20 قانوناً حكومياً ونيابياً على جدول «الداخلية والدفاع» اليوم
أبرزها زيادة رسوم استخراج جواز السفر وفرض رسوم تأمين للعلاج بالخارج
تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعاً ظهر اليوم لتحديد اولوياتها ومدرج على جدول اعماله 14 مشروعا حكوميا وستة اقتراحات بقوانين نيابية.ومن ضمن هذه المشاريع الحكومية ما يلي:
- تعديل المادة (24) من المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب ينص على تشديد عقوبة التسلل الى البلاد.- تعديل بعض نصوص المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب بتغيير مسميات بعض الادارات التابعة للادارة العامة للجهرة.- تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر وينص على فرض رسم قدره 100 دينار للحصول على جواز سفر كويتي بدل فاقد و30 دينارا للحصول على جواز سفر كويتي بدل تالف، ومعاقبة كل من يتصرف في جواز سفره الكويتي بالبيع او الرهن (الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3000 دينار) (الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 1000 دينار).- تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر بشأن فرص رسم تأمين صحي للعلاج في الخارج (دينار واحد عن كل سنة من مدة صلاحية الجواز) يتم تحصيله عند تجديد جواز السفر.- تعديلان على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة ينصان على انشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في الطعون ويكون الفصل في الطعون موعدا لايتجاوز اخر شهر يونيو.- تعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ينص على اعطاء النيابة العامة الحق في تفتيش السجون واختيار المكان الملائم لتنفيذ الاعدام داخل او خارج السجن وتحديد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون. أما الاقتراحات النيابية المدرجة على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع فمنها:- اقتراح بقانون مقدم من النواب عسكر العنزي، وسلطان الشمري، ومحمد الحويلة ينص على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والغرض منه منح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية بعد وفاة الزوج أو الطلاق منه ولديها ولد او اولاد حتى وإن لم تعلن رغبتها أثناء الحياة الزوجية، وكان رأي اللجنة التشريعية عدم الموافقة من حيث الفكرة فمن الواقع العملي تبين تحايل الكثير من الزوجات الاجنبيات من أجل التمتع بالحقوق والامتيازات المقدمة للمرأة الكويتية.- اقتراح مقدم من النائب عبدالله الطريجي وينص على اضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة 14 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والغرض منه اسقاط الجنسية الكويتية لكل من أدين بحكم قضائي بطعنه في الذات الالهية او في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرضه وعرض أزواجه، وانتهت اللجنة التشريعية إلى عدم الموافقة من حيث الفكرة، فالجنسية تمثل العلاقة بين الإنسان ودولته والعقوبة يجب أن تكون عن طريق القضاء.- اقتراح مقدم من النائب أحمد مطيع ينص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014، على أن يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 وفقا لحكم البند 3 من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، ورأت اللجنة التشريعية عدم الموافقة من حيث الفكرة.- اقتراح مقدم من النائبين عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله ينص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014، وبما لا يقل عن اربعة الاف شخص.- اقتراح مقدم من النائب فيصل الدويسان بشأن توحيد شهادات الجنسية الكويتية.والمادة 29 من الدستور تنص على "الناس سواسية في الكرامة والانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين".- اقتراح مقدم من النائبين عسكر العنزي وسلطان الشمري ينص على اضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا إلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، والغرض منه تجديد عقد التطوع لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الخامسة والستين.