قضت المحكمة الإدارية بسلامة إجراءات وزارتي التجارة والإعلام بحل وتصفية شركة دار الوطن للصحافة في القضية المرفوعة منهم بجلسة أمس.
حسمت المحكمة الإدارية أمس عودة جريدة الوطن للصدور، بعدما قررت، برئاسة المستشار د. جاسم الرشيد، وعضوية المستشارين أسامة ابوالعطا وايهاب جبر، سلامة القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة بحل شركة الوطن لخسارتها عامل رأسمال، بما لا يسمح لها بممارسة نشاطها التجاري، وكذلك لملاك الاموال الكاملة بالشركة، بما يسمح لها بالاستمرار في العمل، ورفضت الدعوى المقامة من «الوطن».وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، «انها كانت تضع نصب عينيها دوما عدم المساس من قريب أو بعيد بحرية الرأي، وحق الانسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، والمنصوص عليهما في المادة 36 من الدستور، لان موضوع الدعوى لا يعدو ان يكون مجرد مخالفة لأحكام قانون التراخيص التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون المطبوعات»، لافتة الى انه «بإمكان الشركاء تأسيس شركة جديدة، والتقدم باستخراج ترخيص تجاري اذا رغبوا في الاستمرار بذات النشاط».أسباب إنهاء الترخيصوأضافت ان «تخلف أحد الشروط في الشركة، وهي المرتبطة بمنح الترخيص، يبرر إنهاء الترخيص، وهو أمر بديهي ومنطقي دون حاجة الى نص»، لافتة الى انه «ثبت للمحكمة عدم توافر الحد الادنى المتطلب لمباشرة الشركة النشاط، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها أحد الشروط المتطلبة قانونا لمنح الترخيص واستمراره، ومن ثم يكون قرار وزير التجارة له ما يبرره ويتفق مع صحيح القانون».وزادت ان «الشروط والمواصفات المتطلبة قانونا لمنح أي ترخيص ليست فقط شروط ابتداء لإمكان منح الترخيص، وانما هي كذلك شروط استمرار بعد الترخيص، إذ إن القول بغير ذلك يتضمن وبلا شك إهدارا للشروط المتطلبة قانونا لمنح الترخيص، فضلا عن انها مدعاة للتحايل على هذه الشروط بأن يقوم طالب الترخيص بتقديم ما يثبت للجهة الادارية توافر الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، ثم يقوم عقب استخراجه بالتحلل من هذه الشروط او التخفف منها بإرادته المنفردة متى شاء ذلك».وتابعت: «ومن ثم فإنه وبمراعاة المصلحة العامة والحكمة التشريعية المبتغاة من تقرير هذه الشروط يتعين على الجهة الادارية متابعة مدى توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص بعد استخراجه، وفي حالة ثبوت تخلف أي منها يتعين عليها الغاء هذا الترخيص، ولا ينال من ذلك عدم ذكر المشرع هذه الحالة، حالة تخلف شرط من شروط منح الترخيص، صراحة ضمن حالات الغاء الترخيص التجاري المنصوص عليها في المادة 11 من القانون سالف الذكر، إذ إن الغاء الترخيص في هذه الحالة امر بديهي ومنطقي ومفترض دون حاجة الى نص».الحد الأدنىوبينت المحكمة ان «الثابت من الاوراق أن المدعى عليه الاول أصدر القرار رقم 34/ 2015، متضمنا إلغاء ترخيص شركة الوطن لمخالفة اشتراطات الحد الادنى لرأس المال واحكام المادة 147 من القانون رقم 25/ 2012 المعدل بالقانون رقم 97/ 2013 بشأن الشركات، ولائحته التنفيذية، والمادة 11/6 من القانون رقم 111/ 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة به».واستدركت: «لما كان المدعى عليه الاول قد حدد قراره رقم 417/ 2013 ملحق رقم 1 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، الحد الادنى لرأس المال لمباشرة نشاط الطباعة والنشر والتوزيع بمبلغ 500.000 د.ك (خمسمائة الف دينار) وكان الثابت من البيانات المالية للشركة المذكورة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013، والمودع صورة منها حافظة مستندات جهة الادارة المقدمة بجلسة 21/1/2015، والمقدم كذلك صورة مطابقة منها بحافظة مستندات الحاضر الثاني عن المدعي بصفته بجلسة 28/1/2015 أن رأسمالها كان قد بلغ 10.000.000 (عشرة ملايين دينار) الا انه قد لحقت بها خسائر مقدارها 13.842.356 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وثمانمئة واثنان واربعون الفا وثلاثمئة وستة وخمسون دينارا)، أي إن رأسمال هذه الشركة قد هلك، ولما كان المشرع قد تطلب حدا ادنى لمباشرة النشاط التجاري ومنح الترخيص التجاري، وهو شرط متطلب ابتداء لمنح هذا الترخيص فضلا عن انه شرط لاستمراره على النحو السالف بيانه».وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغير مما تقدم ما قرره المدعي بصفته بمذكرات دفاعه أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة سالفة الذكر قررت بتاريخ 11/12/2014 زيادةرأسمال الشركة ليصبح 10.011.033 د.ك «عشرة ملايين وأحد عشر ألفا وثلاثة وثلاثين دينارا»، وتقديمه ما يفيد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، فمن ناحية فإن المادة «250» من القانون رقم 25/ 2012 المعدل بالقانون رقم 97/ 2013 في شأن الشركات قد نصت على أن كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً، إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها. تأشيرة ممهورةوكانت المادة الأولى من القانون سالف الذكر حددت المقصود بكلمة «الشهر» بأنه القيد في السجل التجاري مع النشر في الجريدة الرسمية، فإنه ان كان يستفاد موافقة جهة الإدارة على قرار الجمعية العمومية المشار اليه، بغض النظر عن مدى مشروعيته من التأشيرة الممهورة بكتاب مدير إدارة شركات المساهمة للوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية والمؤرخ 7/1/2015 والمقدم صورة منه غير مفرزة عن طريق الحاضر الثالث عن المدعي بجلسة 21/1/2015، وصورة أخرى مطابقة منه بحافظة مستندات الحاضر الثاني عن المدعي المقدمة بجلسة 28/1/2015، فضلا عن أن قرار الجمعية العمومية المشار إليه قد تم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 1216 بتاريخ 28/12/2014، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيده في السجل التجاري، إذ إن الثابت من الشهادة الصادرة من قسم السجل التجاري بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة المؤرخة 21/1/2015 والمودع صورة منها حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 28/1/2015 انه لم يتم التأشير بالسجل التجاري للشركة المذكورة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 11/12/2014، ولم ينكر المدعي بصفته ذلك أو يقدم ما يفيد خلافه، ومن ثم لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية المشار إليه بزيادة رأسمال الشركة نافذاً لعدم إتمام إجراءات شهره.ومن ناحية ثانية، فإنه يبين للمحكمة انه في ذات محضر الجمعية العمومية غير العادية المشار اليه كان قد اتخذ قرارا آخر قبل زيادة رأس المال، ألا وهو تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 10.000.000 د.ك «عشرة ملايين دينار» إلى مبلغ 11.033 د.ك «احد عشر ألفا وثلاثة وثلاثين دينارا» لإطفاء كامل ما تبقى من الخسائر المتراكمة، إذ إنه طبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 515/ 2010 بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال للشركات المساهمة، والمقدم صورة منه من الحاضر الثالث عن المدعي بصفته بجلسة 28/1/2015 فإنه يتعين على الشركات المساهمة العامة والمقفلة التي ترغب في تخفيض رأسمالها الالتزام بعدد من الشروط، ومن بينها ألا يقل رأس المال عن المسموح به لممارسة النشاط، ولما كان الحد الأدنى رأس المال لمباشرة نشاط الطباعة والنشر والتوزيع بمبلغ 500.000 د.ك «خمسمئة ألف دينار» على النحو السالف بيانه، وتم تخفيض رأسمال الشركة المذكورة الى مبلغ 11.033 د.ك «احد عشر الفا وثلاثة وثلاثين ديناراً» فمن ثم يكون هذا التخفيض قد تم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي يكون قرار الجمعية العمومية الصادر بناء على قرار التخفيض بزيادة رأسمال هذه الشركة باطلا.مزاولة النشاطوقالت المحكمة إن المشرع قد حظر في قانون الشركات المشار اليه على الشركة مزاولة نشاطها الا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. وأوجب المشرع أن يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها، وان يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنىلرأسمال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس، وقد أوجبت هذه اللائحة ألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى لرأس المال المبين بدليل الأنشطة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وقد حدد المشرع في المادة (297) من القانون آنف الذكر الحالات التي تنحل الشركة فيها ومن بينها حالة انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه، وكذلك حالة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.