أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، أمس حكما يقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة «السابق»، إبان توليه السلطة في البلاد عقب ثورة 25 يناير، والتي كانت تحظر استخدام الرأفة في الأحكام القضائية الصادرة على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة الآلية وذخائرها. وكانت محكمة جنايات دمنهور أحالت إلى المحكمة الدستورية قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية، وارتأت تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة باستخدام الرأفة لكنها لم تتمكن من تطبيقه بسبب المرسوم.
Ad