الخالد: لا توجد نصوص قانونية تجرم حملات دعم الجهاد

نشر في 07-06-2014 | 00:01
آخر تحديث 07-06-2014 | 00:01
No Image Caption
«حملتا تجهيز 12 ألف غازٍ والمجاهدين لا تشكلان خطراً مباشراً على الكويت»
كشف وزير الداخلية في رده على سؤال للنائب صالح عاشور عن عدم وجود أي نص قانوني يجرم دعم الجهاد، ما يعني أن الحملات السابقة لا تقع تحت طائلة المسؤولية.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه لا توجد نصوص قانونية تجرم حملتي "تجهيز 12 ألف غاز"، و"دعم المجاهدين في سورية"، موضحا ان جهات الاختصاص ارتأت ان الحملتين لا تشكلان إلا تحريضا غير مباشر قصد به إهاجة المشاعر، لكن لا يقع تحت طائلة التجريم إلا من خلال تحقيق نتيجة خطر على الكويت.

وبين الخالد، في رده على سؤال للنائب صالح عاشور، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، ان "الامر يتطلب تدخلا تشريعيا لمعالجة مثل هذه الوقائع بأوصاف تجريمية مكتملة الاركان وعقوبات محددة جزاء لها".

وجاء في الرد: "بالاشارة الى السؤال المقدم من النائب صالح عاشور بشأن الاستفسار عن هل حملة الكويت الكبرى لتجهيز 12 الف غاز في سبيل الله بتزكية كوكبة كبيرة من المشايخ والدعاة والناشطين، وحملة النفير لدعم المجاهدين في سورية من تنظيم مجلس الداعمين للثورة السورية مجازتان قانونا؟".

جمع المال

وقال الخالد ان "الوزارة تؤكد ان المادة الاولى من قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة والمعمول به اعتبارا من 1/3/1959 تنص على انه اعتبارا من اول مارس 1959 لا يجوز للافراد او الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض انفاقها في احد وجوه البر او النفع العام او مساعدة المنكوبين في الكويت او في البلاد العربية الشقيقة او الاعمال الاهلية للخدمة العامة الا بعد الحصول على ترخيص سابق من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل بدء الجمع بشهر على الاقل".

وأضاف: "كما ان المادة 7 من ذات القانون نصت على انه يجب اخطار دائرة الشرطة والامن العام بصورة ارقام التراخيص التي تصدرها الدائرة للهيئات والجماعات التي تقوم بجمع المال"، موضحا ان "المشرع حظر على الافراد والجماعات جمع تبرعات من الجمهور الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واحالت الوزارة المذكرة الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية المتضمنة ذات الموضوعات الواردة بالسؤال الماثل الى ادارة تحقيق الجنح الخاصة التابعة للادارة العامة للتحقيقات".

ولفت الى ان "الادارة العامة للتحقيقات انتهت بشأن هذه الاحالة الى انه بعد مراجعة قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة المعمول به اعتبارا من 1/3/1959 والقرارات الوزارية المعنية لم يتبين لها وجود ثمة نصوص قانونية تجرم مثل هذه الافعال، مما تختص بها الادارة العامة للتحقيقات".

وتابع: "مع الاخذ في الاعتبار ان الادارة العامة للتحقيقات تتمتع بالاستقلال التام في اداء عملها الفني، سواء من حيث التحقيق او التصرف او الادعاء، دون اي تدخل من الوزارة في هذا الشأن"، مضيفا: "اما بشأن التساؤل عما اذا كان اصحاب تلك الدعوات قد حصلوا على ترخيص من عدمه عقب الاحالة للادارة العامة للتحقيقات فإن هذا الامر ليس من اختصاص الوزارة".

طائلة التجريم

واردف الخالد: "اما عن الواقعتين الواردتين بالسؤال فإنه من ناحية فان الجهة المختصة بالوزارة ارتأت عند بحث مدى انطباق احكام قانون الجزاء المعدل بالقانون رقم 31/1971 بشأن جرائم امن الدولة على الدعوات محل السؤال انها في ظاهرها لا تشكل الا تحريضا غير مباشر قصد به اهاجة المشاعر، لكن هذا التحريض بوضعه الحالي لا يقع تحت طائلة التجريم الا من خلال تحقق النتيجة اي تحقق الخطر -على دولة الكويت- تحققا مطلقا لا يقبل اثبات العكس ولم تتوصل الجهة المختصة بالوزارة الى تحقق النتيجة المشار اليها من وراء هذه الدعوات".

والمح الى انه "من ناحية اخرى فإن الاجراء المتبع عند قيام اي شخص بجمع تبرعات بغير اذن مسبق هو ان تقوم جهة الاختصاص المعنية بذلك، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحالة الامر الى جهات التحقيق المختصة لاعمال شؤونها".

وقال ان "الوزارة تؤكد انه عند توافر اي واقعة مكتملة الاركان محددة الافعال معاقب عليها طبقا لنصوص القانون بشكل واضح فإن اجهزتها تبادر على الفور باتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالها دون اي مجاملة لاي شخص ايا كان انتماؤه، وليس ادل على ذلك من ان الادارة العامة للامن الوقائي بالوزارة قد حررت بلاغا ضد المدعو شافي سلطان العجمي وآخرين لقيامهم بإقامة تجمع دون الحصول على ترخيص امام السفارة اللبنانية، في مخالفة صريحة للمادة (16) من المرسوم بقانون رقم 65/1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات".

واشار الى ان "البلاغ المذكور سجل قضية برقم 84/2013 جنح المباحث، واصدرنا القرار رقم 515/2014 في 9/2/2014 بتفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في تلك الجنحة، بدلا من الادارة العامة للتحقيقات، ومن ثم فإن المعول عليه دائما لدى قطاعات واجهزة الوزارة هو احكام القانون وما تضمنته من نصوص واضحة لا تحتمل التأويل".

واستدرك: "انه يلزم في اي واقعة، كما سبق الاشارة، وجود نص جزائي واضح يحدد افعال التجريم والعقاب عليها، وينطبق على تلك الواقعة انطباقا تاما لا يحتمل شكا او تأويلا امتثالا لنص المادة 32 من الدستور التي نصت على انه (لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون)، ومن ثم فان الامر يتطلب تدخلا تشريعيا لمعالجة مثل هذه الوقائع بأوصاف تجريمية مكتملة الاركان وعقوبات محددة جزاء لها".

back to top