• الجريدة• تواصل نشر تقارير «الديوان» عن السنة المالية 2012/2013
أظهر تقرير ديوان المحاسبة تجاوز الكثير من الجهات الحكومية للاجراءات القانونية واللوائح المعتمدة الامر الذي ادى الى مخالفات بالجملة وهدر بمئات الملايين للاموال العامة. وتواصل «الجريدة» نشر بعض مضامين تقرير «المحاسبة» عن السنة المالية 2013/2012 لليوم الثالث، ويقتصر العرض على ديوان الخدمة المدنية وهيئة المعاقين، وهما جهتان يتضح انهما لا تختلفان كثيرا عن باقي الجهات الحكومية على صعيد المخالفات والتجاوزات.واستنادا الى التقرير فان ابرز مخالفات «هيئة المعاقين» تتمثل في تجديد شهادات إعاقة دون عرضها على اللجنة الفنية المختصة، وصرف مبلغ 2.7 مليون دينار على مدارس غير معتمدة من «التربية»، بالاضافة الى قصور في أجهزة المراجعة والضبط الداخلي وضعف الرقابة على استمارات القيد. وأشار التقرير إلى أن "هيئة المعاقين" لم تستخدم السجلات المنظمة لإجراءات عمليات الشراء الخاصة بالجهات الحكومية، فضلا عن عدم إعدادها تقارير ربع سنوية عن عمليات الشراء، في مخالفة لتعميم وزارة المالية. وذكر ان الهيئة جددت بعض شهادات إثبات الإعاقة الصادرة عن المجلس الأعلى للمعاقين، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون عرضها على اللجنة الفنية المختصة لديها، لتحديد ما إذا كان الشخص لايزال معاقا على ضوء مفهوم الإعاقة, فضلا عن صرف مساعدات مالية لفئتي بطيئي وصعوبات التعلم دون سن الـ18، رغم ما تضمنه كتاب الهيئة من أن "هاتين الفئتين لا تندرجان تحت فئة الاشخاص ذوي الإعاقة". وعلى مستوى ديوان الخدمة المدنية اشار تقرير «المحاسبة» الى تقاعس الديوان في تحصيل 7 ملايين دينار مستحقة منذ 5 سنوات، كما اغفل توثيق عهد الموظفين، فضلا عن وجود التباسات في قيود مشتريات وصيانة اجهزة تقدر بالملايين، وإصدار شيكات صرفت من البنك، ولم تقيد في سجلات السنة المالية, اضافة الى مخالفات اخرى ابرزها عدم الالتزام بالمهل المحددة من لجنة المناقصات المركزية لدراسة عدد من الموضوعات, وطول مدة بقاء بعض الموضوعات لدى الديوان، بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية.وعدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل تمديد العقد بين ديوان الخدمة واحدى شركات التجارة العامة والمقاولات، فضلا عن عدم رد "الخدمة المدنية" على مكاتبات "المحاسبة" المتكررة بخصوص طلب موافاته بأسماء مستخدمي خطوط الهواتف النقالة ووظائفهم وتفاصيل الفواتير المنصرفة.«المعاقين» تصرف 2.7 مليون دينار على مدارس غير معتمدة من «التربية»الهيئة تجدد شهادات إعاقة دون عرضها على اللجنة الفنية المختصةذكر تقرير ديوان المحاسبة أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جددت بعض شهادات إثبات الإعاقة، الصادرة عن المجلس الأعلى للمعاقين، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون عرضها على اللجنة الفنية المختصة لديها.أصدر ديوان المحاسبة التقرير النهائي لنتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2012-2013، الذي بين أن هناك عدم التزام من قبل «الهيئة» بالتعميم رقم 4 لسنة 2000، الصادر بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.وذكر التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، انه «تبين لدى الفحص والمراجعة عدم قيام الهيئة باستيفاء بيانات التعميم السنوي للموجودات، الذي بين الموجودات المنقولة سواء في المخازن الرئيسية أو الفرعية وعهد الوحدات التنظيمية وعهد الاشخاص والاراضي والمباني، حيث لم تدرج بيانات السنة المالية 2011-2012، في مخالفة للبند (9/ب -أولاً- قواعد وأحكام عامة)، فضلاً عن مخالفة التعميم رقم 4 لسنة 2000، الصادر بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية، ويؤكد الديوان ضرورة التقيد بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن.وفر الحساب الختاميوأوضح التقرير «أنه تبين لدى المراجعة انعدام الصرف على اعتمادات بعض البنود في أبواب الميزانية، وتدني وانخفاض معدلات الصرف على اعتمادات البعض الآخر، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفر في الحساب الختامي للهيئة».واكد ضرورة دراسة «الهيئة» مشروعاتها واحتياجاتها دراسة متأنية من الجوانب الفنية والمالية قبل إدراج الاعتمادات اللازمة في ميزانيتها، مع مراعاة عامل الوقت عند أخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، فضلا عن ضرورة المتابعة والتنسيق لتذليل الصعوبات والمعوقات لكي تحقق الاهداف المرجوة منها، مع مراعاة الدقة عند تقدير «الهيئة» لاعتماداتها بما يتناسب وما يمكن تنفيذه، تجنبا لتخصيص اعتمادات دون استخدامها ودون الاستفادة منها في إطار الميزانية العامة للدولة.ولفت إلى أنه تبين لدى الفحص قيام «الهيئة» بالصرف على حساب العهد مبالغ تحت التسوية، لتغطية رواتب وبدلات بلغت 701937 دينارا، عن السنة المالية 2011-2012، غير أنه تم تدوير المبلغ إلى نهاية السنة المالية 2012-2013 بالمخالفة للبند رقم 13 من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، للسنة المالية 2012-2013، التي تقضي «بأنه يجب إجراء فحص دوري (شهري، ربع سنوي) لحسابات التسوية، الأمانات والعهد بأنواعها، والحسابات النظامية بأنواعها، وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها»، ويؤكد الديوان ضرورة الالتزام بالتعليمات المالية سالفة الذكر.فحص السجلاتوعن أهم الملاحظات التي أسفرت عنها نتائج فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات الهيئة، بين التقرير أن هناك ملاحظات شابت صرف الرسوم الدراسية، حيث قامت «الهيئة» بصرف رسوم دراسية لبعض المدارس (الخاصة والأهلية)، بناء على ما جاء في القرار الإداري رقم 606 لسنة 2002، بشأن ضوابط آلية صرف الرسوم الدراسية للطلبة المعاقين، غير أن هذا الإجراء ترتب عليه بعض الملاحظات هي:أولاً: صرف رسوم لمدارس غير معتمدة من قبل وزارة التربية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاص، حيث قامت «الهيئة» بصرف 2071627 دينارا خلال السنة المالية 2012-2013 لمدارس غير معتمدة من قبل وزارة التربية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 3 من القرار الإداري رقم 606 لسنة 2002، الصادر بشأن ضوابط وآلية صرف الرسوم الدراسية للطلبة المعاقين، والتي تقضي بأن تكون جميع هذه المدارس معتمدة من وزارة التربية، أو جار اعتمادها للقيام بتعليم المعاقين.ثانيا: عدم وجود إقرار وتعهد من ولي أمر الطالب عن كل دفعة مستلمة، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 9 من القرار الإداري سالف الذكر، والتي قضت بأنه «يجب إيقاف صرف الرسوم الدراسية عن الجهة أو الطالب في حال عدم توقيع ولي الأمر على الإقرار والتعهد المعد من قبل المجلس الأعلى للهيئة والمرسل للجهة عقب كل دفعة».ثالثا: صرف رسوم عن سنة مالية دراسية سابقة، حيث قامت «الهيئة» بسداد مبلغ 15457 دينارا، قيمة الرسوم الدراسية الخاصة لبعض المعاقين للسنة المالية 2011-2012، بناء على طلب أولياء أمورهم، رغم صدور قرار بقبولهم في مدارس التعليم الخاص للعام الدارسي 2012-2013 بالمخالفة للمادة رقم 5 من القرار سالف الذكر، التي قضت بأنه «ينبغي على المتقدم أن تنطبق عليه شروط الحصول على الرسوم الدراسية، ومنها قرار من فريق دراسة الحالات الخاصة المنبثق عن لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين في المجلس الأعلى الذي يفيد بأن الطالب تنطبق عليه شروط الالتحاق بأي من المدارس الخاصة التي تناسب إعاقته».شهادات إثبات الإعاقةوذكر التقرير ان «الهيئة قامت بتجديد بعض شهادات إثبات الإعاقة الصادرة عن المجلس الأعلى للمعاقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون عرضها على اللجنة الفنية المختصة لديها، لتحديد ما إذا كان الشخص لايزال معاقا على ضوء مفهوم الإعاقة الذي ذكره القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أسوة بما قامت به الهيئة في حالات أخرى، ما يعد مخالفة للمادة رقم 40 من القانون سالف الذكر التي قضت بأن يعطى الفرد بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في القانون، وفقا للشهادة الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة».