«المالية»: قانون الوكالات التجارية يمنع الاحتكار
انتهت اللجنة المالية، في تقريرها السادس عشر الخاص بمشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية، إلى وضع الشروط التي يلزم توافرها لمزاولة أعمال الوكالة التجارية، مع إضافة شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لمواطني دول الخليج للحصول على وكالة في الكويت. كما وضعت اللجنة أحكاما تمنع الاحتكار، بحيث لا ينحصر استيراد او توفير أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها إن كان حصريا، فضلا عن إلزام الوكيل أو الموزع بتوفير خدمات الصيانة والإصلاح للسلع التي تم استيرادها من قبل طرف ثالث، مع وضع ضوابط لتقديم هذه الخدمات بذات شروط كفالة المصنع.وحصلت «الجريدة» على نسخة من تقرير اللجنة المالية، وفي ما يلي نصه:
أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة مشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية بتاريخ 3/7/2014، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد سبق للجنة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر ان قدمت للمجلس بتاريخ 21/6/2011 تقريرها الحادي والعشرين، الذي لم يتمكن المجلس من نظره بسبب صدور المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل المجلس.وخلال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة (المبطل الثاني)، ووافق المجلس على سحب التقرير وإعادته للجنة بناء على طلب الحكومة لرغبتها في تقديم تعديل جديد على مشروع القانون، ولم تتم دراسته في ذلك الحين، وفي دور الانعقاد العادي الحالي رأت اللجنة نظر هذا المشروع ووضعه ضمن أولوياتها التي تم رفعها الى لجنة تحديد وترتيب الاولويات.ولدراسة هذا المشروع والتعديلات المقدمة من الحكومة، والتي احالها رئيس مجلس الامة بتاريخ 27 مارس 2013 عقدت اللجنة لهذا الغرض 3 اجتماعات بتاريخ 30 نوفمبر 2014 و7 و21 ديسمبر 2014.واطلعت اللجنة على مشروع القانون (سالف الذكر) وتعديلاته، وتبين لها انه يهدف الى وضع قانون جديد يواكب اوضاع التطور في مجالات الوكالة التجارية، من خلال نصوصه التي تناولت في شقيها الاجرائي والشكلي تكملة القواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980.وقد قدم العضو فيصل الشايع بتاريخ 23/11/2014م تعديلا على نصي المادتين (4) و(5) وذلك على النحو الوارد في الجدول المقارن ويهدف التعديل المقترح الاول الى تنظيم عملية استيراد السلع او المنتجات ومواصفاتها وحق استخدام العلامة التجارية حسب شروط وأحكام قانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية كما يهدف التعديل على المادة (5) الى تنظيم عملية تقديم خدمات الصيانة والاصلاح التي يلتزم الوكيل بتوفيرها لطرف ثالث وشروط هذا الالتزام.كما تقدم العضو احمد القضيبي بتاريخ 17 ديسمبر 2014م ببعض التعديلات على نصوص المواد (1 و2 و4 و10) على النحو الوارد في الجدول المقارن وتهدف التعديلات الى قصر عقد الوكالة على تاجر أو شركة، حيث يكون العقد بين طرفين، كذلك وجوب المعاملة بالمثل بشأن موضوع الوكلاء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما اقترح اضافة شروط توافر مواصفات وكفالة المصنع في السلع التي يتم استيرادها من جانب طرف ثالث.تعديلات القانون وعدلت اللجنة على القانون، وذكر التقرير ان بعد المناقشة وتبادل الآراء والاستماع الى وجهات النظر المختلفة انتهت اللجنة الى ما يلي:- تضمين القانون تعريفا للوكالة التجارية.- وضع الشروط التي يلزم توافرها لمزاولة اعمال الوكالات التجارية، مع اضافة شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- تحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها عقد الوكالة.- وضع احكام تمنع الاحتكار بحيث لا ينحصر استيراد او توفير اي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها إن كان حصريا، بشرط ان تتوافر في من يستوردها او يوفرها الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، مع وضع ضوابط للسلع المستوردة حتى تسري عليها أحكام هذا القانون.- إلزام الوكيل او الموزع بتوفير خدمات الصيانة والاصلاح التي تم استيرادها من قبل طرف ثالث، مع وضع ضوابط لتقديم هذه الخدمات بذات شروط كفالة المصنع.- وضع إجراءات لقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة التجارة بما يتوافق مع اتفاقية التجارة العالمية، وتمديد الفترة الواجبة لقيد الوكالة لستة اشهر، ووضع اجراءات لاعادة قيد الوكالة.- تمديد فترة الطعن على قرار رفض الوكالة امام المحكمة المختصة الى ستين يوما من تاريخ اعلان الرفض.- إلزام الوكيل او الموزع بتوفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تحتاجها الوكالة بصفة دائمة، وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة وتوفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح، وكذلك إلزامه بالاستمرار بتقديم خدماته في حال انتهاء الوكالة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها او الى حين تعيين وكيل جديد او موزع جديد أيهما اقرب.- تعيين مدير للوكالة التجارية، ويكون مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لاحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل.- وضع عقوبات جزائية لمواجهة بعض المخالفات.- اعطيت صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال واجراءات الضبطية القضائية.