قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وكيل وزارة المواصلات ندب أحد المسؤولين في الوزارة بعدما ترتب عليه تخطي إحدى المسؤولات في الوزارة لمخالفة قرار الندب لقانون وقرارات الخدمة المدنية فيما يخص أمر الندب. ورفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص بنظر قرارت الندب لأن الهدف منها التثبيت للوظائف الإشرافية.
وأكدت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار الندب بحق أحد المسؤولين في أن الدعوة التي اقامتها المدعية التي تشغل وظيفة رئيس قسم في وزارة المواصلات، وأن وزير المواصلات أصدر عددًا من قرارات الندب والتثبيت في عدد من الوظائف الإشرافية من بينها ندب ستة من الموظفين، وقد تظلمت من هذه القرارات بكتابين وجهتهما إلى وزير المواصلات غير أنها لم تتلق ردًا، ولما كانت هي أحق وأجدر من الموظفين سالفي الذكر في شغل وظيفة مراقب لاسيما وأنها حاصلة على مؤهل الماجستير.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها متى كان ذلك، وكان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية قد اشترط الندب لمدة سنة على الأقل قبل الترقية إلى الوظيفة الإشرافية لما يترتب عليه من إكساب الموظف المنتدب والمرشح للترقية خبرةً عملية – خلال مدة ندبه – تؤهله للترقية إلى الوظيفة الإشرافية، وهو ما يعني خروج مفهوم الندب الذي تجريه جهة الإدارة طبقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 عن مفهومه العام بالنسبة لباقي قرارات الندب الاعتيادية، وإذ كانت جميع القرارات المطعون فيها هي قرارات ندب إلى وظيفة إشرافية أعلى بمستوى مراقب ويترتب عليها توفير شرط سابقة الندب لمدة سنة على الأقل في المطعون في ترقيتهم وحجبه عن غيرهم من الموظفين ومن بينهم المدعية، وبالتالي فهي – في حقيقتها وجوهرها وحسب تقدير المحكمة – ليست قرارات ندب اعتيادية لاسيما أنها لم يُنص فيها على مدة معينة طبقًا لنص المادة (32) من نظام الخدمة المدنية، هذا إضافةً إلى أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة شملت بالندب إلى وظيفة مراقب عددًا كبيرًا من الموظفين، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يستقيم عقلاً أنهم جميعًا مكلفون تكليفًا مؤقتًا وستتم إعادتهم بعد ذلك إلى وظيفة رئيس قسم، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى انعقاد اختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من محامي الحكومة في هذا الخصوص غير قويم حريًا برفضه.وظيفة إشرافيةوقالت المحكمة أن المقرر في الترقية بأنها تكون بإسناد وظيفة أعلى إلى الموظف وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي، وأنه يتعين على جهة الإدارة أن تلتزم فيها بمبدأ المشروعية وعدم مخالفة القانون، وكانت القرارات المطعون فيها هي قرارات ندب إلى وظيفة إشرافية أعلى بمستوى مراقب، ومن ثم فإنها تأخذ أحكام وقواعد الترقية الأدبية التي لا تكون إلا بالاختيار ويتعين الرجوع فيها إلى أحكام قراري مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية ورقم 18/2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار.وأوضحت المحكمة أن القرار رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية ينص في مادته الأولى على أن «تُحدد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: مدير إدارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس شعبة»، وينص في مادته الثانية على أن «يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي:1– مدير إدارة أو من في حكمه- مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (10) سنوات فعلية في مجال العمل.2– مراقب أو من في حكمه- مؤهل جامعي تخصصي+ خبرة لا تقل عن (8) سنوات فعلية في مجال العمل.3– رئيس قسم أو من في حكمه- مؤهل جامعي تخصصي+ خبرة لا تقل عن (6) سنوات فعلية في مجال العمل.4– رئيس شعبة- مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (4) سنوات فعلية في مجال العمل.الخبرةوقالت المحكمة: على أن تُضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله، أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف، وأن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز».وبينت المحكمة كما ينص في المادة الثالثة منه على أن «يُراعى عند إسناد تلك الوظائف:(1) أن يكون إسناد الوظائف الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت.(2) أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية.(3) أن تكون الوظيفة معتمدةً في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية».توافر الشروطوأوضحت المحكمة إنه بتطبيق أحكام هذا القرار على المدعية والمطعون في ترقيتهم يتضح أنهم جميعًا تتوافر فيهم سائر شروط شغل وظيفة مراقب، ذلك أن المدعية حاصلة على مؤهل ماجستير ولديها خبرة تزيد على (8) سنوات فعلية في مجال العمل منذ تاريخ تعيينها، فيما باقي المطعون عليهم لديهم أقدمية بالتعيين، كما أن المدعية والمطعون في ترقيتهم جميعًا حاصلون على تقدير ممتاز في آخر تقريرين عن العامين، الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلى قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار لبيان ما إذا كانت المدعية تفضل أيً من المطعون في ترقيتهم من عدمه.