ولفت إلى قيام «الهيئة» بصرف مساعدات مالية لفئتي بطيئي وصعوبات التعلم دون سن الـ18، رغم ما تضمنه كتاب الهيئة رقم 79 المؤرخ في 19 فبراير 2013، بأن «هاتين الفئتين لا يندرجان تحت فئة الاشخاص ذوي الإعاقة»، ما يعد مخالفة لنص المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه، التي قضت بأن «يصرف مخصص شهري للشخص المعاق حتى سن الـ18 عاما، ويستمر الصرف حتى سن الـ26 عاما في حال استمر بالدراسة الجامعية».وافاد التقرير بأن نتائج المراجعة أظهرت عدم الدقة في حساب صرف مستحقات بعض المدارس عن الرسوم الدراسية للسنة المالية 2012- 2013، حيث قامت «الهيئة» بصرف مقابل رسوم دراسية بالزيادة لبعض المدارس، ثم تقوم بخصم تلك المبالغ من مستحقات المدرسة للدفعات اللاحقة.وأضاف التقرير «أن «الهيئة» قامت بنقل وتركيب نظام دفع مساعدات المعاقين تحت الــ18 عاماً، والبالغ قيمته 21500 دينار، من وزارة الشؤون، دون الرجوع إلى وزارة المالية لأخذ الموافقة، في مخالفة للبند رقم (4) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2012-2013)، فضلاً عن قيام «الهيئة» بتحميل ميزانية السنة المالية (2012-2013) مصروفات تخص سنوات مالية سابقة بلغ ما أمكن حصره منها 1939330 دينارا، في مخالفة للبند رقم (4/ج) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2012-2013)، القاضي أنه «يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبراً صادقاً عن مصروفات السنة المعنية».أعمال إدارة المشترياتوذكر التقرير أن «الهيئة» قامت بتكرار الشراء لأصناف متشابهة (أجهزة تعويضية، أدوات مكتبية، وقرطاسية) خلال الشهر الواحد بأكثر من أمر شراء، في مخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (16) لسنة 1995، الصادر بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، والقاضي في البند رقم (10) بأنه «لا يجوز تكرار شراء (مادة) ضمن نوع معين خلال الشهر»، إضافة إلى مخالفته البند رقم (11) القاضي بأنه «لا يجوز لأي جهة حكومية تجزئة الصفقة الواحدة بغرض إنقاص قيمتها عن الحد المقرر في قانون المناقصات».وأشار التقرير إلى أن «الهيئة» لم تقم باستخدام السجلات المنظمة لإجراءات عمليات الشراء الخاصة بالجهات الحكومية، فضلاً عن عدم إعدادها تقارير ربع سنوية عن عمليات الشراء في مخالفة لتعميم وزارة المالية المشار اليه سلفاً في بنوده رقمي (2) و(12)، لافتا إلى أن «الهيئة» لم تشكل لجنة الجرد السنوي العام، للسنة المالية (2012-2013)، في مخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (19) لسنة 1989 والقاضي بأن «تقوم بإجراء عمليات الجرد السنوي العام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة، أو من في مستواه، وتقوم بعمليات حصر الموجودات ومطابقتها بالسجلات وتسوية الفروق التي تتم للمواد كافة التي يشملها نطاق الجرد خلال فترة محددة من سنوياً». وتابع التقرير أن «الهيئة» لم تقم بتشكيل لجنة فحص وإحصاء المواد الموردة والمعادة بوحدة شؤون التخزين في المخالفة لتعميم وزارة المالية الصادر بشان دليل التعاميم والتعليمات المنظمة لعمليات التخزين، إضافة إلى مخالفتها التعميم رقم (3) لسنة 1983، الصادر بشأن تحديد وتنظيم عهد المواد».وبين التقرير أن «الهيئة» لم تحكم الرقابة على الأجهزة التعويضية عند استلامها من الموردين، للتحقق من مطابقتها للمواصفات، من ثم لم تقم بتوريدها خلال المدة المحددة لعدم إثباتها مخزنياً.