أحالت الحكومة الى مجلس الأمة أمس مشروعا بقانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.
ونص المشروع الحكومي الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه في مادته الأولى على الآتي:تضاف فقرة جديدة الى المادة 241 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه نصها كالتالي: "وفي جميع الاحوال يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار بالنسبة لكافة الجرائم المرتبطة بالجريمة ذات العقوبة الاشد التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه سواء كان الصلح او العفو قبل صدور الحكم النهائي بالادانة أو البراءة".أما المادة الثانية فكانت مادة اجرائية جاء فيها "على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".وقالت المذكرة الايضاحية: يهدف مشروع القانون باضافته فقرة جديدة للمادة 241 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، الى انسحاب اثر الصلح او العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها بما تشكله الجريمة التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى وغيرها من الجرائم المرتبطة بها ـ وهو ما لا يجيزه النص الحالي ـ وذلك لتوافر ذات الاعتبارات التي حرص عليها المشرع بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح أو العفو، ومن ذلك على سبيل المثال جريمة خطف أنثى بالقوة بقصد مواقعتها المرتبطة مع جريمتي مواقعة بالاكراه وسرقة بالعنف، فإنه متى قضى في الدعوة بالعقوبة الأشد وهي عقوبة جريمة الخطف وقام المحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي بالتصالح مع المجني عليه، فإن هذا الصلح او العفو يجب ان يترتب عليه ما يترتب على الحكم بالبراءة من اثار بالنسبة لجريمة الخطف ذات العقوبة الاشد، على ان مقتضيات العدالة توجب انسحاب اثر الصلح او العفو الفردي في هذه الحالة على الواقعة برمتها بما تشكله من الجريمة الاصلية والجرائم المرتبطة بها حفاظا على الروابط الاسرية وسترا وحماية للعرض والسمعة.
برلمانيات
الحكومة تحيل إلى المجلس تعديلاً على «الجزاء» حماية للعرض والسمعة
15-01-2015