كشف مصدر نيابي عن توجه لجنة الشؤون التشريعية لسحب تقريرها من جدول اعمال مجلس الامة بشأن التعديلات على مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.

Ad

واكد المصدر لـ"الجريدة" ان سحب التقرير يعود الى عدم الرغبة في الغاء المسائل السيادية عن الجنسية والابعاد الاداري.

يذكر ان مجلس الامة ناقش في جلسته الماضية (2 ابريل) تقرير اللجنة ورأى ابقاء التقرير على جدول الاعمال لاستكمال مناقشته في الجلسة المقبلة في 15 الجاري.

وتضمن تقرير اللجنة، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، الموافقة على المقترح الذي ينص على اعتبار عدم الرد من الجهة الادارية على التظلم بشأن القرارات الادارية التي تصدرها خلال ستين يوما بمثابة موافقة على التظلم والغاء القرار الاداري الصادر عنها.

وكانت اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل البند خامسا من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المقدم من سلطان جدعان الشمري والاقتراح بقانون المقدم من يعقوب الصانع والاقتراح بقانون المقدم من د. حسين القويعان ومحمد طنا ود. احمد مطيع ود. عودة الرويعي وطلال سعد واعلنت اللجنة لهذا الشأن اجتماعين الاول بتاريخ 10/2/2014 وقررت فيه التأجيل لابداء راي الحكومة والثاني بتاريخ 18/3/2014 واستعرضت اللجنة نصوص الاقتراحات بقوانين حيث تبين لها الاتي:

•ان الاقتراح بقانون الاول يهدف الى رفع الحظر الوارد على اختصاص الدائرة الادارية للمحكمة الكلية بنظر طلبات الافراد والهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشؤون الجنسية

• وان الاقتراح بقانون الثاني يهدف الى:

1- الزام الجهة الادارية ان تبت في التظلمات التي تقدم اليها بشأن القرارات الادارية التي تصدرها خلال ستين يوما.

2- اعتبار عدم الرد من الجهة الادارية على التظلم المقدم اليها بمثابة موافقة على التظلم والغاء القرار الاداري الصادر عنها.

• وان الاقتراح بقانون الثالث يهدف الى رفع الحظر الوارد على اختصاص الدائرة بالمحكمة الكلية بنظر طلبات الغاء القرارات الادارية والتعويض عنها بشأن الجنسية واصدار الصحف واقامة وابعاد غير الكويتيين.

والفكرة التي تقوم عليها الاقتراحات بقوانين الثلاثة هي احترام المواطن الكويتي في ممارسة حقه الدستوري في اللجوء الى قاضيه الطبيعي وعدم تحصين القرارات الادارية ضد رقابة القضاء، وكذلك احترام ما يقدمه الافراد من تظلمات للجهات الادارية بحق الجهة الادارية المختصة بالرد على التظلمات خلال فترة زمنية محددة وبأسباب الرفض التي تبديها الجهة الادارية للمتظلم.

وبينت اللجنة في تقريرها ان الاقتراح بقانون الأول نص على ان تستبدل البند خامسا من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية بالنص التالي:

(الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية بما فيها القرارات الصادرة في شأن الجنسية عدا القرارات الصادرة في شأن اقامة وابعاد غير الكويتيين ودور العبادة).

وذكرت ان الاقتراح بقانون الثاني نص على أن يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية النص التالي: (ميعاد رفع دعوى الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية او اعلان صاحب الشأن به، او ثبوت علمه به علما يقينيا، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار او الى الجهات الرئاسية لها، ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عليه السلطات المختصة بمثابة قبول للتظلم، ويكون على الجهة الادارية مصدرة القرار سحب هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، وفي حالة رفض الجهة الادارية للتظلم، يبدأ ميعاد رفع الدعوى من تاريخ نشر القرار الصادر برفض التظلم في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية او اعلان صاحب الشأن به، او ثبوت علمه به علما يقينيا).

ولفت إلى أن الاقتراح بقانون الثالث نص على أن يستبدل بنص البند خامسا من المادة الأولى النص الآتي: (الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا دور العبادة).

