أصدر المستشار شفيق إمام الجزء الأول من كتابه الخطايا العشر في دستور العصر والذي تناول فيه العدوان على القضاء المصري إبان الفترة التي تولى فيهـــــا الرئيس المصري المخلــــوع د. محمد مرسي الحكم في جمهورية مصر العربية عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

Ad

وتضمن الكتاب، الذي يعد وثيقة مهمة تكشف الحقبة الزمنية التي تولى فيها حزب الأخوان المسلمين الحكم في مصر، ممثلا بالرئيس محمد مرسي، الأحداث التي عاشها القضاء المصري في تلك الفترة والخطط التي جهز لها الأخوان المسلمون في حكمهم لمصر لتغيير النظام القضائي المصري، والعمل على أخونة القضاء بعد إزالة العثرات التي تواجههم في القضاء في فترة حكمهم بعد تعديل الدستور المصري ابتداء بعزل النائب العام المصري السابق د.عبدالمجيد محمود وانتهاء إلى تغيير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء واعضاء المحكمة الدستورية وعزل ما يزيد على 3500 قاض مصري بحسب ما أعلنه المرشد السابق لجماعة الأخوان المسلمين مهدي عاكف.

وقسم المؤلف الخبير الدستوري المستشار شفيق إمام الجزء الاول من كتابه المخصص بالعدوان على القضاء إلى خمسة أبواب، وجاء الباب الأول بعنوان دستور يعزل القضاة ونظام يهدر ضماناتهم، والباب الثاني تناول الكاتب العداء للقضاء، وفي الثالث تناول ممارسات أخرى في العدوان على القضاء وفي الباب الرابع يتحدث عن عدوان الدستور على ولاية القضاء وفي الباب الخامس والأخير يتناول عدوان الدستور على المحكمة الدستورية.

الباب التمهيدي

ويتحدث المستشار إمام في الباب التمهيدي لكتابه الذي جاء بعنوان محنة الدستور وقسمه إلى أربعة فصول الأول جاء بعنوان الحق الإلهي للملوك تحت عباءة إسلامية في حين جاء الفصل الثاني بعنوان بطلان الدستور وجاء الفصل الثالث بعنوان الدستور هو ثمرة فجة غير ناضجة وأخيرا وفي الفصل الرابع الدستور عقد اجتماعي يجوز لكلا الطرفين فسخه.

وجاء في الفصل الأول «الحق الإلهي للملوك تحت عباءة إسلامية» أن هذا النظام يقوم على التفويض الإلهي وعلى البيعة على السمع والطاعة، كما أشار المؤلف إلى أن هذا النظام يقوم على تحصين الرئيس والوزراء من المسؤولية الجنائية حيث قنن الدستور الذي وضعه التيار الاسلامي تحصين رئيس الجمهورية والحكومة من أي مساءلة جنائية بموجب المادتين 152 و166 منه على الرغم من أن تلك المادتين تخالفان مبادئ الشريعة الاسلامية إذ تمنع المادة الأولى تحريك الدعوى الجزائية ضد رئيس الجمهورية وتمنع الثانية تحريكها ضد رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب وهو ما يفرض وصاية هذا المجلس على القضاء بما يهدر مبدأ الفصل بين السلطات ويخل بحسن سير العدالة وبمبدأ المساواة امام القانون وأمام القضاء وبما يعفي رئيس الجمهورية والحكومة من المساءلة الجزائية وهو ما يخالف شرع الله.

ويضيف الكاتب أن الدستور جعل من حكم الشورى منهجا، وهذا ثابت منه بالمادة 6 في أن النظام السياسي يقوم على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة والرأي لدى جمهور الفقهاء المتقدمين وأن مبدأ الشورى لا يقوم على سبيل الحتم والوجوب وإنما هو عمل مندوب إن قام به الحاكم استحق عليه الثواب في الآخرة والشكر في الدنيا. كما يضيف الكاتب أن الدستور يقوم كذلك على مبادئ الشريعة الاسلامية حيث نصت المادة الثانية منه على أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، موضحا أن الخلاف يكمن في تعريف مبادئ الشريعة الاسلامية وما نجح فيه التيار الإسلامي من تعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية وتوسعت فيه المادة 219 ليشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة لان معنى ذلك أن تلتزم السلطة التشريعية بهذه الادلة والقواعد والاصول التي وضعها منذ مئات السنين علماء أجلاء لهم قدرهم ولكن زماننا غير زمانهم.

ويقول الكاتب إن الدستور يقوم كذلك على منهج ولاية الفقيه، وذلك بالنص الوارد منه في المادة 4 منه والتي تنص على ان «الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

ويرى الكاتب أن المادة 4 من الدستور هي خطوة على طريق ولاية الفقيه عندما يحكم الفصيل الاسلامي الحاكم قبضته على الازهر الشريف.

