لاقى قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإلزام الجهة الإدارية المختصة، قيد نجل سيدة من زواج عرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذي ذكرته، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده، جدلا واسعا بين حقوقيين وأساتذة الفقه.
وبينما ألزمت المحكمة، في حكمها، وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل في إحدى المدارس، التي تتناسب مع مرحلته العمرية، قالت أمينة الائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري دعاء عباس إن "الحكم يأتي في مصلحة الطفل"، مضيفة: "الزواج العرفي مكتمل الأركان من حيث الإشهار والشهود، لكن ينقصه التوثيق، وكان يقع ضحيته أطفال لا ذنب لهم يخرجون إلى المجتمع مجهولي النسب، الآن سيتم تسجيل الطفل في السجلات المدنية للحفاظ على كرامته وإنسانيته".من جانبها، ذكرت أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر د. آمنة نصير ان "الحكم جاء للأسف منتقصا"، متسائلة: "في حال عدم ثبوت نسب الطفل إلى والده فما هو مصيره؟"، مشيرة إلى رفضها الزواج العرفي، الذي يحدث اليوم بين الشباب، ووصفته بـ"زنا مقنّع"، يفتقد الشروط الشرعية للزواج التي يقرها الإسلام.وأضافت د. نصير: "هو زواج سري دون مؤهلات من حيث القدرة، واحترام مفهوم الزواج، والطفل الناتج عنه لا ذنب له، ومن حقه أن يتم وضعه في السجلات المدنية كمواطن، كما أرحب بحكم سابق لذلك كان ينسب الطفل إلى أمه، ويعطيه ثلاثة أسماء من اسم جده من ناحية الأم".يذكر أن المحكمة شيدت حكمها على أنه في ضوء أحكام الدستور المصري، وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، فإن المشرع أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته، ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهي حقوق أولى بالرعاية والحماية كون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى، ما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.
دوليات
جدل بشأن قيد أطفال الزواج العرفي مدنياً
21-04-2015