تنظر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، في أول اجتماع لها، أربعة مشاريع بقوانين مقدمة من الحكومة، ضمنها قانون جمع الأسلحة الذي منح المواطن فرصة 4 أشهر لتسليم الأسلحة غير المرخصة، على أن يتم العمل بهذا القانون مدة عامين تحسب من تاريخ انتهاء فترة السماح.
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 4 مشاريع بقوانين جديدة، الأول بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة، وتعلّق الثاني بتعديل بعض أحكام قانون الجيش، أما الثالث فاختص بتعديل قانون نظام قوة الشرطة، بينما اختص الرابع باستبدال عبارة عامل منزلي بكلمة خادم، وتمت إحالة المشاريع الأربعة الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لإعداد تقرير بشأنها.ونص المشروع بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها في مادته الأولى على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه - بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه - أن يأذن "كتابة" لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في موقع معيّن، خلال فترة زمنية يحددها لهم إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين.وجاء في مادته الثانية: يجب الالتزام عند التفتيش، تنفيذاً للإذن الصادر وفقاً لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه.وقالت المادة الثالثة: لا تخلّ أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن، وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية المعمول بها.وفي المادة الرابعة جاء ما يلي: يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها، كل من يبادر الى تسليمها لوزارة الداخلية خلال أربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة الإعفاء من العقوبة.مذكرة إيضاحيةونصت المذكرة الإيضاحية على أنه "سبق أن صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص، باعتبارها أحد الآثار الضارة التي تخلفت عن الغزو الغاشم للبلاد، والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي العديد من الأشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها، وقد عمل بالقانون المذكور مدة سنتين انتهت فعلا بتاريخ 15 /9 /1994.وأضافت المذكرة الإيضاحية: ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها، وذلك نظرا لما أفرزته المستجدات آنذاك، والتي شهدت وقوع بعض الجرائم الإرهابية في البلاد، ما كشف عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة التي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين، فضلا عن أثر ذلك في الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي، الأمر الذي استدعى - بصفة عاجلة - وجوب التدخل بإصدار ذلك القانون، حفاظا على أمن البلاد ومصالحها.وتابعت: ولما كان تفتيش الأشخاص والأماكن من الإجراءات التي أحاطها المشرع بالعديد من القيود والضمانات حماية لحريات الأفراد وحرمات المساكن، وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية، وجريا على هذا المنهج، فقد راعى مشروع القانون التوفيق قدر الإمكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات.مشروع القانونلذا، فقد أعد مشروع القانون وتضمن في المادة الأولى أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه، بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه، الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص في موقع معيّن خلال فترة زمنية يحددها لهم.كما نصت المادة الثانية منه على وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش بجميع القواعد والإجراءات الأخرى التي نص عليها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في هذا الشأن.كما نصت المادة الثالثة من المشروع على ألا تخل أحكامه بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.وقضت المادة الرابعة منه بأن يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها، كل من يبادر الى تسليمها لوزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك حتى يتمكن المواطن من المبادرة الى تسليم الأسلحة والذخائر التي في حوزته خلال هذه المدة دون تطبيق أحكام القانون عليه، وما يستتبعه من إجراءات استثنائية، ما يوفر الاطمئنان الى عدم ملاحقته أو القبض عليه، على أن يعمل ببقية أحكام القانون بعد انتهاء فترة الإعفاء المشار إليها ولمدة سنتين."عامل" و"خادم"أما بخصوص المشروع بقانون رقم بشأن إبدال عبارة عامل منزل بكلمة خادم حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة، فنصت على أن الحفاظ على مكانة دولة الكويت في المحافل الدولية ولدى الجهات المعنية بحقوق الأنسان يعد أمرا ضروريا ومحل عناية من الحكومة وموضع اهتمامها، وتفاديا لما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ "خادم" في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية.وقالت مذكرته: "لذا فقد رؤى استبدال عبارة "عامل منزلي" بكلمة "خادم" وعبارة "العمال المنزليين الخصوصيين" بعبارة "الخدم الخصوصيين" وعبارة "عاملا منزليا خصوصيا" بعبارة "خادما خصوصيا"، حيثما ورد في النص عليهما في القوانين ذات الصلة، وعلى أن يتم العمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.قانون الجيشوالمشروع بقانون بتعديل قانون الجيش، وينص على الآتي: يحتفظ العسكري أو عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، إذا سمحت ظروف العمل بذلك.ويصرف بدل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد، وفقا لما يلي:الضابط الذي بلغ عمره الخمسين (300 يوم)، والذي لم يبلغ عمره الخمسين (225 يوما).ضابط الصف والفرد الذي بلغ عمره الخمسين (225 يوما) والذي لم يبلغ عمره الخمسين (200 يوم)، فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين".
برلمانيات
الحكومة تحيل إلى المجلس 4 مشاريع منها «ضبط الأسلحة»
12-09-2014