أكد مدير إدارة التراخيص والتسجيل بهيئة اسواق المال زياد الفليج ضرورة ان تقوم الشركات بمواكبة التغيرات والتحديثات في لوائح الهيئة الخاصة بتجديد الرخص، وقت صدور التعديلات دون الانتظار لموعد تجديد رخصة الشركة.
وطالب الفليج، خلال ورشة العمل التي اقامتها هيئة اسواق المال امس بعنوان «إجراءات البت في طلب تجديد الترخيص»، الجهات المرخص لها الالتزام بالقانون بتقديم اوراق ومستندات تجديد التراخيص قبل شهرين من انتهاء الترخيص وذلك لسرعة البت فيها، دون ان تتعطل آليات العمل في الشركات بايقاف الرخصة.وأضاف الفليج أن إدارة التراخيص تعرضت لضغط كبير في فترة تجديد تراخيص شركات الوساطة حيث لم يكن نموذج طلب التراخيص قد صدر وتقدمت الشركات في فترة قصيرة واضطرت الادارة إلى تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من تدقيق وفحص الملفات والمستندات الخاصة بشركات الوساطة قبل انتهاء الموعد المحدد لها.وأوضح ان هدف الورشة توضيح دور إدارة التراخيص والتسجيل فيما يخص تجديد الترخيص الممنوح للشخص (طبيعي/ اعتباري) من قبل الهيئة لممارسة نشاط من أنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010. أنشطة الأوراق الماليةوقال ان أنشطة الأوراق المالية المرخصة هي كافة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة التنفيذية، حيث يتوجب على الشخص الراغب مزاولتها، التقدم بطلب ترخيصها من قبل الهيئة، وكذلك أنشطة الأوراق المالية واجبة الترخيص من الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (مسجل/غير مسجل).وزاد أن من ضمن هذه الانشطة: شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص (صانع سوق) وتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة وإدارة المحافظ الاستثمارية وتأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي وحفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.واشار إلى ان مراقب الاستثمار، وهو المخول بعرض أو بيع أوراق مالية لصالح مُصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المُصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق (إدارة إصدار) وكذلك وكالة تصنيف ائتماني او أي أنشطة أخرى تقرر الهيئة اعتبارها أنشطة أوراق مالية.تجديد الرخصوعن الأشخاص المعنيين بتجديد رخصهم، لفت الفليج الى انهم الأشخاص الصادر بحقهم ترخيص من قبل الهيئة على سبيل المثال حالياً وهم شركات استثمار وشركات الوساطة المالية.وأضاف ان عملية تجديد الترخيص تنقسم إلى ثلاث مراحل، تتضمن الأولى منها التقدم للهيئة بكتاب طلب تجديد الترخيص قبل شهرين من نهاية مدته، وفقا للمادة 141، وتعبئة النموذج الخاص بطلب تجديد الترخيص المعد من قبل الهيئة مع إرفاقه بالمستندات التالية: نسخة من إيصال دفع الرسوم الخاصة بالنشاط المطلوب تجديده وفقاً لجدول الرسوم رقم (18) لسنة 2014، صورة عن شهادة الترخيص الصادرة من الهيئة، صورة عن السجل التجاري، شهادة لمن يهمه الأمر بأعضاء مجلس إدارة الشركة من وزارة التجارة والصناعة، قائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل وفق نموذج المسجل على موقع الهيئة، واخيرا تقديم إقـــرار.وزاد ان المرحلة الثانية من عملية الترخيص تقوم على دراسة الهيئة قبل التجديد المقدم وتتأكد من احتفاظ مقدم الطلب بقدرته وكفاءته لممارسة النشاط وفقاً للمادة (135) التي تنص على: أن طالب الترخيص لديه القدرة والكفاءة المطلوبة للقيام بنوع وحجم أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة، وأن لدى طالب الترخيص الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة، وأن لدى طالب الترخيص الخبرات الإدارية والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص، وأن أعضاء مجلس إدارة طالب الترخيص ومسؤوليه، وموظفيه ووكلاءه الذين يمارسون أو سيمارسون أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأنشطة.وبين الفليج ان المرحلة الثالثة من عملية الترخيص وهي بت الهيئة فيه خلال ثلاثين يوماً من استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة وإخطار مقدم الطلب بقرار التجديد.
اقتصاد
الفليج: على الشركات مواكبة تحديثات لوائح «أسواق المال»
12-11-2014