وأوضحت المحكمة إن القرار رقم 18/2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار ينص في مادته الأولى على أن «تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار – المستوفين لكل شروط الترقية بالاختيار الواردة بالمادة (24) من نظام الخدمة المدنية أو المستوفين لشروط الترقية للدرجتين (ب) و(أ) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/1980 المشار إليه – وفقًا للقواعد المبينة في المواد التالية».الأولوية للاقدموينص في مادته الرابعة على أنه: «في مجموعة الوظائف العامة، تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقًا للترتيب التالي: (1) الأقدم في الدرجة المالية الحالية.(2) المرقى إلى الدرجة المالية الحالية.(3) شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى.وبينت المحكمة أنه ويُقصد بشغلها أن يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقى فيها قبل إجراء الترقية، وأن تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانونًا في هذه الجهة.(4) الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية.ويُقصد بالأقدمية بداية شغل الوظيفة الإشرافية بالجهة المرقى فيها، وتُحسب من تاريخ الندب الكلي إليها بشرط أن يكون الموظف قد تم تثبيته فيها قبل إجراء الترقية.(5) الأعلى مؤهلاً.ويُقصد بالمؤهل الأعلى درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم، فإذا كان المؤهل دون الجامعي – سواء أكان علميًا أو تدريبيًا – اعتُبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقررة له درجة مالية أعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي قد تُمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات، على أن يُشترط – في جميع الأحوال – العمل في مجال المؤهل الذي يُتخذ أساسًا للمفاضلة ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقًا للمقرر قانونًا.(6) الأقدم تخرجًا.(7) الأكبر سنًا».وقالت المحكمة إن المستفاد من هذا القرار أنه وضع القواعد التي يتعين اتباعها في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، وأنه عالج حالة الموظفين المستوفين لكل شروط هذه الترقية بمفهومها الضيق الذي ينصب على تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته، ولذلك يُلاحظ أنه نص على البدء – عند إجراء المفاصلة – بمعيار (الأقدم في الدرجة المالية الحالية) باعتبار أن الموظفين المتزاحمين الذين ستتم ترقيتهم إلى درجة مالية أعلى سيكونون حتمًا في درجة مالية واحدة، كأن تتوافر درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار إلى الدرجة المالية الأولى مع وجود أكثر من موظف على الدرجة المالية الثانية وجميعهم مستوفون لشروط الترقية إلى الدرجة المالية الأولى، فعندها تتم المفاضلة بينهم على أساس الأقدم في الدرجة المالية الحالية وهي الدرجة الثانية، أما بالنسبة لحالة الموظفين المستوفين لكل شروط الترقية بالاختيار بمفهومها الواسع الذي تندرج تحته الترقية إلى الوظائف الإشرافية أو ما يُعرف بالترقية الأدبية، فقد استقر القضاء الإداري على تطبيق ذات قواعد المفاضلة سالفة البيان عليها باعتبار أن المشرع لم يفرد لها تنظيمًا خاصًا في هذا الشأن، ولما كان الموظفون المتزاحمون الذين ستتم ترقيتهم إلى وظيفة إشرافية أعلى قد يكونون في درجة مالية واحدة أو درجات مالية مختلفة، ولا يجوز في الترقية – عند تساوي المرشحين – تخطي الأقدم إلى الأحدث وإلا فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتُخذ على أساسه، ومن ثم يتعين البدء – عند إجراء المفاضلة – بمعيار (الأعلى في الدرجة المالية الحالية) دون باقي المعايير، فإذا اتحد المرشحون فيه يتم اللجوء إلى المعيار التالي وهو (الأقدم في الدرجة المالية الحالية)، وهكذا حتى الوصول إلى المعيار الأخير (الأكبر سنًا).درجة أعلىوبينت المحكمة أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل الدرجة المالية الأولى، في حين أن كلاً من ثلاثة من المطعون عليهم يشغلون درجة أعلى، فإن مقتضى ذلك ولازمه هو أنهم أحق وأجدر من المدعية في شغل وظيفة مراقب باعتبار أنهم أعلى منها في الدرجة المالية الحالية طبقًا للمعيار الأول، ومن ثم تكون القرارات الصادرة بشأنهم موافقة لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء.ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق كذلك أن المدعية تشغل الدرجة المالية الأولى منذ تاريخ 1/1/2012، في حين أن اثنين من المطعون عليهما يشغلان ذات الدرجة المالية قبلها أي أن كليهما يشغلها قبل المدعية، فإن مقتضى ذلك ولازمه هو أنهما أحق وأجدر منها في شغل وظيفة مراقب باعتبار أنهما أقدم منها في الدرجة المالية الحالية طبقًا للمعيار الثاني، ومن ثم يكون القراران الصادران بشأنهما موافقين لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء أيضًا.درجة ماليةوبينت المحكمة أما بالنسبة للقرار السادس الصادر من وزير المواصلات بندب المطعون عليه السادس للعمل بوظيفة مراقب، فإن الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل الدرجة المالية الأولى، في حين أنه يشغل الدرجة المالية الثانية، أي أنه أقل في الدرجة المالية من المدعية، الأمر الذي يجعلها أحق وأجدر منه في شغل وظيفة مراقب باعتبار أنها أعلى منه في الدرجة المالية الحالية طبقًا للمعيار الأول، ومن ثم يكون القرار الصادر بشأنه مخالفًا لصحيح حكم القانون حريًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعية في شغل هذه الوظيفة بعينها بدلاً منه أو أية وظيفة إشرافية أخرى بمستوى مراقب.
محليات
«الإدارية» تلغي قرار وكيل المواصلات ندب أحد المسؤولين لتخطيه موظفة
08-07-2014