«الدستورية» حدّدت 28 الجاري موعداً نهائياً للفصل في قانون «التعاون الجديد»

نشر في 07-05-2014 | 00:01
آخر تحديث 07-05-2014 | 00:01
No Image Caption
«قانونية الشؤون» تحفظ شكوى تزوير محاضر «المنازعات» لكيديتها وضعف الأدلة
ينتظر الجميع على أحر من الجمر سواء وزارة الشؤون، أو الجمعيات التعاونية، يوم 28 الجاري، الذي سيكون موعداً للنطق بالحكم في دستورية المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن المحكمة الدستورية حددت 28 الجاري موعداً نهائياً لجلسة الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية.

وأوضحت المصادر أن المحكمة عقدت في 28 ابريل الماضي أولى جلسات النظر في القضية، لافتة إلى أنه تم خلال الجلسة تقديم المذكرات القانونية الى هيئة المحكمة، من جانب الخصوم ممثلين في الجمعيات التعاونية التي تقدمت بطعون لوقف اجراء انتخابات مجالس ادارتها بدعوى عدم دستورية المادة الثالثة من القانون، ومن الدفوع ممثلين في ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، بصفتها محامي الدولة، والشؤون القانونية في الوزارة.

وأكدت المصادر أن الوزارة معلقة امالا وطموحات كبيرة بأن يصدر حكم «الدستورية» متماشيا مع رؤيتها، ومؤكدا لصحة اجراءاتها وعدم مخالفة مواد القانون للدستور، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه «في حال صدر الحكم ببطلان المادة، سيتم وقف العمل بالقانون لحين اجراء التعديلات عليها بما يتوافق مع الدستور»، مبينة أن أحكام «الدستورية» نهائية ونافذة، لا يجوز الطعن عليها.

المادة الثالثة

وتقضي المادة الثالثة من القانون بأن «يتم انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وفقا للمادة (11) من القانون، وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ»، وقضت المادة (11) بأن «يتكون مجلس ادارة الجمعية من 9 اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائها من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، شريطة ان يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي دبلوم بعد الثانوية على الاقل، والا يقل عمره عن ثلاثين سنة».

وكانت المحكمة الادارية قضت اخيرا بقبول الدعوى من حيث الشكل، المقدمة من بعض الجمعيات التعاونية، بوقف تنفيذ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بالدعوة لانتخاب مجلس الادارة، وما ترتب عليها من آثار، لحين الفصل في دستورية المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد.

حفظ شكوى «المنازعات»

وفي موضوع منفصل، حفظت ادارة الشؤون القانونية في الوزارة الشكوى المقدمة من قبل بعض موظفي ادارة علاقات العمل، ضد نائب المدير، بشأن التزوير في محاضر اجتماعات لجنة منازعات العمل التابعة للادارة، والمنوط بها الفصل في الخلافات العمالية بين العمال وأصحاب الاعمال.

وأوضحت المصادر أنه بعد التحقق من الشكوى، وسماع أقوال الاطراف كافة، تبين كيديتها وعدم صحة ما جاء فيها، لاسيما عدم كفاية ادلتها، لافتة إلى أن الشؤون القانونية قامت بمراجعة محاضر اجتماعات اللجنة كافة، وتبين صحتها وعدم وجود أي شبهة تزوير فيها، أو نقص بأعدادها، ما حدا بها إلى حفظ القضية.

الدوسري: توحيد مداخلات دول «التعاون» خلال مؤتمر العمل

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري توحيد المواقف والمداخلات باسم دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اعمال منظمة العمل الدولية، باعتبارها منظومة اقليمية تمثل رقعة جغرافية لها ظروفها المتماثلة والمتشابهة الى حد كبير.

جاء ذلك خلال كلمة الدوسري في حفل افتتاح فعاليات ورشة العمل الخليجية «حول آليات العمل في منظمة العمل الدولية» التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون. واستعرض الدوسري تجربة دول مجلس التعاون في التعامل مع ملفات العمل والتنسيق المشترك بينها ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في ما يتعلق بالموضوعات المطروحة على جدول اعمال منظمة العمل الدولية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون وتعزيزه بين الجهات ذات الصلة في دول المجلس، بما يخدم مصلحها. وشدد على ضرورة تمكين موظفي العلاقات الدولية في وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تعزيز قدراتهم وتطويرها بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها الساحة الدولية لقضايا العمل والعمال.

back to top