«الخدمة المدنية»... إهمال تحصيل 7 ملايين دينار مستحقة منذ 5 سنواتإغفال عهد الموظفين والتباسات في قيود مشتريات وصيانة أجهزة بالملايينأسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 عن ايرادات فعلية بلغت 4.972.233/000 دينارا بزيادة بلغت 2.290.233/000 دينارا وبنسبة 85.4% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/ 2013 وبزيادة بلغت 2.806.004/000 دنانير، 1.265.348/000 دينارا وبنسبة 129.5%، 34.1% عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/ 2011، 2011/ 2012 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 454.639.837/000 دينارا بوفر بلغ 10.295.311/000 دينارا وبنسبة 2.2% من اعتمادات السنة المالية 2012/ 2013 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 138.139.923/000 دينارا، 107.632.474/000 دينارا وبنسبة 43.6%، 31.0% عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/ 2011، 2011/2012 على الترتيب.أولا: ملاحظات المصروفات:ـ استمرار عدم استغلال بعض الاجهزة المشتراة بمبلغ 84.718/000 دينارا بموجب المناقصة رقم «2010/2011/3» لتوفير التجهيزات الالية لبيئة الاختبار لتحويل رواتب العاملين بالقطاع الاهلي للبنوك منذ ما يزيد عن سنتين ماليتين بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.ـ عدم مطابقة بنود العرض المقدم من الشركة المنفذة للعقد رقم «34/2011» بشأن توريد وتركيب وتشغيل التجهيزات الالية الخاصة بتطوير انظمة البنية التحتية للجهات الحكومية والبالغ قيمته 48.777/000 دينارا مع البنود المتعاقد عليها وفقا لتوصية لجنة تقييم ودراسة عروض الممارسة وعدم تحديد الفروقات المالية او قيمة العرض وفقا لنتائج دراسة اللجنة.عقود مخالفةـ طرح المناقصة رقم «2010/2011/4» لشراء وتوريد وتركيب وتشغيل التجهيزات الالية لمشروع ميكنة الخدمات الحكومية ـ ميكنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتوصية بترسيتها بمبلغ 525.180/000 دينارا رغم عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض بالمخالفة للتعليمات المالية.ـ استمرار صرف قيمة اعمال الصيانة لعدد «782» جهاز حاسب آلي وطابعة للعقد رقم «30/2012» الخاص بتقديم خدمات الدعم الفني وصيانة وتحديث التجهيزات الالية لدى الجهات الحكومية المستخدمة للنظم المتكاملة المبرم بتاريخ 1/10/2012 بالرغم من استمرار صيانة هذه الاجهزة ضمن العقد رقم «3/2012» المبرم بتاريخ 4/4/2012 لصيانة عدد «1446» جهاز حاسب آلي وطابعة.ـ مآخذ شابت العقد رقم «12/2012» المبرم مع احدى شركات الحواسيب:ـ اثبات تاريخ توقيع العقد على غير حقيقته مما قد يترتب عليه التزامات على ديوان الخدمة المدنية دون وجه حق تتمثل في استحقاقات الشركة عن الفترة من 1/4/2012 وحتى تاريخ بدء تنفيذ الاعمال الفعلي.ـ تضمين العقد المشار إليه صيانة عدد «92» ماسح ضوء رغم تضمين العقد رقم «30/2012» باعمال اصلاح الاعطال الخاصة بنظم تشغيل الحاسبات الشخصية وجميع ملحقاتها «طابعات ـ ماسحات ضوئية... الخ» وتحميل الميزانية العامة بتكلفة نفس الاعمال اكثر من مرة عن ذات الفترة.ـ عدم خصم الغرامات الواجبة على فريق العمل التابع للشركة المتعهدة وفقا للوارد بالعقد رقم «47 ـ 2011/2012» الخاص بالمشروع الوطني للرقابة على الاداء ومتابعة نتائجه في القطاع الحكومي والموقع في 11/1/2012 بمبلغ 148.470/000 دينارا.ـ عدم قيام ديوان الخدمة المدنية بفحص المستندات الشهرية المرفقة باستمارات القيد الخاصة بتسوية المبالغ المخصومة من حساب العهد ـ دفعات واعتمادات نقدية بالخارج عن مصاريف المكاتب الثقافية بالخارج مما يشير الى ضعف الرقابة الداخلية.ـ عدم قيام المخازن بتسجيل الاجهزة المصروفة لموظفي ديوان الخدمة المدنية من الاجهزة الموردة ضمن العقود «49/2011 ـ 54/2011 ـ 58/2011» بالعهد الشخصية وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم «3» لسنة 1983 بشان تحديد وتنظيم عهد المواد.ـ عدم وجود سجلات خاصة بالعهد الشخصية والتنظيمية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم «3» لسنة 1983 بشأن تحديد وتنظيم عهد المواد وقد ترتب على ذلك ما يلي:ـ عدم بيان التسلسل الرقمي لكافة الاجهزة المشتراة حتى يتسنى متابعة مبررات الشراء وكذلك الاجهزة القديمة التي يتم استبدالها بغيرها حيث ان التسلسل الرقمي هو الرقم المميز لكل جهاز عن غيره.