إجراءات مقررةوقالت المحكمة إن «الثابت من الاوراق انه بتاريخ 20/2/1974 تم تأسيس شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر كشركة مساهمة مقفلة، وبتاريخ 20/1/2015 اصدر المدعى عليه الاول القرار رقم 38/2015 والمتضمن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا بشأن حل هذه الشركة بقوة الاثر القانوني المترتب على تطبيق المادة (279) فقرة (2 و3) من القانون رقم 25/2012 المعدل بالقانون رقم 97/2013 ولائحته التنفيذية».وأضافت انه «لما كان الحد الادنى لرأس المال لمباشرة نشاط الطباعة والنشر والتوزيع بمبلغ 500.000 د.ك (خمسمائة الف دينار) حسبما يبين من قرار المدعى عليه الاول رقم 417/2013 ملحق رقم (1) باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 سالف الذكر، وكان الثابت من البيانات المالية للشركة المذكورة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013، والمودع صورة منها حافظة مستندات جهة الادارة المقدمة بجلسة 21/1/2015، والمقدم كذلك صورة مطابقة منها بحافظة مستندات الحاضر الثاني عن المدعي بجلسة 28/1/2015، أن رأسمالها كان قد بلغ 10.000.000 د.ك (عشرة ملايين دينار) إلا أنه قد لحقت بها خسائر مقدارها 13.842.356 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وثمانمئة واثنان واربعون الفا وثلاثمئة وستة وخمسون دينارا)، أي إن رأسمال هذه الشركة قد هلك».واردفت: «ولما كان المشرع قد تطلب حدا ادنى لمباشرة النشاط، وكان لا يتوافر للشركة المذكورة الحد الادنى المتطلب لمباشرة النشاط سالف الذكر، ومن ثم يكون قد تحقق بشأنها إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (297) من القانون رقم 25/2012 المعدل بالقانون رقم 97/2013 لحل الشركة، واذ صدر قرار المدعى عليه الاول المطعون عليه رقم 38/2015 متضمنا اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا بشأن حل الشركة المذكورة لهلاك رأس المال، واستحالة تحقيق الغرض الذي اسست هذه الشركة من اجله في ضوء ذلك فإنه يكون قد صدر من مختص قائما على سببه المبرر له قانونا متفقا مع صحيح حكم القانون».شروط الحلواستطردت المحكمة: «وحيث إنه لا يقدح مما تقدم ايضا ما قرره الحاضر الثاني عن المدعي بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 28/1/2015 من ان المشرع قد تطلب شرطين مجتمعين في الفقرة الثالثة من المادة (297) سالفة البيان لحل الشركة، الاول: الهلاك الكلي لجميع اموال الشركة او هلاك معظم الاموال، الثاني: تعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا، وهو ما لم يتوافر بالنسبة للشركة التي يمثلها المدعي، اذ كانت تمارس نشاطها حتى تاريخ صدور القرار المطعون عليه، فمن ناحية فإن رأسمال الشركة قد هلك بالنظر الى رأسمال الشركة والخسائر التي لحقت بها على النحو السالف بيانه، ومن ناحية ثانية فإنه وعلى حسب ما يبين من العبارات الواضحة والصريحة لنص المادة المذكورة تطلب المشرع تعذر استثمار باقي اموال الشركة استثمارا مجديا يطبق فقط في حالة هلاك معظم هذه الاموال ولا مجال لتطبيقه في حالة الهلاك الكلي لها».واوضحت ان «المشرع حظر إصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، وقد حدد المشرع في المادة العاشرة من هذا القانون الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة، كما حدد في المادة (14) حالات الغاء تراخيص الصحف بحكم القانون، ومنها حالة ما اذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفته القانونية لاي سبب من الاسباب، وفي غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة السابقة حظر المشرع الغاء ترخيص الصحيفة الا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة او بناء على طلب صاحب الترخيص».واشارت المحكمة الى انه لا يغير مما تقدم ما قرره المدعي بصفته بمذكرات دفاعه من ان الجمعية العمومية غير العادية للشركة سالفة الذكر قد قررت بتاريخ 11/12/2014 بزيادة رأس مال الشركة ليصبح 10.011.033 د.