المطوطح لـ الجريدة•: تجديد 520 إذن عمل آلياً
أسبوعان لاستقبال أذونات العمالة الوطنية لأول مرة
حددت «هيئة العمل» حالتين لسحب الضمان المالي من صاحب العمل، هما الامتناع أو التأخير في الوفاء بأجور العمل في مواعيدها، والامتناع أو التأخير في إعادة العمال إلى بلادهم بعد انتهاء عقود عملهم.
كشف نائب المدير العام للموارد البشرية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح أن «البوابة الإلكترونية للدولة استقبلت منذ الأحد الماضي حتى أمس الثلاثاء قرابة 520 معاملة تجديد أذونات عمل بشكل آلي للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، والبالغ عددها قرابة 65 ألف عامل». وأوضح المطوطح لـ«الجريدة» أن «نجاح عملية الربط الآلي بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، سهّلت عملية تجديد أذونات العمل للمسجلين على الباب الثالث آلياً»، لافتاً إلى أنه «على العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث الراغبة في إصدار أذونات العمل لأول مرة، التوجه إلى إدارة العمالة الوطنية، إلى حين فتح البوابة الإلكترونية أمام إصدار الأذونات آلياً، وذلك بعد نحو أسبوعين».وفي موضوع آخر، أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أمس قراراً إدارياً يقضي بإصدار لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي، والتفويض بالسحب منه، حيث قضى القرار بأن يلتزم أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتنفيذ لائحة الضمان المالي، وفقاً للأحكام والضوابط الواردة بالقرار.وقضى القرار في مادته الثانية بأن تسري أحكامه على الفئات الآتية: أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية، الحالات والأنشطة التي ترى الهيئة ضرورة تقديمها ضمانا ماليا، أصحاب الأعمال الذين يستقدمون عمالة بتصاريح عمل من الخارج اعتباراً من اليوم.وألزم القرار الفئات سالفة الذكر بتقديم ضمان مالي للهيئة بواقع 250 ديناراً، على أن يقدم صاحب العمل الضمان المالي بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية الكويتية لإدارة العمل المختصة، مرفق طيه تفويض خطي من صاحب العمل للهيئة بحسب الضمان كله أو بعضه، وذلك في الحالتين التاليتين: (الامتناع أو التأخير في الوفاء بأجور العمل في مواعيدها الدورية، والامتناع أو التأخير عن إعادة العمال المسجلين لديه إلى بلادهم بعد انتهاء عقود عملهم).