«الإدارية» تلغي قرار حصر تقدم الذكور لوظيفة باحث قانوني
المحكمة: قرار «العدل» مخالف للدستور وانطوى على مفارقة صارخة لا تتأتى معها المساواة
أعادت المحكمة الإدارية قرار حصر التقدم لوظيفة وكيل نيابة بالذكور إلى نقطة الصفر، وقضت برفض هذا الإجراء الذي يمثل تمييزاً في تولي الوظائف العامة، باعتباره مخالفاً لمبدأ المساواة الدستوري.
على الرغم من اعلان المجلس الأعلى للقضاء رغبته في عدم فتح باب القبول في النيابة العامة سوى للذكور هذا العام لدراسة تجربة تعيينه قبل عام 22 خريجة من كلية الحقوق في النيابة العامة قضت المحكمة الادارية امس برئاسة المستشار ناصر الاثري بإلغاء قرار وزير العدل بعدم السماح لخريجات الحقوق التقدم لوظيفة وكيل نيابة والسماح للمواطنة رافعة الدعوى بالتقدم بأوراقها الى وظيفة باحث قانوني الممهدة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان أو وضع صيغة تنفيذية عامة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان قصر التقديم على خريجي الحقوق والشريعة من الذكور دون الاناث يمثل تمييزا في تولي الوظائف العامة، باعتباره مخالفا لمبدأ المساواة الدستوري، مضيفة "ان مسألة تولي المرأة القضاء مختلف عليها في الفقه الاسلامي، وقال الامام ابو حنيفة النعمان بجوازها".وقالت المحكمة ان مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية وهو مبدا مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الاشارة الصريحة اليه بحسبان انه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون، وان هذا المبدأ حضت عليه الاديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية ويعتبر ركيزة اساسية للحقوق والحريات جميعا ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والانصاف، لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى التي رفعتها احدى خريجات كلية الحقوق ضد وزير العدل بصفته ورئيس المجلس الاعلى للقضاء بصفته والنائب العام بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته ان جهة الادارة ممثلة بوزارة العدل سبق لها ان أعلنت في وقت سابق قبول اوراق الاناث اسوة بأقرانهن من الذكور تمهيدا للتعيين بالوظيفة محل النزاع وقد تمخض ذلك عن قبول 22 امرأة كباحث قانوني تمهيدا لتعيينها وكيلة نيابة (ج) بعد ان خضعت لاختبار تحريري وشفوي ومقابلة شخصية واجتازتها بتميز ونجاح، الأمر الذي بات قيد القرار المطعون فيه بالحالة التي تناولها من قصر قبول الاوراق على ذكور دون الاناث يكون قد انطوى على مفارقة صارخة لا تتأتى معها المساواة التي هي غاية كل قانون ودستور وفيه افراط مسرف وغير مبرر في تحجيم دور المرأة وقدرتها على مقارعة الرجال في اداء واجبها الوظيفي فيكون القرار وفق ذلك قد تضمن مخالفة القانون في روحه ومعناه وهو تفضيل غير مبرر للذكر على الانثى رغم تمتعهما بمركز قانوني واحد مرتبط بذات المؤهل العلمي وان كون المدعية انثى فإن ذلك لا يمس البتة المطلقة صلاحيتها في قبول اوراقها وخوض غمار المسابقة شأنها شأن الذكور تمهيدا لانزال المفاضلة الموضوعية المنزلة الصحيحة والفاعلة نحو التعيين في الوظيفة محل النزاعوأضافت المحكمة "بالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء واستقراء نصوصه يتبين انه حدد بوضوح ـ وبصورة خالية من أي لبس او غموض ـ الشروط الواجب توافرها فيمن يولى القضاء فقد نصت المادة 19 منه على انه يشترط فيمن يولى القضاء:ـ أن يكون مسلما، وأن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية، وأن يكون كامل الاهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبيا لامر مخل بالشرف او الامانة، وان يكون محمود السيرة حسن السمعة، ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق او الشريعة او ما يعادلها من الاجازات العالية".وقالت المحكمة انه بناء على ما تقدم من عدم اشتراط ان يكون المعين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ ـ المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة "ج" ـ من الذكور، بل انها على العكس من ذلك، فإن مؤدى هذه النصوص ولازمها هو عدم جواز التمييز بين الذكور والاناث في تولي الوظائف العامة باعتباره مخالفا لمبدأ المساواة الدستوري، والذي يعتبر ركيزة اساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والانصاف وكذلك وجوب منح المرأة نفس فرص التوظيف الممنوحة للرجل، وكان الثابت من اعلان وزارة العدل انه خالف هذا النظر باشتراطه ان يكون المتقدم للوظيفة المعلن عنها من الذكور فقط، فإنه يكون قد اهدر نصوص القانون ودلالتها الواضحة وقوتها الملزمة، ومن ثم يقع هذا الشرط باطلا ولا ريب، اذ ما كان لجهة الادارة ان تغمط المتقدمات لشغل هذه الوظيفة حقهن في المنافسة عليها لمجرد كونهن اناثا، كما ان مسألة تولي المرأة القضاء مختلف عليها في الفقه الاسلامي، وقد قال بجوازها الامام ابوحنيفة النعمان رحمه الله.ومن حيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإن المحكمة تقضي به على النحو الوارد بالمنطوق. ... وتلغي قرار «التربية» إلزام رؤساء الأقسام بالتدريس«الجنايات» تبرئ المتهمين بالرشوة الانتخابية في «الخامسة»قضت محكمة الجنايات أمس ببراءة المتهمين في قضية الرشوة الانتخابية والمتهم على ذمتها عدد من العاملين لدى مرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي، وعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة ضد النائب حماد، لعدم موافقة المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عنه لوجود كيدية.ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف، للقضاء مجدداً بإدانة المتهمين في القضية.من جانب آخر، قضت محكمة الجنح أمس بحبس نجل نائب حالي في المجلس سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف النفاذ بكفالة مالية قدرها الفا دينار، وذلك بعد إدانته في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة ٦٠٠ ألف دينار كويتي لصالح أحد المحامين.وكانت "الاستئناف" قررت إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنح لاختصاصها في نظر الموضوع، بعدما استبعدت تهمة التزوير المنسوبة إلى نجل المحامي، وبعدما تم استبعاد والده النائب إثر عدم رفع الحصانة عنه من مجلس الأمة.على صعيد آخر، قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلغاء قرار وزير التربية بإلزام رؤساء الأقسام في المدارس بالتدريس إلى جانب مهامهم، وقالت المحكمة في حكمها إن القرار الصادر مخالف للقانون.وأوضحت المحكمة أنها ترى أن القرار لا يهدف إلى المصلحة العامة بحسب ما تقرر ذلك وزارة التربية وترى إلغاءه لمخالفته مبدأ المشروعية.