رئيس نيابة الإعلام المستشار الحربي لـ الجريدة•: قانون المطبوعات لا يحاكم الصحف الإلكترونية

نشر في 22-02-2015 | 00:01
آخر تحديث 22-02-2015 | 00:01
No Image Caption
• الوزارة اشتكت الصحف والفضائيات بـ ٣٨٤ قضية العام الماضي
أكد رئيس نيابة الإعلام والمعلومات والنشر المستشار فيصل الحربي أن النيابة لاتختص بالتحقيق في القضايا المرفوعة ضد الصحف الإلكترونية كونها لا تعد صحفاً في نظر قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦، ومن يتولى التحقيق في جرائم السب والقذف التي تقع منها، الإدارة العامة للتحقيقات.

وقال المستشار الحربي في حوار مع «الجريدة»، إن قانون المرئي والمسموع لم ينص على موعد للتقادم تسقط فيه الدعاوى الجزائية كما فعل قانون المطبوعات والنشر، ولذلك فإن التقادم الذي ينطبق على قضايا المرئي والمسموع يكون وفق قواعد التقادم في قانون الجزاء وهي سقوط الجنح بخمس سنوات والجنايات بعشر سنوات.

وأضاف أن عدد القضايا التي حققت فيها نيابة الإعلام العام الماضي بلغ ٤٨٨ قضية صحافة ومرئي ومسموع، وبلغ عدد القضايا المقدمة من وزارة الإعلام ضد الصحف والفضائيات ٣٨٤، فيما تقدم الأفراد بـ١٠٤ قضايا فقط، لافتاً إلى أن النيابة أحالت ٤٠٠ قضية إلى المحاكم وقررت حفظ ٢٩ والبقية رهن التحقيق. وفي ما يلي نص الحوار.

• ما هي اختصاصات نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر؟

- تختص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بالتحقيق في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3-2006 في شأن المطبوعات والنشر التي تقع من الصحف اليومية وغيرها من المطبوعات كالمجلات والنشرات الإعلانية والمتمثلة في نشر أخبار ومقالات تتضمن أقوالاً أو عبارات أو صوراً أو رسوماً تمس الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو تمس سمو أمير البلاد، وكذلك تحقير أو ازدراء دستور الدولة وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.

وتتضمن تلك الجرائم أيضاً خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم، والمساس بالنظام الاقتصادي للبلاد، والمساس بالأشخاص والمساس بالعلاقات السياسية مع الدول الأجنبية، كما تختص النيابة بالتحقيق في وقائع طباعة ونشر وتوزيع وترجمة الكتب والصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات دون ترخيص من الوزارة المختصة أو بترخيص منته، كما تختص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بالتحقيق في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 61- 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع كالجرائم التي تقع من القنوات الفضائية والمرئية والسمعية عن ذات الأفعال الوارد تجريمها في قانون المطبوعات والنشر، وما قد يرتبط بهذه الجرائم من جرائم أخرى.

جرائم إلكترونية

• هل تحقق النيابة في الجرائم التي تقع من الصحف الإلكترونية، أم أنها تحقق فقط في الجرائم التي تقع من الصحف الورقية؟

- حدد المشرع في المادة (2) من القانون رقم 3-2006 في شأن المطبوعات والنشر تعريفاً خاصاً للصحيفة بأنها (كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى)، ورسم المشرع الطريق نحو ترخيص وإصدار الصحف الورقية وهو ما لا ينطبق على الصحف الإلكترونية التي تصدر في شبكة الإنترنت دون اتباع أي من إجراءات الترخيص والإصدار اللازمة لإنشاء الصحيفة، الأمر الذي يترتب عليه عدم اختصاص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بالجرائم الواقعة من تلك الصحف، ومن ثم فإنها لا تعد صحيفة في مفهوم قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، وهو فراغ تشريعي ينبغي معالجته، إلا أن ذلك لا يحول دون إعمال القواعد العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء كجرائم السب والقذف على سبيل المثال، والتي تكون من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات.

• إذا وقعت جريمة ما على موقع الصحيفة الإلكتروني للصحيفة الورقية ولم يرد المقال أو الخبر المتضمن لتلك الجريمة بالطبعة الورقية، فهل يتم قبولها والتحقيق فيها كشكوى؟

- باستقراء نص المادة (2) من القانون رقم 3-2006 في شأن المطبوعات والنشر نجد أن المشرع قد عرف المطبوع بأنه: (كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجرداً أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو إلكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو غير مقابل)، ولما كانت الصحف الإلكترونية غير قابلة للتداول بذاتها، وهو أمر مغاير لما ينجم عنها من تداول المعلومة الواردة بها، فإن ما تتضمنه الصحيفة الإلكترونية مما يعد جريمة لا يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أو القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وهو ما يجري عليه القضاء.