واوضحت اللجنة في تقريرها انها قد وجهت اللجنة دعوة للسادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل وكذلك إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بطلب حضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية اجتماعات اللجنة وابداء الرأي حول الاقتراحات بقوانين سالفة الذكر الا ان احدا لم يحضر من ممثلي الجهات سالفة البيان.

واضافت انه قد ورد الى اللجنة كتاب رد من المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 2014/3/11 مرفق به مذكرة بالرأي عن الاقتراحين بقانونين الاول والثالث انتهى فيه الى ضرورة الابقاء على المسائل المتعلقة بالجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين ضمن الاعمال المتعلقة بالسيادة وتظل محصنة ضد رقابة القضاء، استنادا الى ما انتهى اليه قضاء محكمة التمييز في دولة الكويت من ان تلك القرارات تتعلق باعمال السيادة، اما عن تراخيص اصدار الصحف والمجلات فلم تعد من اعمال السيادة بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر الذي اجاز الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.

واضاف تقرير اللجنة انه ورد اليها كتاب رد من وزارة العدل 2014/2/13 بشأن الاقتراح بقانون الثاني انتهى فيه الى عدم ملاءمة الاقتراح بقانون المشار اليه اذ انه لا يتصور افتراض عدم مشروعية القرار الاداري لمجرد فوات ستين يوما على تقديم التظلم خلال تلك المدة دون ان تجيب عنه السلطات المختصة وانه من غير السائغ من الناحية العملية ان تنشر بالجريدة الرسمية القرارات الصادرة من الجهات الحكومية برفض التظلمات الادارية، بحيث لا يبدأ سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء الا من تاريخ هذا النشر.

واوضح التقرير انه بعد الاطلاع على كتابي وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء وتبادل المناقشات بين السادة الاعضاء رأت اللجنة ان الاقتراحات سالفة الذكر لا يشوب نصها اية شبهة دستورية، كما رأت ان الاقتراح بقانون الثاني فكرته جيدة حيث انه يحقق مصلحة المواطنين وحاجتهم الى التطور التشريعي لحث الجهات الادارية على سرعة البت في تظلماتهم وتسبيب قراراتها في حالة رفض التظلم حتى تكون تحت بصرهم وامام المحكمة المختصة بنظر التظلم من القرارات الادارية في حالة اللجوء اليها.

وبين ان الاقتراحين بقانونين الاول والثالث وقد تعلقا بمسائل الجنسية وابعاد غير الكويتيين واصدار الصحف فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، وقد تضمن في نصوصه الطعن في القرارات الادارية الصادرة بشأن اصدار الصحف واما فيما يتعلق بمسائل الجنسية وابعاد غير الكويتي فان الامر حاليا يحتاج الى المزيد من الدراسات الامنية والاحصائيات حتى يتم تهيئة المناخ القضائي لاستيعاب تلك الطعون.

وذكر ان بناء على ما سبق وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة اجراء تعديلات على الاقتراح بقانون الثاني وهي كالآتي:

- اضافة القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له الى الديباجة.

- تعديل (المادة 7) فيما اورده من ضرورة سحب القرار الاداري المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة لسحبه وذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين يتطلب صدور قرار آخر من الجهة الادارية بسحب القرار المتظلم منه.

- جعل نفاذ القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حتى تتمكن الاجهزة الادارية من وضع ضوابط وآليات تنظيم العمل الاداري في ضوء متطلبات تنفيذ القانون تفاديا لأية اضرار قد تصيب بعض الجهات والحرص على حسن سير المرافق الحكومية واحترام المراكز القانونية.

وأوضح التقرير بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي: الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها بعد التعديل، وعدم الموافقة على الاقتراح بقانون الاول بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (3 رفض – 1 امتناع).

- عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الثالث بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (2 رفض – 1 قبول – 1 امتناع).