ـ عدم قيام ممثلي ديوان الخدمة المدنية بتسجيل بعض الاجهزة المشتراة خصما على ميزانية ديوان الخدمة المدنية سواء الخاصة من تلك الاجهزة ضمن عقود النظم المتكاملة للخدمة المدنية او العقود الخاصة بالنظم المالية المتكاملة حيث خلت بطاقات حركة المادة لاجهزة الحاسب الالي من عدد «262» جهاز حاسب الي سبق توريدهم في 5/4/2011 خلال السنة المالية 2011/ 2012 ضمن العقد «2010/2011/85» وكذلك خلت بطاقة حركة المادة من وجود اي اجهزة مشتراة بمعرفة وزارة المالية الخاصة بالنظم المالية المتكاملة.- تنفيذ العقد (42/2011) الخاص باستئجار سيارات الخدمات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.تجاهل التحصيلثالثا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية:- بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل منذ عدة سنوات مالية سابقة يعود بعضها الى اكثر من (5) سنوات دون تحصيل او تسوية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 6.868.874/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.- عدم استخدام سجل الديون المستحقة للحكومة لاثبات قيمة الديون واستخدام نظام الي ثانوي لا يفي باغراض اثبات ومتابعة تحصيل وتسوية المبالغ المقيدة بهذا الحساب دون الحصول على موافقة وزارة المالية مما ادى لتراكم هذه الديون التي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 14.185.578/000 دينارا وبقائها دون تحصيل او تسوية للعديد من السنوات مما يعرضها للتقادم.- مآخذ شابت فحص وتدقيق مذكرة تسوية بنك السلفة للسنة المالية 2012/2013:- ظهور مبلغ 1.552.689/000 دينارا تحت مسمى فروق تسوية.- عدم الالتزام باعداد مذكرة تسوية للبنك اولا بأول بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.- عدم قيد المبالغ المخصومة من حساب ديوان الخدمة المدنية لدى بنك الكويت المركزي. - السلفة خلال السنة 2011/2012 والبالغ جملتها 129.180/000 دينارا بالسجلات حتى نهاية شهر يوليو 2012 ما يشير الى ضعف الرقابة على صرف تلك المبالغ، الامر الذي يصعب معه التأكد من صحة استحقاقها.- اصدار شيكات صرفت من البنك بلغت جملتها 14.137/000 دينارا ولم تقيد بالسجلات في السنة المالية 2011/2012 وحتى نهاية شهر يوليو 2012 بالمخالفة للدورة المستندية المحددة بالتعليمات المالية وبما يشير الى ضعف الرقابة على استخدام الشيكات في عملية الصرف.ملاحظات الرقابة المسبقة:- ملاحظات وتوجيهات ذات اهمية خاصة:- عدم التزام الجهة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة لعدد (3) موضوعات.- طول مدة بقاء بعض الموضوعات بالجهة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على الديوان الامر الذي يستلزم دراسة الاجراءات والسياسات الادارية المتبعة داخل الجهة لعدد (2) موضوع.المخالفات المالية:- اولا: عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لاحكام المادتين (13، 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته، الامر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند (6) من المادة (52) من ذات القانون وذلك في المخالفة المالية رقم (33-2012/22013) بشأن التحقيق الاداري بشأن الملاحظات التي شابت موضوع تمديد العقد بين ديوان الخدمة المدنية وبين احدى شركات التجارة العامة والمقاولات.ثانيا: عدم الالتزام باحكام المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 وذلك في المخالفة المالية رقم (42-2012/2013) بشأن عدم رد ديوان الخدمة المدنية على مكاتبات ديوان المحاسبة المتكررة بخصوص طلب موافاته باسماء مستخدمي خطوط الهواتف النقالة ووظائفهم وتفاصيل الفواتير المنصرفة.
محليات
«المحاسبة»: تقاعس تحصيل مستحقات الدولة يهدر المال العام
08-11-2013