«المحاسبة»: لا يجوز لمؤسسة دولية تقييم أموال «الاستثمار»
• رفض الاقتراح النيابي معتبراً تكليف المؤسسة بالتقييم أمراً ينازع الديوان اختصاصاته
• أكد أن الرقابة الفعالة على الأموال العامة اختصاص أصيل له... وقرار التكليف غير حيادي
• أكد أن الرقابة الفعالة على الأموال العامة اختصاص أصيل له... وقرار التكليف غير حيادي
أكد ديوان المحاسبة أن قرار مجلس الأمة بتولي الديوان تكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري القيام بتقييم شامل لأموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار أمر ينازع الديوان دوره الرئيسي الذي حدده قانون إنشائه، «وربما تشوبه حالة من عدم الحيادية».جاء ذلك في مذكرة للديوان، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، رد فيها على الاقتراح بقرار المقدم من بعض الأعضاء بأن يتولى الديوان تكليف هذه المؤسسة بعملية التقييم من جميع جوانبها التنظيمية والفنية والمحاسبية والاستثمارية اعتماداً على المعايير الدولية وكذلك وضع برنامج كامل بالتوصيات والإجراءات المطلوبة لتحقيق أداء أفضل لهذه الأموال من أجل سلامة أموال الاحتياطي وعوائدها.
وقال الديوان إنه باشر فور ورود التكليف باتخاذ الإجراءات المعتادة لدراسته وإنجازه، مبيناً أن نطاق التكليف الحالي الوارد إليه من مجلس الأمة يتماثل مع مضمون الحالة المالية للدولة والعديد من الدراسات والتكليفات التي سبق له إنجازها. وأضاف أن قيامه بتكليف مؤسسة مهنية لإنجاز هذا التكليف أمر ينازع الديوان دوره الرئيسي الذي حدده قانون إنشائه، وربما تشوبه حالة من عدم الحيادية لقيام المؤسسة التي سيكلفها الديوان بالعمل بتقييم الأداء المهني له، من خلال الفصل في الملاحظات على الهيئة العامة للاستثمار، والتي لها وجهة نظر مخالفة لرأيه، ومن جانب آخر يمكن أن تعترض على التقرير الذي سيصدر عن المؤسسة الدولية المتخصصة حال وروده مؤيداً لوجهة نظر ديوان المحاسبة كونه هو القائم بتعيين المؤسسة.وأشار إلى أن «التكلفة المالية للتدقيق على البيانات المالية للهيئة العامة للاستثمار تقدر بمبلغ 300 ألف دينار للسنة المالية الواحدة وذلك بخلاف التدقيق على الجوانب الاستثمارية وتقييم القرار الاستثماري، والتي تعد من المهمات الخاصة التي تفوق تكلفتها تكلفة المهمات الاعتيادية، وإذا ما قدرنا التكلفة اللازمة لإنجاز التكليف على مدى 10 سنوات فإنها قد تفوق المبلغ المنصرف على أعمال التدقيق بكثير».وذكر أن «المعوقات القانونية لتنفيذ التكليف، تتمثل في أن الرقابة الفعالة على الأموال العامة اختصاص أصيل لديوان المحاسبة بحسب ما نصت عليه المادتان 1 و2 من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964، وعدم جواز قيام الديوان بالاستعانة بمؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري حسب ما نصت عليه المادتان 27 و42 من قانون الديوان».وخلص الديوان إلى القول: «ولئن كان هؤلاء المتخصصون يعتبرون فنيين في مجال الاستثمار بصفة عامة وفقاً لقوانين أخرى، فإنهم لا يعدون فنيين طبقاً لقانون إنشاء الديوان، ولا تتوافر فيهم صفة الموظف الفني وفقاً للتعريف السالف بيانه، الأمر الذي لا يجوز معه قانوناً للديوان الاستعانة بهم في أعمال التدقيق».