• ما هي مدة التقادم بقضايا النشر سواء في الصحف أو الكتب أو المطبوعات بشكل عام؟ وما هي مدة التقادم في قضايا المرئي والمسموع؟

- خصّ المشرع مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم الواردة في قانون المطبوعات والنشر وحددها بثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وأما بالنسبة لدعوى التعويض، فإنها لا تسقط إلا إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فإن ميعاد وسقوط دعوى التعويض لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الدعوى الجزائية أو صدور حكم نهائي بها، أما بالنسبة لقضايا المرئي والمسموع فلم يختصها القانون بمدة سقوط محددة، وبالتالي فإنها تخضع للقواعدالعامة للتقادم بشأنها، والمنصوص عليها في قانون الجزاء وهي عشر سنوات بالنسبة للجناية وخمس سنوات بالنسبة للجنحة.

أوامر ضبط

• هل يتم إصدار أوامر بالتكليف بالحضور للكتاب والصحافيين للتحقيق؟ وفي حال عدم حضورهم هل تصدر النيابة أوامر بضبطهم وإحضارهم؟

يتم إعمال القواعد المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن حضور أي من المتهمين والشهود بطلب الشخص بالحضور, وذلك بإعلانه بأمر الحضور، وللنيابة العامة – في حال عدم حضور الشخص المعني دون سبب – أن تصدر أمراً بالقبض عليه، علماً أن هذه الإجراءات لا تتخذ إلا بعد استنفاد وسائل طلب الأشخاص المعنيين.

• ما عدد القضايا التي حققت فيها نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر وانتهت فيها بالإحالة أو الحفظ؟ وما عدد البلاغات التي قدمتها وزارة الإعلام من بين تلك القضايا خلال هذا العام؟

- بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر والمحالة إلينا من قبل مكتب النائب العام خلال الفترة من 1-1- 2014 حتى 31 -12 العام ذاته  488 قضية ما بين صحافة ومرئي ومسموع، تمت إحالة 400 قضية إلى المحكمة وحفظ 29 منها، وما تزال 42 قضية رهن التحقيق، وتمت إحالة 17 قضية إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، وبلغت جملة البلاغات المقدمة من وزارة الإعلام 384 بلاغاً تنوعت ما بين صحافة ومرئي ومسموع، وبلغت جملة البلاغات المقدمة من الأفراد وجهات مختلفة عدد 104 بلاغات تنوعت ما بين صحافة ومرئي ومسموع.

• ما عدد القضايا التي وردت من وزارة الإعلام خلال هذا العام وانتهت فيها النيابة إلى وقف مطبوعات عن الصدور؟

- بلغ إجمالي عدد القضايا التي تمت إحالتها إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار قرار بإيقافها عن الصدور –خلال هذا العام – ثلاثة قضايا، إعمالاً لنص المادة 15/1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، بأن تطلب النيابة العامة من دائرة الجنايات أو من قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة ، وتم إيقاف صدور إحدى تلك الصحف لمدة أسبوع لمخالفتها نص المادة 21/6 من القانون سالف البيان.

تعطيل الصحف

• ما هو دور النيابة بتعطيل الصحف والقنوات الفضائية وفق قوانين المطبوعات  والمرئي والمسموع؟

خولت المادة 15 من القانون رقم 3- 2006 في شأن المطبوعات والنشر للنيابة العامة، وبناءً على بلاغ من جهات الاختصاص، أن تطلب من دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق والمحاكمة، أما بالنسبة للقنوات الفضائية فلم يرد نص في القانون رقم 61-2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع يسمح بوقف القنوات الفضائية لمدة معينة، إلا أنه يسمح لمحكمة الجنايات أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة إعمالاً لنص المادة 13 من القانون سالف البيان.

• هل تؤيدون في المستقبل تحقيق نيابة الإعلام في الجرائم الإلكترونية سواء الواقعة في "تويتر" و"أنستغرام" (برنامج صور) وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي لكون نيابة الإعلام الأقرب إلى الاختصاص لها؟

- أسند المشرع في السنوات الأخيرة للنيابة العامة التحقيق في العديد من الجنح، وبالتالي فإنني أفضل إذا رأى المشرع لدى إعادة تنظيم الجرائم التي تقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، أن يسند للنيابة العامة اختصاص التحقيق والتصرف والادعاء في هذا النوع من الجرائم تحقيقاً لوحدة الجهة التي تتولى التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة الواحدة أو النوعية المتماثلة.

• هل يسمح القانون بالتنازل عن القضايا الجزائية سواء المطبوعات أو المرئي والمسموع من قبل مقدم البلاغ أم أن الأمر خاضع لتقدير المحاكم؟

يتم إعمال أثر التنازل في الجرائم الخاضعة لإختصاص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بحسب نوع الجريمة، وما إذا كانت تقع ضمن نطاق جرائم الشكوى التي يسمح المشرع بحفظها للتنازل كجرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار إعمالاً لنص المادة (21/7) من القانون رقم 3-2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

• هل من كلمة أخيرة تودون قولها؟

أدعو وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تحرّي الدقة لدى نشر الأخبار الصحافية وغيرها من المعلومات التي لها تأثير على مجمل أوضاع البلاد سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية، لئلا تقع تحت طائلة المساءلة القانونية ومخالفة المحظورات الواردة بقوانين الجزاء والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

back to top