بطلان الدستور

وفي الفصل الثاني بعنوان بطلان الدستور يقسم الكاتب هذا الفصل إلى تناول بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وثانيا إلى دستور توافقي وثالثا بطلان تصويت الجمعية التأسيسية، في القسم الأول بشأن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية يقول الكاتب ان المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر إلى جمعية تأسيسية لوضع الدستور حرصا على أن تكون هذه الجمعية منتخبة من الشعب ولكنه انتخاب غير مباشر يدخل في نظام الانتخاب على درجتين الذي تعرفه كثير من نظم الانتخابات في العالم، ومؤدى هذا النص أن مجلس الشعب الذي انتخبته الجماهير كان عليه التزاما بالمادة سالفة الذكر أن ينتخب جمعية تأسيسية من غير أعضائه باعتباره شرطا اساسيا لصحة هذا الاختيار وصحة هذا الشكل.

ويضيف المؤلف قائلا: «كان قضاء مجلس الدولة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى بحكم قضائي وبات هو عنوان الحقيقة التي كان يجب على مجلس الشعب ان ينزل عندها بإعادة تشكيل الجمعية على الوجه الصحيح الذي ارتأه هذا القضاء، إلا أن البادي أن التيار الاسلامي في مجلس الشعب والذي لم يكن مؤهلا اصلا لوضع الدستور كان خياره الوحيد لكي يفرض أيديولوجيته وأجندته في الجمعية التأسيسية أن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية بالعوار ذاته الذي أبطلت بسببه الجمعية التأسيسية.

وفي القسم الثاني من فصل بطلان الدستور يقول الكاتب ان الدستور الذي صدر هو دستور غير توافقي بعدما انسحبت من الجمعية التأسيسية أطياف من المجتمع والقوى السياسية والكنيسة وهو ما ينعت الدستور بأنه وإن كان عقدا اجتماعيا إلا أنه خلا من التوافق المطلوب، بينما في القسم الثالث وهو بطلان تصويت الجمعية التأسيسية الذي تم على الدستور حيث تم التصويت على نصوصه في ليلة واحدة دون مناقشة ودون سماع رأي المعترض أو مناقشته وهو ما يمثل خروجا على كل المبادئ والاعراف الدستورية وهو ما ينعت الدستور بأنه ثمرة فجة غير ناضجة وهو ما ينحدر بالتصويت الذي جرى في الجمعية التأسيسية إلى العدم.

بطلان الاستفتاء

ويقول الكاتب في القسم الرابع ببطلان الاستفتاء ان الاستفتاء الذي تم لم يسبقه حوار مجتمعي كما أنه استفتاء يقوم على غش الامة، علاوة على أن النسبة التي قالت لهذا الدستور بنعم هي نسبة ضئيلة لم تزد على 21 في المئة من مجموع الناخبين المقيدين بعدما شارك بالاستفتاء فقط مانسبته 31 في المئة من مجموع المقيدين ، كما أن الاستفتاء الذي تم لا يحصن الدستور من عوراه الذي أصاب وجوده.

ويتناول الكاتب الفصل الثالث وهو بعنوان الدستور هو ثمرة فجة غير ناضجة، في قسمه الاول بعنوان لماذا فشلوا في وضع الدستور، وفي القسم الثاني تداول السلطة المستحيل، حيث ألغى الدستور الجديد الاشراف القضائي على الانتخابات وفق المادة 210 منه على أن من يتولاها هو مفوضون واستثناء من ذلك بأن تسند المفوضية الاشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الاقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله على النحو الوارد بالقانون وثانيا غياب المحتوى الاجتماعي للدستور.

ويقول الكاتب ان الفصل الرابع هو أن الدستور عقد اجتماعي يجوز لكلا الطرفين فسخه، لافتا إلى أنه وبموجب الدستور وهو العقد الاجتماعي الذي تتوافق عليه أغلبية الأمة أصبح الحاكم لا يتمتع بحقوق تعلو على حقوق الأفراد الذين يستطيعون باستمرار استخدام حقوقهم الطبيعية، وأن العقد الاجتماعي كاي عقد يبرمه طرفاه، الحاكم والمحكوم، يكون لكل منهما الحق في فسخه، إلا أن الدستور الذي وضع هو عقد اجتماعي باطل من أصله وأساسه للبطلان الذي شاب تشكيل الجمعية التأسيسية وللبطلان الذي شاب الاستفتاء.