ك «عشرة مليون وأحد عشر الفا وثلاثة وثلاثين دينار» وتقديمه ما يفيد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، فمن ناحية فإن المادة «250» من القانون رقم 25/ 2012 المعدل بالقانون رقم 97/ 2013 في شأن الشركات قد نصت على ان كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا، الا بعد اتخاذ اجراءات الشهر، ويجب الحصول على موافقة الوزارة اذا كان القرار متعلقا باسم الشركة او اغراضها او راس مالها، ..... «وكانت المادة الاولى من القانون سالف الذكر قد حدد المقصود بكلمة «الشهر» بانه القيد في السجل التجاري مع النشر في الجريدة الرسمية فإنه ان كان يستفاد موافقة جهة الادارة على قرار الجمعية العمومية المشار اليه، وبغض النظر عن مدى مشروعيته من التأشيرة الممهورة بكتاب مدير ادارة شركات المساهمة للوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية والمؤرخ 7/1/2015 والمقدم صورة منه غير مفرزة عن طريق الحاضر الثالث عن المدعي بجلسة 21/1/2015 وصورة اخرى مطابقة منه بحافظة مستندات الحاضر الثاني عن المدعي المقدمة بجلسة 28/1/2015 فضلا عن ان قرار الجمعية العمومية المشار إليه قد تم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 1216 بتاريخ 28/12/2014 الا ان الاوراق قد خلت مما يفيد قيده في السجل التجاري، اذ ان الثابت من الشهادة الصادرة من قسم السجل التجاري بادارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة المؤرخة 21/1/2015 والمودع صورة منها حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 28/1/2015 انه لم يتم التأشير بالسجل التجاري للشركة المذكورة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 11/12/2014 ولم ينكر المدعي بصفته ذلك او يقدم ما يفيد خلافه، ومن ثم لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية المشار إليه بزيادة رأس مال الشركة نافذا لعدم اتمام اجراءات شهره. ومن ناحية ثانية فإنه يبين للمحكمة انه في ذات محضر الجمعية العمومية غير العا دية المشار اليه كان قد اتخذ قرارا اخر قبل زيادة رأس المال ألا وهو تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 10.000.000 د.ك «عشرة ملايين دينار» الى مبلغ 11.033 د.ك «احد عشر الفا وثلاثة وثلاثين دينارا» لاطفاء كامل ما تبقى من الخسائر المتراكمة اذ انه طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 515/ 2010 بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال للشركات المساهمة. والمقدم صورة منه من الحاضر الثالث عن المدعي بصفته بجلسة 28/1/2015 فإنه يتعين على الشركات المساهمة العامة والمقفلة التي ترغب في تخفيض رأس مالها الالتزام بعدد من الشروط، ومن بينها الا يقل رأس المال عن المسموح به لممارسة النشاط، ولما كان الحد الادنى رأس المال لمباشرة نشاط الطباعة والنشر والتوزيع بمبلغ 500.000 د.ك «خمسمائة الف دينار» على النحو السالف بيانه، وتم تخفيض رأس مال الشركة المذكورة الى مبلغ 11.033 د.ك «احد عشر الفا وثلاثة وثلاثين دينارا» فمن ثم يكون هذا التخفيض قد تم بالمخالفة لاحكام القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي يكون قرار الجمعية العمومية الصادر بناء على قرار التخفيض. بزيادة راس مال هذه الشركة باطلا.وقالت المحكمة ان المشرع قد حظر في قانون الشركات المشار اليه على الشركة مزاولة نشاطها الا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. واوجب المشرع ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها وان يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الادنى لرأس مال الشركة وفقا لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس، وقد اوجبت هذه اللائحة الا يقل راس مال الشركة عن الحد الادنى لراس المال المبين بدليل الانشطة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وقد حدد المشرع في المادة (297) من القانون انف الذكر الحالات التي تنحل الشركة فيها ومن بينها حالة انتهاء الغرض الذي اسست الشركة من اجله او استحال تحقيقه، وكذلك حالة هلاك جميع اموال الشركة او معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.
محليات
«الإدارية»: قرارات حل «الوطن» سليمة والشركة فقدت رأسمالها
19-02-2015