المغرب يرحل ناشطتين في حركة "فيمن" بعد تعريهما في باحة مسجد
رحلت السلطات المغربية مساء الثلاثاء ناشطتين فرنسيتين في حركة "فيمن" بعدما أقدمتا صباحاً على تعرية صدريهما في باحة مسجد تاريخي في العاصمة الرباط احتجاجاً على "اضطهاد المثليين" في المغرب.
وقال بيان للداخلية المغربية أن السلطات قررت "الترحيل الفوري للمواطنتين الفرنسيتين (25 و30 سنة) مع منعهما من دخول التراب الوطني، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية".وأوضح البيان انه "تم توقيف المعنيتين بالأمر من قبل مصالح الأمن بالمطار الدولي الرباط - سلا إثر تصوير لقطات خليعة بساحة صومعة حسان"، وذلك فيما كانتا تستعدان للمغادرة إلى فرنسا.وفي وقت مبكر صباح الثلاثاء، دخلت الناشطتان باحة مسجد حسان التاريخي في الرباط حيث ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، وأقدمتا في أقل من نصف دقيقة، على نزع ملابسهما العلوية كاملة فظهرت على صدريهما عبارة "إن غاي وي تراست" ثم تبادلتا القبل.واعتبرت الوزارة أن "هذا العمل الاستفزازي يشكل انتهاكاً غير مقبول بالنسبة لمجموع مكونات المجتمع المغربي".وصومعة حسان من أبرز المباني التاريخية في العاصمة المغربية شيدت بين 1197 و1198، وأدرجتها منظمة اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي في يوليو 1995. وداخل باحة المسجد التي لم يكتمل بناؤها ولكن تقام فيها صلاة الجمعة، ضريحا الملك الراحل الحسن الثاني ووالده محمد الخامس.وقالت إحدى الناشطات القريبات من حركة "فيمن" لفرانس برس مشترطة عدم ذكر اسمها أن "الحدث تم التحضير له منذ الصيف الماضي وانتظرت ناشطات فيمن اللحظة المناسبة للقيام بالخطوة احتجاجاً على أوضاع المثليين في المغرب والعالم الإسلامي".وحركة "فيمن" النسوية التي نشأت في أوكرانيا وعارضت بالصدور العارية النظام السابق الموالي لروسيا هناك والكنيسة الأرثوذكسية، انتشرت في أوروبا حيث يهاجم أفرادها الكنيسة الكاثوليكية متهمين إياها بالرجعية في مجال حقوق المرأة وحقوق المثليين.وأصدرت محكمة في شمال شرق المغرب نهاية مايو حكماً بسجن ثلاثة رجال مغاربة ثلاث سنوات بتهمة المثلية الجنسية.كما نددت مجموعة "أصوات" لمناهضة التمييز الاجتماعي بإستمرار اعتقال السلطات المغربية عدداً من المثليين جنسياً، معتبرة أن القانون "يتعارض" مع كرامة الإنسان وحقوقه و"يعزز" التمييز والاضطهاد.وينص قانون العقوبات على أن أي شخص يُدان بالقيام "بأي عمل شاذ مع شخص من الجنس نفسه" يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.