مذبحة القضاة

وفي الباب الأول بعنوان العدوان على القضاء باسم مذبحة القضاة تناوله في سبعة فصول الأول بالدور السياسي للقضاة وثانيا الدستور يعزل القضاة بدلا من حمايتهم من العزل وثالثا عزل النائب العام ورابعا مخطط لعزل جماعي للقضاة وخامسا العزل الابشع في تاريخ القضاء وسادسا حق القاضي في حق التقاضي وأخيرا عدم دستورية مشروع قانون خفض سن تقاعد القضاة.

ويقول المؤلف في الفصل الأول من باب مذبحة القضاة «الواقع أن مذبحة القضاة التي يعد لها الفصيل الاسلامي الحاكم بدءا من تحجيم عدد أعضاء المحكمة الدستورية وعزل قضاتها تمهيدا للعزل الجماعي للقضاة الذي سيشمل ما يزيد على 3500 مستشار هو جزء من مخطط الحكم الشمولي لفرض قبضة هذا الفصيل على السلطة القضائية من خلال من سيعينهم هذا الفصيل من رجاله لملء الشواغر في المحكمة الدستورية وفي باقي المحاكم بعد هذا العزل الجماعي.

وفي الفصل الثاني بعنوان دستور يعزل القضاة بدلا من حمايتهم من العزل يقول الكاتب ان الدستور الجديد لم يكتف بتحجيم المحكمة الدستورية من خلال تجميد عدد من قضاتها بعد انقاصه إلى أقل من ثلثي عددهم في ما نصت عليه المادة 176 من أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة اعضاء بل افصح الدستور عن مقصده من تحديد هذا العدد بعزل ما يزيد عليه من قضاتها في المادة 233 والواقع أن تحديد هذا العدد في نص المادة 176 من الدستور وقصر ما يزيد عنه بنص المادة 233 من الدستور لايحتاج الى كبير عناء لفهم المقاصد منه فقد انحرف الدستور عن أهداف الدساتير ومراميها في ضمان استقلال القضاء وتقرير عدم قابليتهم للعزل.

عزل النائب العام

وفي الفصل الثالث بعنوان عزل النائب العام يقول الكاتب ان التيار الاسلامي اهتبل عند صدور حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين بقتل الشهداء في ميدان التحرير في ما يعرف بموقعة الجمل فأصدر الرئيس المصري قرارا بتعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان وهو القرار الذي وقع في حومة مخالفة للمبادئ الدستورية والقانونية لمخالفته لاحكام دستور 1971 بحسب المادة 168 منه بأن القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، كما ان مؤسسة الرئاسة نصبت نفسها كمحكمة تاديبية وأصدرت حكما بعزل النائب العام علاوة على أن النيابة العامة لم تكن هي من قامت بالتحقيق بالقضية وانما قضاة انتدبتهم محكمة الاستئناف وهم الذين احالوا القضية، كما أن الرئيس عاد وقرر إعلان عزل النائب العام بالاعلان الدستوري.

عزل جماعي

وفي الفصل الرابع بعنوان مخطط لعزل جماعي للقضاة يقول الكاتب انه وبعد عزل سبعة قضاة من المحكمة الدستورية فقد أعلن عن مخطط لعزل 3500 مستشار من كافة الهيئات القضائية وليحل محلهم من يدينون للنظام بالسمع والطاعة وبدأت المحاولات من خلال إصدار قانون يستهدف عزل 3500 مستشار وملء شواغر المحاكم بأعضاء اكثر ولاءً للنظام وعزل اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الذين بدوا مناوئين للنظام عندما طلبوا من الرئيس اعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود بعد عزله أول مرة، وعندما طلبوا من النائب العام الجديد ان يترك منصبه ويعود الى القضاء بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار تعيينه، كما اعتقد التيار الاسلامي الحاكم ان هذا القانون سوف يشق صف رجال القضاء لانه سوف يلقى ترحيبا من البعض الذي يتطلع الى الترقي للمناصب الرئاسية التي حجبها عنهم زملاؤهم الاكبر سنا، كما استهدف التيار الاسلامي عزل تسعة من مستشاري المحكمة الدستورية ولا يتبقى في المحكمة سوى عضوين رغم ان أحكامها لا تصدر بأقل من خمسة اعضاء، وكذلك تعيين تسعة مستشارين يثق بهم النظام ويستكمل بهم عدد اعضاء المحكمة الدستورية وتعيين رئيس للمحكمة الدستورية من خارج المحكمة، كما يتم تحصين قانون عزل القضاة امام المحكمة الدستورية وتحصين اي قوانين يعدونها لخنق الحريات.

