (30): يضع المجلس الأسس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات الانتفاع من الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أوالتي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وتقدير المساحات التي يمكن تخصيصها لمقدم الطلب، وكيفية التخصيص.

خامساً - تحول الكيان الاستثماري

مادة (31): يجوز بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والمجلس اندماج كيانين استثماريين أو أكثر أو اندماج كيان استثماري مع شركة غير خاضعة لأحكام القانون، وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة في هذا الشأن. ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة ويحلّ محلها في الحقوق والالتزمات.

مادة (32): في حالة الاندماج عن طريق المزج يتمتع الكيان الجديد بأقصر المدد المتبقية للإعفاء والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة.

في حالة الاندماج عن طريق الضم يتمتع الكيان الدامج بالمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة.

مادة (33): في حالة انقسام كيان استثماري إلى كيانين استثماريين أوأكثر تكون الكيانات الناشئة عن التقسيم خلفاً للكيان المنقسم وتحل محله حلولاً قانونياً في الحقوق والالتزمات، وذلك في حدود ما آل إليها من الكيان محل التقسيم وفقا لما تضمنه قرار التقسيم.

مادة (34): في حالة تحول الكيان الاستثماري من شكل إلى آخر أو إذا تحولت الشركة المرخص لها من شكل قانوني إلى شكل آخر فلا يؤثر قرار التحول على الحقوق والالتزامات المترتبة على الكيان الاستثماري أو المستثمر.

الفصل السابع: التظلمات

مادة (35): يشكل المجلس لجنة لتلقي التظلمات، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يحدد من بينهم رئيساً، تختص بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص القرارات الصادرة من الهيئة.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

مادة (36): ترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: اسم المتظلم وصفته وعنوانه، وبيانات الاتصال به، تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به، وموضوع التظلم والأسباب التي بني عليها.

مادة (37): تقدم التظلمات إلى أمين سر المجلس الذي يخطر بها المدير العام فور ورودها إليه، وتقيد التظلمات في السجل المعد لذلك، ويسلم للمتظلم إيصالاً مثبتاً عليه رقم القيد وتاريخه.

مادة (38): يتم عرض التظلم على رئيس اللجنة الذي يحدد تاريخ جلسة لنظره ويخطر به المتظلم للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات.

مادة (39): تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.

الفصل الثامن: الضبطية القضائية

مادة (40): تخضع جميع الكيانات الاستثمارية لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.

مادة (41): يصدر الوزير المختص قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة الذين يتولون متابعة ومراقبة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة.

ويكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية، في سبيل مباشرة أعمالهم بالرقابة والمتابعة، الحق في القيام بالأمور التالية: دخول كافة الأماكن التابعة للكيانات الاستثمارية، الاطلاع على كافة ما يطلبونه من مستندات وبيانات وعلى الأخص السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق والأشرطة أو أنظمة الحاسب الآلي أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها، تحرير المحاضر التي تثبت المخالفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية متى اقتضى الأمر وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (42): يتقيد موظفو الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية عند ممارسة أعمالهم بالآتي: أن يتم ممارسة أعمال الضبطية القضائية خلال ساعات العمل الرسمية، وفي الأماكن التابعة للكيان الاستثماري، وأن تجري أعمال الرقابة والمتابعة على الأنشطة المرخص بها من الهيئة، وأن يكون الهدف من هذه الأعمال التحقق من صحة تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (43): يرفع موظفو الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي يتولى إحالته إلى المجلس مشفوعاً برأيه لاتخاذ القرار أو الإجراء اللازم في هذا الشأن.

الفصل التاسع: السجل الاستثماري

مادة (44): يُعدّ في الهيئة سجل خاص يسمى "السجل الاستثماري" تقيد فيه كافة الكيانات الاستثمارية المرخص لها طبقاً لأحكام القانون، وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.

ويصدر المدير العام القرارات اللازمة التي تبين كيفية إعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوبة.

مادة (45): يلتزم الكيان الاستثماري المرخص له من الهيئة أو الحاصل على مزايا أو اعفاءات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، بإبلاغ الهيئة كتابة بأية أحكام أو قرارات أو إجراءات يكون من شأنها التأثير على نشاط الكيان الاستثماري أو على استمراره.

ولكل ذي مصلحة أن يخطر الهيئة بالأحكام والقرارات والإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يتم إثباتها بالسجل الاستثماري.

المستثمرهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أيا كانت جنسيته

خصص الفصل الأول في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاريف، وجاءت على النحو التالي:

يقصد، في تطبيق أحكام هذه اللائحة، بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح أمام كل منها:

الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس: الوزير المختص.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

القانون: القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أيا كانت جنسيته.

الترخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقاً لأحكام القانون.

الكيان الاستثماري: هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص له وفق أحكام القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت.

رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام القانون، ومن ذلك: النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية، الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية، المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري، الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية، وأرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص له طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأسماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويتم الترخيص له طبقا لأحكام القانون.

الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة.

النشاط الاستثماري: النشاط ذو الأثر الاقتصادي الذي يتم من خلال الاستثمار المباشر، ما عدا قائمة الاستثمارات المستثناة أنشطتها من الخضوع لأحكام القانون.

السجل الاستثماري: السجل الذي تقيد به البيانات المتعلقة بالكيانات الاستثمارية وما يطرأ عليها من تغييرات.

بدء التنفيذ: بدء الإجراءات والأعمال التمهيدية التي تسبق بدء التشغيل في الكيان الاستثماري.