نفت وزارة الشؤون على لسان وكيل «القانونية» وقف العمل بقانون التعاون الجديد إلى حين الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون، بشأن ضوبط واشتراطات الترشح والانتخاب لمجالس إدارات «التعاونيات».
أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي استمرار العمل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية، نافياً ما تواتر من أنباء عن وقف العمل بالقانون إلى حين الفصل في دستورية المادة الثالثة بشأن ضوابط واشتراطات الترشح والانتخاب في مجالس إدارات "التعاونيات".وقال السليمي في تصريح صحافي أمس: "إنه لا تعديلات على مواد القانون أو لائحته التنفيذية أو نظامه الأساسي، لاسيما أن أغلبية الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية، بخلاف عدد لا يذكر، طبّقت القانون الجديد، وأجرت انتخابات مجالس إدارتها، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضمنتها المادة الثالثة بالصوت الواحد، شريطة أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل علمي دبلوم بعد الثانوية على الأقل، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة".وشدد السليمي على أن إجراء الانتخابات في "التعاونيات" التي انتهت سنتها المالية مستمر، ولن يوقف إلا في حال صدر حكم قضائي نهائي بذلك، أو قضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد، مشيراً إلى أن الأحكام التي صدرت أخيراً من المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات في بعض الجمعيات هي أحكام أول درجة غير ملزمة وغير واجبة النفاذ، ومن ثم يحق للوزارة وفقاً للقانون تقديم استشكال لوقف تنفيذها واستكمال إجراء الانتخابات. وأكد ثقة الوزارة في قانونية نصوص "التعاون الجديد"، لافتا إلى أنه في حال أبطلت المحكمة الدستورية المادة الثالثة من القانون تعود مجالس الإدارات المنتخبة السابقة وتستكمل مدتها القانونية.المادة الثالثةيذكر أن المحكمة الإدارية قضت أخيراً بقبول الدعوى من حيث الشكل، المقدمة من مجلسي إدارة جمعيتي القادسية ومشرف التعاونيتين، بوقف تنفيذ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالدعوة إلى انتخاب مجلس الإدارة، وما ترتب عليها من آثار، إلى حين الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية.وتقضي هذه المادة بأن "يتم انتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وفقاً للمادة (11) من القانون، وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتباراً من ذلك التاريخ"، وقضت المادة (11) بأن "يتكون مجلس إدارة الجمعية من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، شريطة أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي دبلوم بعد الثانوية على الأقل، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة".
محليات
«الشؤون»: غير صحيح وقف قانون التعاون الجديد والانتخابات
10-04-2014