قضت محكمة التمييز بالأحقية في تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الكويت.
وتتلخص الواقعة في صدور حكم من المحكمة العليا في بريطانيا مفاده إلزام شركة كويتية قابضة بسداد مبلغ قدره ثلاثة ملايين وتسعمئة وستة وأربعون ألفا ومائة خمسة وثلاثون جنيها استرلينيا لشركة لبنانية، نظير أعمال تركيب أبراج اتصالات في إفريقيا. ولما كان يهم الشركة اللبنانية أن تنفذ في الكويت الحكم الصادر لمصلحتها من المحكمة العليا البريطانية، رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية من قبل حسين الغريب المحامي بمكتب مشاري العصيمي بصفته وكيلا عن الشركة اللبنانية، لمطالبة الشركة الكويتية بأداء المبلغ السابق.وقضت "الكلية" في هذا الشأن بإلزام الشركة الكويتية بسداد المبلغ المحكوم به للشركة اللبنانية بمقتضى الحكم الأجنبي، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا من الشركة الكويتية، فقامت باستئناف الحكم أمام "الاستئناف" التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم.وإزاء الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الاستئناف، طعنت الشركة اللبنانية على الحكم بالتمييز، ودفع المحامي الغريب أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق الشركة الكويتية في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص، لوجود شرط تحكيم، وذلك لقبولها نظر موضوع الدعوى أمام القضاء البريطاني، وخوضها في موضوع الدعوى أمام المحكمة الكلية الكويتية من خلال تقديم مذكرتين بدفاعها دون إبداء دفع بعدم الاختصاص.وقضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المستأنف، وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الشركة الكويتية بأداء المبلغ المحكوم به من قبل المحكمة العليا البريطانية للشركة اللبنانية، استناداً إلى جواز الأخذ بالحكم الأجنبي كقرينة على ثبوت الحق على "الكويتية".وأكد الغريب أهمية هذا الحكم عندما أبان عن إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من دولة أجنبية –في حال عدم توافر الشروط القانونية لتذييل الحكم الأجنبي وفقاً لما أوجبته المادة (199) من قانون المرافعات– باعتباره قرينة على ثبوت الحق.
محليات
«التمييز» تؤكد أحقية تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت
14-05-2015