وذكر التقرير انه انبنى رأي الاقلية الموافقة على الاقتراح بقانون الثالث على ضرورة تطبيق فكرة اعمال السيادة حيث ألغيت بفرنسا وهي الدولة التي ابتدعت هذه الفكرة بالاضافة الى ان النصوص التي تحصن القرارات الادارية ضد رقابة القضاء تخل بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي في طلب إلغاء قرار اداري وان كان يتعلق بجنسيته أو ابعاده.

«العدل» ترفض قبول التظلم دون إجابة «السلطات»

رأت وزارة العدل عدم ملاءمة المقترح النيابي المقدم من النائب يعقوب الصانع بشأن تعديل المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية والذي نص على اعتبار فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

وبينت مذكرة وزارة العدل التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها ان الهدف من هذا الاقتراح ما يلي: اعتبار فوات ستين يوما على تقديم التظلم الى الجهة الادارية، دون ان تجيب عليه بمثابة قبول التظلم ويكون على هذه الجهة مصدرة القرار سحبه، واعتباره كأن لم يكن، وبدء سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء من تاريخ نشر القرار الاداري الصادر بالرفض في الجريدة الرسمية او في النشرات الحكومية، او من تاريخ اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينيا.

واضافت ان لا يتصور الافتراض العكسي، وهو عدم مشروعية القرار الاداري، لمجرد فوات ستين يوما على تقديم التظلم خلال تلك المدة دون ان تجيب عنه السلطات المختصة، اذ انه في الاغلب الاعم من الحالات الا تتمكن تلك السلطات من بحث التظلم، وقد عالج القانون الحالي ذلك بان سمح لصاحب الشأن بالالتجاء الى القضاء ليقول كلمته فيما يدعيه المتظلم.

مشددة على ان نرى عدم ملاءمة ما تضمنه الاقتراح بالقانون سالف البيان.

«الأعلى للقضاء»: أعمال السيادة سلطة حكم لا سلطة إدارة

أعرب رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد عن رفضه الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لاخراج المسائل المتعلقة بالجنسية وابعاد غير الكويتيين من الاعمال المتعلقة بالسيادة، مشددا على ضرورة ابقائها ضمن الاعمال المتعلقة بالسيادة وإبقاء نص المادة دون تغيير، وان أعمال السيادة سلطة حكم لا سلطة إدارة.

ولفتت مذكرة المجلس الاعلى للقضاء التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها الى تقدم بعض اعضاء مجلس الامة بمشروع قانون باقتراح استبدال نص المادة الاولى فقرة خامسا من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وذكرت ان الاقتراح جاء بان يكون نص المادة اولا فقرة خامسا كالاتي: (الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا دور العبادة)، وجاء بالمذكرة الايضاحية للتعديل المقترح ان هذا التعديل تأكيدا للمادة 166 من الدستور التي تنص على ان (حق التقاضي مكفول للناس)، وتاكيدا للمواثيق التي وقعت عليها دولة الكويت واقرها مجلس الامة وصادق عليها سمو الامير، ومن ضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

واضافت المذكرة: وحيث كان ما تقدم وكانت المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء قد نصت على انه (تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص)، ونصت المادة الثانية من ذات المرسوم على انه (ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة).

وتابعت: وكان التعديل المقترح قد اخرج القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات من كونها مستثناة ولا تخضع لولاية قضاء الالغاء والتعويض والتي تختص بها الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية وادخلها من ضمن المسائل التي تختص بها. وأوضحت: ولما كانت اعمال السيادة وفقا للفقه والاحكام الصادرة من محكمة التمييز هي الاعمال المتصلة بالسياسة العليا للدولة وما تتخذه الحكومة من اجراءات بما لها من سلطة عليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج وما يصدر عنها من اعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، وكانت المسائل المتعلقة بالجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين تعتبر من ضمن هذه المسائل، ومن ثم نرى الابقاء على نص المادة كما هو، اما ما يتعلق بتراخيص اصدار الصحف والمجلات فلم تعد من اعمال السيادة التي يحظر على المحاكم نظرها وذلك بعد صدور القانون رقم 3/2006 بشأن المطبوعات والنشر، لذلك نرى عدم الموافقة على الاقتراح والابقاء على النص كما هو.