الحكومة تتقدم بمشروع جديد لتعديل قانون الرعاية السكنية
إشراك القطاع الخاص وبيع عقارات «غير السكن» بالمزاد وإلزام البلدية بتسليم 50 ألف وحدة خلال سنة
تقدمت الحكومة بمشروع جديد إلى مجلس الأمة، من خلال اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. وبين المشروع الحكومي، الذي سلمه وزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية ياسر أبل، الى اللجنة الاسكانية البرلمانية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان للمؤسسة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير الرعاية السكنية بالمزاد العلني، وانشاء لجنة فنية لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي، واختيار الاجراءات لتنفيذ البنى التحتية ومحطات الكهرباء.وطالبت الحكومة من خلال المشروع المقدم بجواز تسليم المؤسسة اراضي الى القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة بأسعار التكلفة الفعلية للوحدة السكنية بهامش ربح تحدده المؤسسة. ولفت المشروع الى الزام بلدية الكويت بتسليم اراض خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون (المشروع الحكومي)، على ان تكون المساحة المسلمة كدفعة أولى كافية لإنشاء 50 ألف وحدة، وللمؤسسة إعلان بيع القسائم لمستحقيها.
ونص الاقتراح على ما يلي:مادة أولىيستبدل بنص المواد (3 بند 8، 9، 4 بند 10) والمادة (5) فقرة أولى، والفقرة الأخيرة من المادة (9) والمادة (11 بند 6) وبنص المادة (27) مكرر ز المشار إليه بالنصوص التالية:مادة 3/8: حصيلة بيع الأراضي والعقارات المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية بالقانون.مادة 3/9: عائدات ومقابل حقوق الاستغلال، والانتفاع والايجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص أو مشاريع الرعاية السكنية.مادة 4 بند 10: انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وأنماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق افضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لانشاء وادارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وشروط عضويتها ونظام العمل فيها وقواعد واجراءات جلساتها واللجان المتفرغة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة.مادة 5: للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تجري جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والاولويات المخصصة لانجاز اعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية ولها بيعها او تأجيرها او تقرير حق الانتفاع بها، ولها في سبيل ذلك إبرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والتنظيم المشابهة.كما للمؤسسة اجراء التعاقد المباشر مع الشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية المتخصصة طبقا للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد وتنفيذ المشاريع التي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة.وللمؤسسة اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع، بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق افضل التجارب العالمية بما في ذلك انجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية، وابراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه المشاركة من عقبات. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك.وفي جميع الحالات تعتبر اموال المؤسسة في حكم الاموال العامة.مادة 9 فقرة أخيرة: تتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الاسكانية وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.مادة 11 بند 6: ان يضع مجلس الادارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والادارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لاعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، وللمجلس ان يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.مادة 27 مكرر ز: يجوز للمؤسسة تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق من الاراضي التي تخصص لها لشركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة وذلك لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الاراضي ونفقات انشاء البنية الاساسية بالاضافة إلى هامش ربح تحدده المؤسسة وتحدده اللائحة التنفيذية والقواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك.مادة ثانيةيستبدل بنص المادة 2 فقرة اولى والمادة 5 فقرة اولى والمادة 9 من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه النصوص التالية:مادة 2 فقرة أولى: على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص، وذلك حسب المخطط الهيكلي وتلتزم بتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة اولى كافية لانشاء خمسين الف وحدة سكنية بمراعاة ما نص عليه في المادة «7» من هذا القانون.مادة 5 فقرة اولى: تطرح المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الاخرى التي تحددها المؤسسة مشروعات تعمير الاراضي المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بين شركات القطاع الخاص المحلي والعالمي المؤهلة للتعاقد عن طريق المناقصة العامة. مادة 9: تعلن المؤسسة عن بيع القسائم وتكون الاولوية لمستحقي الرعاية السكنية ولا يجوز البيع لغير المستحقين الا القسائم الزائدة او تلك التي لم يتم بيعها على النحو السابق.مادة ثالثةيضاف الى المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه ثلاثة بنود جديدة بأرقام 7 و8 و9 كما يضاف الى المادة 12 بندا جديدا رقم 12 د نصوصها كالآتي:مادة 11/ 7: اعتماد السياسات والنظم والنماذج التنفيذية لجميع المخططات الهيكلية.مادة 11/ 8: وضع شروط وضوابط التعاون مع جميع انماط الاستثمار بما يضمن تذليل اي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.مادة 11/ 9: وضع ضوابط ومعايير المواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والاحياء بجميع مشاريعها التجارية - الاستثمارية - الحرفية - الصناعية - الخدمية - التجارية وما في حكمها.مادة 12د: لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الاجهزة الحكومية تزويده بما يحتاجه العمل بالمؤسسة من دراسات او بيانات وعلى تلك الجهات التعاون مع المؤسسة بهذا الشأن.... المذكرة الإيضاحية للمشروعذكرت المذكرة الايضاحية للقانون، ان قوانين الرعاية السكنية جاءت ثمرة للتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلاجا لتراكم طلبات المستحقين لهذه الرعاية والآخذة في الازدياد عاما بعد آخر وأصبحت هذه الأعداد مع الزيادة التراكمية لها هاجسا تطلب ان تستحوذ الحلول اهتمام السلطتين سعيا الى وضع آلية جادة واستراتيجية واقعية تقوم على دراسات الحاجة الفعلية لتنفيذ المشاريع الاسكانية سواء من المدن السكنية كما وردت بالقانون رقم "50" لسنة 2010 والقانون رقم (27) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية كبديل يسرع عملية الانجاز للوحدات السكنية في المدة الزمنية المقترحة وهي تحتاج واقعا الى سياسة حديثة وجادة تواجه الواقع الاقتصادي لتكاليف انجاز هذه المشاريع ومدد انجازها وهما اساسان لحل المشكلة الاسكانية.وأضافت: وتقيدا بالنظرة الواقعية للالتزام بتوفير الرعاية السكنية تعبر عن التزام يتسم بالاستمرار من الدولة لا يقف عند حد توفيرها للاعداد المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار بل وعند المسؤولين لتوفيرها للاجيال القادمة ولذلك كان من الضروري مراعاة الربط بين الاراضي اللازمة للرعاية والبدائل المطلوب تحقيقها مع الاستفادة من أحدث طرق الإنشاء العالمية بما يحقق استشرافا واقعيا للرؤية المستقبلية يعتمد الى جانب الاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق تطوير في اداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما تتوفر لديها من الخبرات العلمية والفنية والمهنية ويزيد توافر أرباب الخبرة من الكويتيين ويحقق في ذات الوقت بفضل احكام القانونين "50" لسنة 2010 و"27" لسنة 2012 المشار اليها على ضوء الاهداف والغايات التي استهدف القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تحقيقها.وتابعت: "ويدعم هذا التطوير تنمية آلية الانجاز لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المؤثرة، من خلال مشاركة القطاع الخاص وتأكيد هذه المشاركة بين الحكومة وشركات متخصصة ذات خبرة في مجال الاسكان على المستويين المحلي والعالمي بمراعاة تمكن المؤسسة من تطويع القوانين المنظمة لعملها لايجاد الطرق المخصصة لجذب استثماراته واستخدام تقنياته وسرعة الدورة المستندية لديه حيث اصبحت هذه المشاركة ضرورة لابد منها"، مؤكدة انه "لاشك ان مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة توعوية وحضارية بسبب مرونة الاجراءات وتوفير الخبرات المتنوعة لديه بما يسهل تنفيذ المشاريع".