أعد فريق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المشروع النهائي لقانون الوكالات التجارية، المكون من 25 مادة، والمقرر أن تصوت عليه اللجنة خلال الاجتماع الذي تعقده غدا، وفي ما يلي نص المشروع كما انتهى اليه فريق العمل، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه:

Ad

المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او اكثر او شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة.

المادة الثانية: مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه بشأن الوكالات التجارية يشترط في من يزاول اعمال الوكالات التجارية ما يلي:

1 - ان يكون شخصا او مجموعة اشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، او شخصا اعتباريا، على الا تقل حصة الشريك الكويتي او الخليجي في رأس المال عن 51%.

2 - ان يكون مقيدا في السجل التجاري.

3 - ان يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.

4 - ان يكون الوكيل الرسمي المحلي مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة او مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله.

المادة الثالثة: يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات التالية: اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما، السلع والمنتوجات والخدمات التي يشملها عقد الوكالة، حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل وطبيعة مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في كل مجال، نسبة العمولة او مقدار الربح الذي يتقاضاه الوكيل، منطقة عمل الوكيل، مدة الوكالة وكيفية انهائها، العلامة التجارية للسلعة او اسم المنتج، التزام كل من الوكيل والموكل بتعويض الآخر عن الضرر الذي يقع بسبب العزل او التنحي عن الوكالة في وقت غير مناسب او بدون عذر مقبول، اي شرط آخر يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل، ولا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة الرابعة: لا ينحصر استيراد أي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها، وان نص عقد الوكالة على غير ذلك او اشتمل على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة ان تتوافر بمن يستوردها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

توافر الشروط

وفي جميع الاحوال يجب ان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت التي يلتزم بها الوكيل، وان يكون استيرادها من نفس بلد الانتاج، وان يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون.

المادة الخامسة: يلتزم الوكيل او الموزع بأن يقدم لذات السلع والمنتجات والخدمات التي يتم استيرادها من قبل طرف ثالث، جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، على ان تشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج الى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات الاسعار المقدمة لعملاء الوكيل.

ويشرط ان تكون السلعة او المنتج الذي استورده الطرف الثالث بذات المواصفات للسلع والمنتجات التي يتولى الوكيل او الموزع تسويقها في الكويت.

المادة السادسة: تقيد في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لاحكام هذا القانون.

ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل لا تسمع الدعوى بشأنها.

المادة السابعة: يجب على الوكيل او الموزع في الوكالة التجارية ان يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الوكالة.

على ان يشتمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة: يجب على وزارة التجارة والصناعة ان تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، والا اعتبر الطلب مقبولا، وان تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله، وعليها ان تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.

المادة التاسعة: لوزارة التجارة والصناعة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة العاشرة: يلتزم الوكيل او الموزع المسجلة وكالته ان يقدم عند تجديد قيد وكالته ما يفيد مزاولته نشاط الوكالة، سواء كانت سلعة او منتجا او خدمة، بتقديم ما يلزم من البيانات وخلال المدد التي تتوافق مع طبيعة كل نشاط تجاري وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة: مع مراعاة احكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي، ولا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات باسم وكيل جديد الا في الحالات التالية:

أ- ان تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بين اطرافها.

ب- ان تكون الوكالة المسجلة سابقا قد الغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.

ج- ان تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى اجلها المحدد في عقد الوكالة، على الا تكون هناك دعوى مقامة امام القضاء بشأن هذا الانتهاء.

على أن يكون الموكل قد اوفى بجميع التزاماته تجاه الوكيل الاول، وقام بتسديد كل الحقوق والتعويضات المترتبة على الغاء الوكالة، وذلك كله وفقا للاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة الثانية عشرة: يلتزم الوكيل او الموزع حسب الاحوال بما يلي:

1 - توفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج اليها، وذلك شرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.

2 - توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.

انتهاء الوكالة

وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل او الموزع المشار اليهما لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها او الى حين تعيين وكيل او موزع جديد ايهما اقرب.

المادة الثالثة عشرة: يجوز للوكيل او الموزع ان يعين مديرا لادارة وكالته، وعليه اخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل.

ومع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل او الموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة الرابعة عشرة: يجوز لاي شخص ان يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.

المادة الخامسة عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.

المادة السادسة عشرة: يجب على الوكيل او الموزع او من ينوب عنه او ورثته في حالة وفاة ايهما، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة او الموزعة ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لاي سبب من الاسباب او فقدان الوكيل او الموزع لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكلات التجارية، على ان يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

ويجب على الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى عند حدوث تغيير او تعديل في بيانات الوكالة ان يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار اليه، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث التغيير او التعديل.

العقوبات

المادة السابعة عشرة: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة باعمال وكالته التجارية او نشر باي وسيلة من وسائل النشر انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او سلع او بضائع او خدمات دون ان يكون وكيلا حقيقيا مرتبطا بعقد وكالة صحيح مع الموكل.

وفي حالة العود تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين الف دينار.

ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن شهر او بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بغلق المحل.

المادة الثامنة عشرة: يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة كل من قدم الى الجهة المختصة او غيرها من الجهات الرسمية معلومات او بيانات يعلم انها تخالف الواقع في ما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية او شطبها او تعديل البيانات الخاصة بها، وتامر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات، وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

المادة التاسعة عشرة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة والبندين 1 و2 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون، مع عدم الاخلال بحق صاحب الشأن في التعويض ان كان له مقتضى.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز خسمة آلاف دينار كل من يخالف احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة العشرون: يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال واجراءات الضبطية القضائية.

المادة الحادية والعشرون: تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون: يستمر العمل بالوكالات التجارية المقيدة قبل صدور هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

المادة الرابعة والعشرون: يلغى القانون رقم 36 لسنة 1964 المشار اليه.

المادة الخامسة والعشرون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أبرز ما تضمنه القانون

• شروط الحصول على الوكالة: أن يكون كويتياً أو من مواطني دول مجلس التعاون أو شخصاً اعتبارياً

• لا ينحصر استيراد أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها، وإن نص عقد الوكالة على غير ذلك أو اشتمل على حق استخدام العلامة التجارية

• في حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها أو إلى حين تعيين وكيل جديد