مهدي عاكف

ويقول الكاتب إن المرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين مهدي عاكف كشف لـ»الجريدة» الكويتية أن هناك 3500 مستشار سوف يصدر قانون بعزلهم من مجلس النواب القادم، وهو المخطط الذي ثارت ضده كل القوى السياسية والشعبية، وبعد أن اعلن وزير العدل المستشار احمد مكي انه رجم بالغيب فلا أحد يضمن أغلبية برلمانية للاخوان الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين مستغلا الاغلبية البرلمانية للتيار الإسلامي في مجلس الشورى بتقديم مشروع القانون الى المجلس بتخفيض سن تقاعد القضاة من السبعين الى الستين للالتفاف على حكم الدستور بعدم قابلية القضاة للعزل وهو ما اثار موجة من الاحتجاجات في الشارع المصري.

وتناول المستشار إمام في الفصل الخامس من الباب الاول العزل الابشع في تاريخ القضاء بعد العزل الذي تم في عام 1954 لرئيس مجلس الدولة الدكتور عبدالرزاق السنهوري وعزل 18 قاضيا في عام 1955 كانت هناك مساع من التيار الاسلامي إلى عزل القضاة، كما تناول الكاتب في الفصل السادس «حق القاضي في حق التقاضي» مستشهدا بالدور الذي قام به نادي القضاة للدفاع عن رجاله.

وتحدث الكاتب في الفصل السابع من باب مذبحة القضاء إلى عدم دستورية القانون الذي عمل النظام السابق على إقراره بشأن خفض سن تقاعد القضاة وهو القانون الذي يعيد للأذهان ما حدث للدكتور عبدالرزاق السنهوري وإقصاء 18 من خيرة رجال القضاء المصري لافتا إلى أن هذا القانون يتضمن العديد من المثالب والمخالفات الدستورية وللمبادئ العامة للقضاء وكان يهدف إلى أخونة القضاء المصري.

إعاقة العدالة

وتناول الكاتب في الباب الثاني من كتابه بعنوان العداء للقضاء والذي قسمه إلى خمسة فصول هي أولا محاكمات الثورات وثانيا المحاكمات أمام القاضي الطبيعي وثالثا التحريض على القضاء ورابعا القضاء بكسر حاجز الكراهية واخيرا خامسا إسدال الصمت على أحكام القضاء الذي يخل بحماية العدالة.

فيما تناول الكاتب في الباب الثالث من كتابه ممارسات أخرى على العدوان على القضاء مقسما هذا الفصل إلى أربعة فصول الأول إعاقة العدالة والثاني التدخل في قضايا منظورة أمام المحاكم وثالثا الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء ورابعا العدوان على ولاية القضاء بإعلان دستوري.

واعتبر الكاتب أن الرئيس السابق محمد مرسي انتهك بتصريحاته حرمة القضاء عندما اعلن ان المحكمة الدستورية تتآمر على الدولة ومؤسساتها الدستورية وأن المحكمة قررت الحكم ببطلان انتخاب مجلس الشورى والقضية لاتزال منظورة أمام المحكمة، بما يعني أن مؤسسة الرئاسة استطاعت ان تخترق المداولات السرية للمحكمة وهو الكيان المستور الذي يمارس فيه القضاة رسالتهم السامية في تحقيق العدل وفي إرساء مبدأ سيادة القانون والشرعية الدستورية، كما يشير الكاتب الى ان المحاكم ومنها المحكمة الدستورية شهدت حصارا بعد الاتهامات التي وجهها لها رئيس الجمهورية بأنها تنوي إبطال مجلس الشورى.

إطلاق سلطة العفو الرئاسي

قسم المستشار أمام الباب الرابع بعنوان عدوان الدستور على ولاية القضاء إلى سبعة فصول هي:

 أولا إلغاء حظر تدخل اي سلطة في القضايا وثانيا اطلاق سلطة العفو الرئاسي وثالثا سلب ولاية القضاء في العزل السياسي ورابعا تحريك الدعوى الجنائية من غير جهات القضاء وخامسا العدوان على ولاية القضاء بتحصين رئيس الجمهورية والوزراء من المحاكمة الجنائية والسادس سلب ولاية القاضي الطبيعي والسابع غياب ولاية القضاء الوطني بالجرائم ضد الانسانية.

وفي الباب الخامس بعنوان عدوان الدستور على المحكمة الدستورية وقسمه إلى سبعة فصول هي الأول معضلة التوفيق بين سيادة الدستور وسيادة الأمة والثاني أحكام المحكمة وقرت في ضمير الشعب والثالث تحجيم المحكمة وعزل قضاتها والرابع العدوان على ولاية المحكمة والخامس الانتقاص من اثار الاحكام الصادرة من المحكمة والسادس إلغاء اختصاص المحكمة في تفسير القوانين والسابع الصراع بين القضاء والسلطة السياسية.