ذكر عضو اللجنة الاستشارية في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية د. دعيج الرشيدي: «ما دمنا بصدد مراجعة القانون ومواده الـ165 فإنني أؤكد أن المادة 118 منه غير دستورية، وربما يتم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، كما أنها لا تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية».
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مجلة الحقوق، التابعة لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، تحت عنوان «قانون أسواق المال بعد مرور أربعة أعوام من النفاذ»، مساء امس الاول، في نادي الجامعة بمنطقة الشويخ.وأضاف الرشيدي ان «المشرع للغرامة في القانون أخذ أسطرا في الكتابة وهو يوضحها ويحددها، وهذا برأيي سيتسبب في إجهاد للقاضي في المستقبل، وكان من الأفضل وضع حد أدنى وأقصى للغرامة بشكل صريح وواضح».من جانبه، قال د. مساعد العنزي، من قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، ان «المادة 108 من القانون أنشأت كيانا قضائيا جديدا تماما، إلى جانب القضاء الحالي، حيث نصت على أن تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى (محكمة أسواق المال) يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء»، مضيفا: «الغريب أن القانون لم يفرق بين قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة».من جهته، اشار د. فايز الظفيري، من قسم القانون الجزائي، الى ان «الغريب في القانون ما ورد في المادتين 163 و164، ففي الأولى الغى العمل بمجموعة من القوانين والمراسيم، وفي الثانية اعتبر ان القانون يلغي كل نص قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه، دون تحديدها، وذلك ربما يضع مشاكل في التطبيق، فضلا عن فتح المجال لإلغاء الكثير من القرارات والقوانين الغاء صريح».بدوره، قال المحامي بدر الملا ان «القانون يمنع أي نيابة أن تحقق في جرائم سوق المال، سواء نيابة جزئية أو تخصصية، والحال نفسه تماما مع الإدارة العامة للتحقيقات، وفقا لما ورد في المادة 114 من القانون، بأن تنشأ نيابة خاصة بسوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها».
محليات - أكاديميا
حلقة نقاشية عن «أسواق المال» في الجامعة
27-11-2014