وقالت المذكرة: "الى جانب ذلك كان لابد من تنمية موارد المؤسسة وتوجيه الرعاية السكنية الى مستحقيها، ويأتي دور تنمية الموارد بالترخيص بتنويع هذه المصادر من بيع الاراضي المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية الى التصرف بيعا او بالايجار او بحق الانتفاع للقطاعات الاستثمارية والصناعية والخدمية والحرفية وغيرها".ولفتت الى ان القانون سعى الى جانب تفعيل نظم الانجاز بالمؤسسة بديلا عن العديد من مقترحات الحل التي طرحت على الساحة من إنشاء مدن سكنية الى تأسيس شركات مساهمة عقارية بنظام القطاع الخاص.واوضحت المذكرة انه "لتحقيق ما تقدم فإن هذا الاقتراح "مشروع" القانون بتعديل بعض احكام القانونين رقم "47" لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم "27" لسنة 1995 المشار إليهما من خلال تعديل بعض احكام المواد 3، 4، 5، 11 من القانون رقم "47" لسنة 1993 حيث تضمن التعديل ادراج حصيلة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية تحقيقا للمزيد من المرونة في مواجهة واقع التصرف المطلوب، اضافة الى عائدات حقوق الاستغلال والانتفاع والايجار ومقابل ما تقدمه من خدمات معاونة للمستثمرين والقطاع الخاص المشارك في تنفيذ مشاريعها".وأضافت: "تفصيلا للغاية من ايجاد لجنة فنية متخصصة تشكل من كبار المتخصصين في أفرع الاستثمار والخدمات العقارية والفنية والهندسية وتنفيذ المشاريع الكبرى على المستويين المحلي والعالمي اشارة للتعديل في المادة "4" بند "10" قيام مجلس ادارة المؤسسة بالموافقة على تشكيل لجنة فنية دائمة يصدر بتشكيلها وعضويتها ونظام عملها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة بما يحقق لها استقرار الاداء ومتابعة تنفيذ المشاريع الاسكانية بتقنية علمية ومؤسسية ومن مهام هذه اللجنة دعم جهود مجلس ادارة المؤسسة في تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا للقوانين المنظمة مع اهليتها لدراسة المشروعات والمبادرات وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية واقتراح الحلول العلمية لافضل طرق الاستثمار واستخدام قطاعات غير السكنية وتقييم ومتابعة اداء وتنفيذ المشاريع وسائر العقود الى جانب القطاعات المتخصصة بالمؤسسة".وذكرت ان المادة 5 اسندت الى المؤسسة اجراء جميع الاعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والاولويات بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها من مدن وخواص وتعديل استخدام اي منهما للاخر وفقا لمقتضيات الحاجات العقلية وما تنتهي إليه تقارير الدراسات الفنية المتخصصة في هذا الشأن، كما منحت المؤسسة صلاحية التعاقد المباشر دون الرجوع الى السلطات الرقابية المسبقة مع بقاء المتابعة والرقابة اللاحقة على اعمالها.وقالت انه "لمزيد من مرونة الاداء اشارت المادة 11، و6 الى صلاحية مجلس الادارة في اصدار القرارات واللوائح ذات الصلة بنشاط المؤسسة مع صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في تحديد الهياكل التنظيمية ونظم المرئيات من اجل ان تصبح المؤسسة جهازا مستقطبا للخبرات العالية والمتقدمة".واضاف مشروع القانون تعديلات على القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه تحقيقا لتكامل الانجاز وعلاجا لما استظهره التعطيل العملي لاحكام القانون من عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في مشاريع المؤسسة حيث اضحى طرح المشاريع جائزا لكل من القطاعات الاستثمارية وشركات القطاع الخاص المحلي والعالمي لانجاز 50 الف وحدة من الاراضي التي يجب على بلدية الكويت تحقيقها للمؤسسة خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وتقوم المؤسسة بطرحها للقطاع الخاص خلال ستة اشهر من تاريخ التسليم ويجري التعاقد على تنفيذها بالاسناد المباشر، ويكون للمؤسسة بيع الفائص من هذه القسائم للبيع بعد استيفاء طلبات مستحقي الرعاية وعلى ان تكون الاولوية لمستحقي الرعاية السكنية.وواوضحت المذكرة ان المادة الثالثة جاءت باضافة الى المادة الحادية عشرة ثلاثة بنود جديدة تحقق للمؤسسة القيام بالاعمال الاستشارية لمشاريعها سواء للمدن او الضواحي بالتعاون مع القطاع الخاص مع اعتماد السياسات والنظم والنماذج التنفيذية للمشاريع وللمؤسسة وضع شروط وضوابط التعاون مع انماط الاستثمار بما يضمن تذليل اي عوائق تواجه إقدام المستثمرين على المشاركة في مشاريع الرعاية السكنية مع تحديد المعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والاحياء.وقالت المذكرة "لذلك كان هذا الاقتراح لتفعيل دور المؤسسة على مهامها فضلا عن استدراك ما تكشف خلال تنفيذ احكام القانونين رقمي "47" لسنة 1993، و"27" لسنة 1995 المشار إليهما".